moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره، وبناء علي القضيه رقم 8610 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييسا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي، التي جاء فيها: انه بموجب عقد مقاوله من الباطن بين المدعيه والمدعي عليها تم الاتفاق علي تنفيذ جزء من مشروع في منطقه (...) التابع ل(...) رقم ((...)) عسير( ابها)، وتم تحديد المهام الموكله لموكلتي من توفير قوي عامله دون تاخير، وتنفيذ الخدمات المطلوبه في الموقع. ونفذت جميع الاعمال المسنده الي موكلتي حسب ما تم الاتفاق عليه من قطع وردم وغيرها وبالمعايير المحدده وفي النطاق الزمني المحدد، وتم تسليم المشروع من قبل موكلتي للمدعي عليها بموجب مخالصه نهاييه من المشروع، وحسب التمتير والمستخلصات وتم سداد دفعات تحت الحساب من قبل المدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (372,000) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، واطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي لموكلتي حسب المتفق عليه في العقد وحسب التمتير النهايي. وبقيد الاوراق قضيه بالرقم المستهل في هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، وجري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه (...) بوكاله رقم: ((...)) عن (...) بصفته شريك، وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم: ((...)) عن (...) بصفته مدير عن الشركه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن عقد مقاوله من الباطن، والمتمثل في قيام المدعيه بتنفيذ مشروع تابع للمدعي عليها، لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (372,000) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ريال، يمثل المتبقي في ذمتها لصالح المدعيه، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه: (... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ونظرا لعدم تحقق الصفه في من اقام الدعوي، حيث اقيمت الدعوي من الشريك، كما حضر وكيله في الجلسه المشار اليها في الوقايع ولم يقدم ما يخول الشريك باقامه الدعاوي عن الشركه بموجب عقد التاسيس او وكاله من مدير الشركه المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) ولكل ما سبق حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره: القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان العضو: القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي العضو: القاضي عبدﷲ بن محمد البدر