tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530982755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-05-03 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:ef9edb58-41ee-4c33-8ec9-ed4e05080563 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للسيارات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب لوحه تجاريه رييسيه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعه وسبعون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التزام المدعي عليها بالضمان المقدم.وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٥-٢١ ه وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) للسيارات)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ٠٥/ ٠٣ / ١٤٤٥ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن(...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، نصها : تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٢م، علي تركيب لوحه تجاريه رييسيه وذلك علي اعلي مدخل صاله العرض لموكلتي بمبلغ ٧٧٢٨٠ سبعه وسبعون الفا وميتان وثمانون ريالا، وقد تم تقديم العرض من قبل المدعي عليها (مرفق-عرض سعر) وقبوله من موكلتي وسدادها المبلغ المتفق عليه حسب العقد. قامت المدعي عليها بتركيب اللوحه وضمانها حسب العقد المبرم في الماده السادسه[الضمان] ثلاث سنوات من تاريخ الفاتوره علي المواد الاعلانيه، سنتين من تاريخ الفاتوره علي اعمال الكهرباء . تفاجيت موكلتي بتساقط اجزاء اللوحه وذلك بعد تركيبها بمده لاتزيد عن شهرين وتواصلت مع المدعي عليها لاصلاح اللوحه وتعديل الاجزاء المتساقطه ولكن دون تجاوب من المدعي عليها(مرفق-تواصل موكلتي .قامت موكلتي باصلاح اللوحه علي نفقتها ولكن لرداءه جودتها وتركيبها تساقطت اجزاء اللوحه بشكل اكبر(مرفق-صور الضرر)، ولاتزال المدعي عليها غير متجاوبه مع موكلتي لتصليح اللوحه حتي تاريخ اليوم. الطلبات: نطلب من فضيلتكم فسخ العقد وارجاع الثمن مبلغ ٧٧٢٨٠ سبعه وسبعون الفا وميتان وثمانون ريالا .هكذا ادعي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله اطلب مهله وعليه جري رفع الجلسه .وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم .
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: بفسخ العقد وارجاع الثمن مبلغ (٧٧٢٨٠) سبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريالا. واجملت المدعي عليه وكاله اجابتها بانكار الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في التقرير الهندسي ، عليه وبما انه لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين ، وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله ( م ق د ) ( ١٩٣/٤) ( ١٨/٢/١٤٢٦) ص٥٦٦ .وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : رفض الدعوي ، والله الموفق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للسيارات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي فسخ العقد وارجاع الثمن مبلغ وقدره (٧٧٢٨٠) سبعه وسبعون الفا ومايتان وثمانون ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن اجمالا: ان المستانف ضدها لم تنكر الدعوي بل و اقرت اقرارا قضاييا بوجود الضرر و اقرت عبر رسايل برنامج الواتس اب بسقوط اللوحه محل الدعوي، و ان المستانفه قامت بسداد قيمه العقد كامله وتطلب الزام المستانف ضدها بالضمانات المنصوص عليها في العقد، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الدعوي والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه .
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ثم سالت الدايره المستانف ضده عن اطلاعه علي لايحه الاستيناف والرد عليها فاجاب المستانف ضده بانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه ثم عرضت الدايره علي المستانف ضده اصلاح الخلل محل الدعوي وامهلت الطرفين الي الجلسه القادمه للوصول الي اتفاق مرضي بنيهما وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥ وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وذكر الطرفان بانه تعذر اجراء الصلح بينهما لكون المدعي قام بفك اللوحه وتركيب لوحه اخري جديده مكانها ثم اصدرت الدايره قرارها رقم (٤٥٦٠٤١٨٤٧٦) باحاله الطرفين الي خبره فنيه لمعاينه اللوحه محل النزاع وبيان مدي مطابقتها لمواصفات العقد ومدي امكانيه اصلاحها وقيمه الاصلاح والتعويض المستحق للمدعيه في حال كانت تستحقه مع الالتزام بالباب العاشر من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، وفي جلسه يوم ١٦/٠٩/١٤٤٥ وفيها تشير الدايره الي صدور التقرير المبديي للخبير وقد عقب المدعي وكاله بما ورد في تقرير الخبير فيما يخص تصرف موكلته بنزع اللوحه افاد بانه نزعت اللوحه بعد التواصل مع المدعي عليه وبعد تساقط اللوحه علي الماره وبعدم تجاوب المدعي عليه قامت موكلته بذلك كما عقبت المدعي عليها وكاله بان لموكلتها ملاحظات علي التقرير وارسلتها الي الخبير خلال المده المقرره من منصه خبره والتي تنتهي بتاريخ يوم الغد، وفي جلسه يوم ١٤/١٠/١٤٤٥ وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه تشير الدايره الي ورود تقرير النهايي من الخبير واستوضحت الدايره من المدعي ( المستانف ) عن حقيقه طلبه هل هو الفسخ واعاده كامل قيمه العقد ام يطلب الحكم لما انتهي اليه الخبير من تقدير لقيمه الاصلاح والعيوب التي ظهرت في اللوحه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم ( ٧٩ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه - المشار اليه - والماده رقم ( ٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤ ) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - تاسيسا علي ان المدعي تمسك بطلب الفسخ رغم تقرير الخبير امكانيه الاصلاح وقام بتقدير قيمته علي النحو المفصل في تقريره النهايي المقدم لهذه الدايره والتي كلفته عبر منصه خبره بموجب قرارها رقم ( ٤٥٦٠٤١٨٤٧٦ ) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ واستنادا علي الماده رقم (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه مما يكون معه طلبه الفسخ غير وجيه ولا يوجد ما يسنده ، كما ان الخبير اثبت في تقريره ما ياتي ( تكلفه الاصلاح في الوضع الراهن والتي تم تشوينها وتخزينها من قبل المالك بطريقه غير صحيحه والذي تم اتخاذ القرار فردي من قبل المدعي (٥٠.٤٠٠ ) خمسون الفا واربعميه ريالا سعوديا شامل ضريبه القيمه المضافه ، بتحمل المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٣.٦٠٠ ريال ) ثلاثه وثلاثون الفا وستميه ريالا سعوديا شامل الضريبه ) فالخبير في تقريره بين تصرف المدعي المنفرد والذي زاد من قيمه الاصلاح مما تكون معه قيمه الاصلاح الاجماليه ليست بسبب خطا المدعي عليه وحده ، كما ان التصرف بالعمل وما ترتب عليه من قيمه اضافيه للاصلاح يتحمل المدعي جزءا منها يحول دون تحمل المدعي عليه للقيمه كامله ، وعليه والحاله هذه لا يمكن فسخ العمل والزام المدعي عليه برد قيمه العقد كامله ، وبما ان المدعي اكد علي طلبه الفسخ واعاده مبلغ التعاقد كاملا ، دون المطالبه بالزام المدعي عليه بقيمه خطيه الذي قدره الخبير والذي سبب ضررا للمدعي ، فان هذه الدايره ولما اشير اليه تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠٥٩٧٢٥٧ الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ في ما قضي به من رفض الدعوي ، والله الموفق.