moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670013565 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها : انه بتاريخ 20/ 07/ 1440ه تعاقدت موكلتي شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد توريد قطع غيار واستماره طلب فتح حساب بالاجل مصدقه من الغرفه التجاريه وبختم المؤسسه علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليها قطع غيار سيارات علي ان يتم سداد 10% من قيمه الرصيد اسبوعيا من تاريخ الفاتوره وقد تم التعامل بعدد (563) قطعه غيار سيارات بثمن اجمالي وقدره (58,861.95) ثمانيه وخمسون الف وثمان ميه وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (58,861.95) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد توريد قطع غيار علي مطبوعات المدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده بتاريخ 20/ 07/ 1440ه مذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (313) بتاريخ 28/ 03/ 2016م باسم العميل المدعي عليه ، وهي تثبت تسليم البضاعه لمن يمثله، وموضح فيها اسم الصنف وكميته ورقمه، ورقم المراجع النهايي هو: (563) = المذكور في ختام الفواتير ، ومذيله بتوقيع موظف المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ 25/ 01/ 1446ه ، وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، ثم تحققت المحكمه بعد الاطلاع علي كشف الحساب والفواتير، فوجدت انها جميعها خاليه من ختم او توقيع المدعي عليه، ثم طلبت من الحاضر تقديم البينه علي تسليم البضاعه للمدعي عليه او ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، او طلب توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي عليه لاجل انكار الدعوي، فطلب مهله للرجوع لموكلته، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه. وعقدت جلسه في تاريخ 24/ 01/ 1446ه ، وفيها: ذكر وكيل المدعيه انه اضاف في طلبات القضيه بتاريخ 23/ 02/ 1446ه فاتوره رقم (313) بتاريخ 28/ 03/ 2016م باسم العميل المدعي عليه ، وهي تثبت تسليم البضاعه لمن يمثله ، وموضح فيها اسم الصنف وكميته ورقمه، وان رقم المراجع النهايي هو: (563) = المذكور في ختام الفواتير ، ومذيله بتوقيع موظف المدعي عليه وهو ذات التوقيع الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبناء عليه قررت قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (58,861.95) ثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال وخمس وتسعون هلله، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد والفاتوره -المشار اليهما اعلاه-، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع برد المال او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره الدوليه المحدوده ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (58,861.95) ثمانيه وخمسون الفا وثمانميه وواحد وستون ريال وخمسه وتسعون هلله.