tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430245952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-07 document_type=ruling entity=document_number:a90f782e-699f-432c-8964-3c9ad3481e34 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439545562 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للحراسات الامنيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 1443/05/16ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها تقديم خدمه حراسات امنيه بثمن اجمالي قدره (225,630) ميتان وخمسه وعشرون الفا وستمايه وثلاثون ريال سدد منه (188,025) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,630) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي فاتوره بتاريخ2022/04/10م موقعه من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 07/04/1444ه وملخصها: فيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه بانها تتنازل عن الدعوي نظرا لاستلام المبلغ محل المطالبه في الدعوي، والتكاليف القضاييه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليها بان تلتزم بتحملها المدعي عليها ؛ عليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,630) سبعه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي وما قررته وكيله المدعيه من حيث تم استلام موكلته كامل مبلغ المطالبه وتتنازل عن الدعوي بموجب ذلك، وبما انه مخول في وكالتها بحق الاقرار؛ وبما ان لازم ما قررته زوال الخصومه في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا التنازل وامضاءه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.