tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance

النظام الأساس لشركة الراجحي للتأمين التعاوني لعام 1429هـ

ncar · law · processed · 66 chunks

date_gregorian=2008-08-01 date_hijri=1429-06-27 document_type=law entity=document_number:م/10 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:22/6 entity=legal_basis:royal_decree:6/6 entity=legal_basis:royal_decree:9/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:181 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(21 م ن 1

دوان را ستجبالوزاد
ب/٢٧٠٠٠ رقم الصادر
١٢٩/٠٧/٠١: ناريج الصادر
الفرفات : المرفقات

سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لهييه السوق الماليه
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويعط: -
نبعث لكم عليه ما يلي : -
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ٢٦٢٩/٦/٢٦ ه القاضي
بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه الراجحي للثامين
التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار...
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١/٥) وتاريخ ٢٧/٢٧ ه
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
ويثامل اكمال الالزم بموجب... وتقبلوا تحياتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رناط محلس الوزاء

(21 من 2 من)

الرقم : ٢٥/٥
التاريخ: ١٤٢٩/٦/٢٧
بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (الثالييه) من نظام مراقبه شركات التامين العناوين ، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٢/٦/٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢
وبعد الاصلاع علي نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ
، وتعديلاته.
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٦
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه الراجحي للتامين
التعاوني) وفقا لنظامها الاساسي المرافق.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(21 من 3

(١٨١) قرار رقم
وTARISX : 1429/6/22

ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٦١١٨٤٧ / ب و تاريخ ١٧/١٢٩/٣/١٧ ه- المضمن
المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٩٩ م و تاريخ ١٢/٢/١٢ ه- المضمن
طلب معاليه الموافقه علي الترخيص بتاسيس (شركه الراجحي للتمعين التعاوني) بعد ان
استوفيت جميع الاجراءات النظاميه اللازمه للذلك.
وبعد الاصلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٢) تاريخ ٢٢/٣٥ ه، وتعديلاته.
وبعد الاصلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢٣/٢) وتاريخ ٢/٢٤١٤٤.
وبعد الاصلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٢/٤٢٤٤.
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٩/٢١)
وتاريخ ٣/٨ ١٤٩.
وبعد الاصلاع علي المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ٥/٥/٤٩، المد فييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٤١٥) وتاريخ
٤١٤٢٩/٦/١٢
يقدر
الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه الراجحي
للتامين التعاوني) وفقا لنظامها الاساس المرافق.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

(21 من 4 صفحه)

شركه الراجحي للتامين التعاوني
الرجله لمتي لمتي لمتي لمتي لمتي لمتيل

(21 من 5 من)

الرهم
الفرقات:

الله محتريم المله محتريم المله محتريم المله محتريم الم
الباب الاول
تاسبح الشركه
الماده الاولي :
تؤسس طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني $ \underline{\text{والاتحته}} $ التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا نظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسمم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثانيه :
اسم الشركه: شركه الراجحي للتامين التعاوني "شركه مساهمه سعوديه".
الماده الثالثه :
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين والتعاوني وكل ما
يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها،
وان تقدم بتملك وتحريب الاموال الابعه والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشريها او بالاشتراك مع جهات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها
او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه الرياض، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه
نقله الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
وللشركه ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها ،
بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.

(21 من 6 من)

الرهم
الرهم

الماده الخاصه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه اعلان تاسبها . ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها ه مده
المده بسبه علي الاقل.
الباب الثاني
الواعد التي تلقزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادمه:
تستثمر الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركه ، وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس الاداره.
الباب الثالث
راس المال والاسم
الماده السابقه :
\[
\text { ريالات سعوديه. }
\]
الماده العامه :
نقدا، وهي تمثل ٢٧٠ من كل اسهم راس مال الشركه. وسوف تطرح الاسهم البقيه - وعددها
للاكتتاب العام خلال لاثنين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتاسيس الشركه. وبعد

(21 من 7 صفحه)

الماده التاسمعه:
بجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختصه - تخفيض راس
مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منبت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له، وعن الالتزامات التي علي الشركه، واشر التخفيف في هذه
الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نزاده راس المال علي حاجه
الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابده اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيف في جريده يوميه تونغ في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم
وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء بها اذا كان اجل.
الماده العاشره:
جميع اسم الشركه قابله للتداول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره عن هييه السوق
الماليه، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس
الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسون في حاله زياده راس المال قبل انفضاء
مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احمد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لابداره، او نقلها من ورثه احمد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
الماده الحاديه عشره:
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٢٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي وافقت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحرج هذا ما قد يكون للاسهم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء.
الرESTATE
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(21 من 8

الهم - اهم
الداري : / / : الماريح
المفرت : المفرت

الماده الثانيه عشره:
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختلفه - عند ممارسته حق جزر الاسهم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال القود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ،
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه
لشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورشته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره :
يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من ثمانيه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه
لمده لا تزيد علي ثالث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من
يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثالث
سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر ياعلان تاسيس الشركه.
الماده الرابعه عشره :
تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع
شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او
مدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخامسه عشره :
تنتي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس
الاداره ان العضو قد اخل بوجباته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه

(21 من 9

الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاء عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او
بتغيب عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم
بشهر افلاعه او اصاره، او قدم طلبا للتسويه مع داييه، او توقف عن دفع ديونه، او اubبح فاقد
الشعور، او اubيب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عملا مخلا بالامنه والاخلاق او ادين
بالتزوير. واذا شغر مركز احد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر،
علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو
الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته،
وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادسه عشره:
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره - علي سبيل المثال لا الحصر - تمشيل الشركه في علاقاتها مع الغير، والجهات: الحكوميه والخاصه، وامام جميع المحاكم الشرعيه، وديوان المظالم، ومكاتب العمل والعمال، واللجان: العليا والابتداييه لتسويه المخلافات العماليه، ولجنه الاوراث التجاريه، وجميع اللجان القضاييه الاخري، وهيثات التحكيم والحقوق المدنيه، واقصام الشرطه، والغرف التجاريه والصناعيه، وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت الممال، وجميع صناديق التمويل الحكومي ومؤسسات بمختلف اسماها، واختصاصاتها، وغيرها من المفرضين. وللمجلس حق الاقرار، والمطالبه، والمدافعه، والمخاصمه، والتنازل، والصالح، وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم، وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ، وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم، والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ودهها. وللمجلس حق التعاقد، والتوقيع باسم الشركه وينايه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك - دون حصر- عقود تاسيس الشركات التي شترك
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(21 من 10

فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحظها وقرارات التعديل، والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك، امام كاتب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض، والضمانات، والكفالات، والصكوك لشراء العقارات وبيعها، واصدار الوكالات الشرعيه نبابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقوله والتسلم والاس事后ج واللابض والدفع، وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب، والايداع لدي البنوك، واصدار الضمانات للبنوك والصنادي مؤسسات التمويل الحكومي، والتوقيع علي جميع الاوراق وسندات الامر والشيكيات، وجميع الاوراق التجاريه والمستندات، وجميع المعاملات المصرفيه:
الماده السابعه عشره :
تكون مكافاه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافاه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقالب الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرييسي وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلايه الاف ريال سعودي عن كل اجتمع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠٠) الف وضمмаه ريال سعودي عن كل اجتمع يحضره من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس.
كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها
من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه
والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره
علي (٥٥) من صافي الارباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه
للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها
تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العامه
علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت

(21 من 11 ص)

الرهم / الرهم
الرابيخ : التاريخ
المرفت: المرفات

فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بمواققه الجمعيه العامه غير
العاديه للمساهمين.
الماده الثامنه عشره :
يعين مجلس الاداره من بين اعضايه رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للشركه من
اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قارات
المجلس. ويختص رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب بتمشيل الشركه امام القضاء والغير،
ولاي منها حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المتدد الاداره التنفيذيه
للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبلدات والمكافات لكل من رييس المجلس والعضو
المتدد وفقا لما هو مقرر في الماده (السابقه عشره) من هذا نظام.
الماده التاسعه عشره :
(٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي
خمه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اغلبهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما
تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهشه السوق الماليه.
الماده العشرون :
1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي (٥)
خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراس اجتماعاتها،
وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضربن. والعضو اللجنه
التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخري له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات فقط. وتكون
مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا"المجلس المركز الذي
يخلو في اللجنه التنفيذيه.

(21 من 12

٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
٢ - لا يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره اثمان علي الاقل بطريق الاصاله او
الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قارات اللجنه التنفيذيه
بالاجماع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصول ثلايه ارباع الاعضاء الحاضرين الممثلين.
وتقعد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخر كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد
سته اجتماعات علي الاقل سنويا. ويقصد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه كتابه اثنان من اعضاء
اللجنه.
الماده الحاديه والضرون :
يجثمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه موققه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس
خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز
ان تنقضي اربعه اشر دون انعقاد.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلنا الاعضاء انفسهم او بطريق
الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. مع مراعاه
ما ورد في الماده (الخامنه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عن عضوا اخري في حضور
اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.

^

(21 من 13 صفه)

الماده الثالثه والعثروان :
تصدر قرارات المجلس بالاجمع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلبي اصوات الاعضاء
الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
طلب احد الاعضاء كتابه عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي
مجلس الاداره في اول اجتمع تال لم. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له
مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقتراح معروض علي المجلس او اللجنه
التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحه في الامر المعروض، وعليه -
دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت
في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح.
الماده الرابعه والعشرون :
تثبت مداولات المجلس وقرارات في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.
الماده الخاصه والعشرون :
لا يجوز لاعضاء المجلس ان ييرموا مع الشركه عقود تامين لهم مصلحه فيها الا بموافقه
مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادمه والعشرون :
يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم.
الماده السابعه والعشرون :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه واعضاء مجلس ادارتها مسؤولين - كل في حدود
-acتماصه - عن مخالفه احكام هذا نظام.

(21 من 14 صمه)

الرهم
الرابي : / / ٢٥
الفرقات : ٢٥

الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده الثامنه والعشرون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتب اي كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريق الاصاله او نيابه عن غيره من المكتتبين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر
حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه ماهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره
ل حضور الجمعيه العامه.
الماده التاسعه والضرون :
تختص الجمعيه التاسيسيه بالاмор الاتيه :
1 - التحقق من الكتتاب بكل راس المال.
٢ - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهريعه علي
النظام المعرض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين المطلين فيها.
٣ - تعيين اعضاء اول مجلس اداره للشركه.
٤ - تعيين مراعي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه.
الماده الثالثون :
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها ، ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره.

(21 من 15 من)

الرهم،
الطابيخ : / / هاه
الفرقات : المرفات

الماده الحاديه والثلاثون :
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجمع الامور المتعلقه بالشركه ، وت plat دمره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السنه التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه ، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتماع
ثان بعقد خلال الثلثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص
عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام الشركات، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان
عدد الاسم الممليه فيه.
الماده الثالثه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيها الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيها اذا
حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و الثالثون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
صوت لكل سهم.

(21 من 16 صمه)

الماده الخاصه والثلون:
تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممليه فيها
ومع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصي عينيه او مزايا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتتبين باسمه نقديه تمثل ثلثي الاسهم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العنيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من
اصحاب الاسهم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثلثي الاسهم
المملكه في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او اطاله مده
الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بديمها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسهم المملكه في الاجتماع.
الماده السادسه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك
و تعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه
محضر يtضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسهم التي في حيازتهم
بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتحذث، وعدد الاصوات التي
واقعت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر
بصفه متظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع
الاصوات.

(21 من 17 صفحه)

الرهم / ١٠
الرابيخ : / / ٢٥
الرفات : المرفات

الباب السادس
مراقب الحسابات
الماده السابعه والثلاثون :
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المXRصي لهم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما، ويجوز لها اعاده تعيينهما.
الماده الثامنه والثلاثون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يبري ضروره الحصول عليها، وان
يحتق من موجودات الشركه والتزاماتها.
الماده التاسعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه تقريرا يضمنه موقف الشركه من تمكينه
من الحصول علي البيانات والايضاحات التي ظلها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكام
نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التففيذيه او هذا النظام، ورايه في
مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.
الباب السابع
حسابات الشركه وتوزيع الارباح
الماده الاربعون :
تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه ، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا سنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر ابعالن تاسيس الشركه
وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي.

(21 من 18 ص)

الماده الحاديه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد كذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السيويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس
هذه الوثايق تحت صرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه
وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتودع في مركز
الشركه الرييسي تحت صرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه تونغ في مركز
الشركه الرييسي القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب
الحسابات، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهييه السوق الماليه
ومؤسسه النقد العربي السعودي، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين
يوما علي الاقل.
الماده الثانيه والاربعون :
تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض
(عجز) عمليات التامين، وقايمه دخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين.

(21 من 19 ص)

الطابح : / / : النارخ
المرفتات:

الماده الثالثه والاربعون :
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل
التالي:
اولا: حسابات عمليات التامين :
1. يفرد حساب للا قساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري.
٢ - يفر دح ساب للتعويضات التي تكتبتها الشركه.
٢ - يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط
والتعويضات ، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات
الفنيه اللازمه بحسب التعليميه المنظمه لذلك.
٤ - يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخص
المؤمن لهم من عايد الاستثمار بمد احتشب ما لم من عوايد وخصم ما عليهم من
مصروقات مستحقه.
٥ - يونع الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه ٨١% عشره بالمانه للمؤمن لهم مباشره او
ب-tخفيض اктаطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٧٩% تسعون بالمانه الي حسابات
دخل المساهمين.
ثانيا: قايمه دخل المساهمين:
(١) تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
الاداره.
(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.

(21 من 20 صفحه)

الماده الرابعه والاربعون:
تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي:
1 - تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره.
٢ - يججب (٢٥) من الارباح الصافيه؛ لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وفق هذا التجنيب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٢ - للجمعيه العامه عاديه - بناء علي اتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الارباح羊山西省 الصافيه؛ لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لفرض او افراض معينه
تقرها الجمعيه العامه.
٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دفه اولي للمساهمين لا تقل عن (٥٥) من راس المال
المدفوع.
٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب
الارباح المقاه.
٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السيويه المحدده
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختلفه.
الماده الخامسه والاربعون :
شلغ الشركه هيثه السوق الماليه - دون تاخير - باي قراز لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك ،
وTDFh الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والموعد اللذين يحددها مجلس الاداره
وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.

(21 من 21

الرهم
٢٥ / / : التاريخ
المفنات : المفراث

الماده السادسه والاربعون:
اذا بلغت خساير الشركه ثلايه ارباع راس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العاديه؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا النظام. وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب العامن
حل الشركه وتصفيها
الماده السابعه والايرعون:
تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا نظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتهاء مده الشركه وفي حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير
العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه ، وتعين مصفي ( او اكثر ) ، وتحدد
صلاحياته واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه ، ومع ذلك يستمر المجلس قايما
علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي ، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي لا
يثعارض مع اختصاص المصفي.
ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات
المكونه بحسب المصوص عليه في المادتين (العاليه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا
النظام.
الباب التاسع
احكام ختاميه
الماده الثامنه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التفيديه ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الاساس.
الماده التاسمه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.