tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530047115 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1445-02-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:21c39c1f-aa96-428d-9e59-de6353a85587 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٥١٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليها ادوات قرطاسيه بثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال وبسؤالها عن بينتها طلبت مهله لتقديمها فاجابتها الدايره لذلك وافهمتها بتقديم البينه خلال عشره ايام من تاريخه وايداعها في ملف القضيه فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان يوجد تعامل بين الطرفين وللمدعي في ذمه موكلته مبلغا مستحق غير ما ورد في الدعوي، وبسؤاله عن المبلغ المستحق طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيله المدعي بتقديم ردها علي جواب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما استمهل من اجله وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه يوجد تعامل بين المدعي والمدعي عليها وبلغ حجم التعامل اكثر من مبلغ المطالبه وتم سداد جزء من مبلغ التعاقد وتبقي مبلغ المطالبه وتم الاتفاق مع مالك المؤسسه علي سداد مبلغ المطالبه باقساط شهريه وقد تم الوفاء بذلك وتبقي للمدعي مبلغ وقدره (٢٣.٤٨٧) ريال ولديه ما يثبت سداد المبلغ المتفق عليه وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيله المدعي طلبت مهله لتقديم الرد وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الاتفاق المذكور مكتوب ومحرر فاجاب بانه اتفاق شفهي فطلبت الدايره من وكيله المدعي احضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع مذكره في ملف القضيه تتضمن حوالات بنكيه لحساب المدعي، وذكر ان المبلغ المستحق للمدعي في ذمه موكلته هو: (٢٣.٤٨٧) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، قرر قايلا: انه وبعد الرجوع لموكله تبين ان المبلغ المستحق لموكله في ذمه المدعي عليها هو: (٣٠.٠٠٠) ريال، ثم عرض وكيل المدعي عليها الصلح علي وكيل المدعي، ثم اتفقا واصطلحا علي الاتي /
ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ريال، وذلك علي دفعتين:
١ سداد مبلغ وقدره: (١٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠-٠٢-١٤٤٥ه
٢ سداد مبلغ وقدره: (١٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤٥ه
هكذا اصطلحا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، للنطق بالحكم، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ريال مقابل بيع موكلته ادوات قرطاسيه للمدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي حسب المدون في وقايع القضيه، والزامهما به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بثبوت الصلح المشار اليه اعلاه، ولزومه بين الطرفين، وبالله التوفيق.