tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530657212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-01-15 date_hijri=1443-03-18 document_type=ruling entity=document_number:3ff862c4-abb0-429d-9d60-0f49787ec5e7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العامه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570025205 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
عند الدايره المشكله مني انا (...) القاضي في المحكمه العامه بمدينه الدمام وبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5 / 10 / 1441ه المعمم علي المحاكم من معاليه برقم 1505 / ت في 5 / 10 / 1441ه المتضمن استيناف الجلسات عن طريق خدمه التقاضي عن بعد وان استينافها وفق ما نص عليه الدليل الاجرايي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم 8056 في 5 / 10 / 1441ه والمعمم من معاليه برقم 13 / ت / 8135 في 5 / 10 / 1441ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر فيها المدعي وكاله المحامي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) المحامي المرخص من وزاره العدل برقم (...) الوكيل الشرعي عن المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) وذلك بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وحضر المدعي عليه ادعي المدعي وكاله قايلا: اولا: بتاريخ 18/03/1443ه الموافق 24/ 10 / 2021م تم التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يستثمر موكلي المدعي مبلغا وقدره: 2500000 ريال (مليونين وخمسمايه الف ريال) لدي المدعي عليه، وذلك في شراء بضايع بالجمله وهي عباره عن مواد غذاييه ومن ثم اعاده بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مده الاتفاقيه سنه ميلاديه تبدامن. تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه. (مرفق 1 صوره الاتفاقيه) بحسب شروط الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ 500000 ريال (خمسمايه الف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد علي دفعات لا تزيد عن 500000 ريال (خمسمايه الف ريال) وبموجب خطابات او رسايل بريد الكتروني يرسلها المدعي عليه الي المدعي، وعلي ان يكون الربح بينهما بنسبه 30٪ للمدعي و 70٪ للمدعي عليه ويتم التوزيع بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من وصول البضاعه الي مستودعات المدعي عليه، كما نصت الاتفاقيه علي ان يقوم المدعي عليه بتزويد المدعي بتقارير شهريه عن الاعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع علي الاوراق والدفاتر المحاسبيه وسير العمل عند الطلب.
بلغت اجمالي المبالغ المدفوعه من المدعي مبلغا وقدره: 1700000 ريال (مليون وسبعمايه الف ريال)، وعلي الرغم من مرور اكثر من سنه علي تاريخ توقيع الاتفاقيه الا ان المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الارباح كما انه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدوريه المتفق عليها. (مرفق 2 صوره الحوالات) تمت مخاطبه المدعي عليه من اجل الافصاح عن مالات الاموال المسلمه اليه الا انه لم يتجاوب ولم يبد اي تعاون مع موكلي المدعي.
ثانيا: الحيثيات والطلبات:
لقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاه والسلام.: (ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليه حرام)، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المؤمنون علي شروطهم) وحيث ان المدعي عليه قد استلم مبلغا وقدره: 1700000 ريال (مليون وسبعمايه الف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عن ما الت اليه. ولما كان المدعي عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقيه المبرمه مع موكلي وقد ماطله حتي احوجه الي اقامه هذه الدعوي.
عليه فاني اطلب مايلي:
اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره: 1700000 ريال (مليون وسبعمايه الف ريال).
ثانيا: الزام المدعي عليه بالافصاح عن مالات الاموال وتسليم موكلي نصيبه من الارباح.
ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المدعي تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: 170000 (مايه وسبعون الف ريال) عباره عن نسبه 10٪ من المبلغ المدعي به بحسب ماجرت عليه الاحكام القضاييه. هكذا ادعي فافهمته الدايره بانها لن تنظر في الطلبات التي لم تقدم عبر بوابه ناجز وفق التعليمات ففهم ذلك واستعد بتقديمها عبرها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من العقد بين الطرفين صحيح وقد كان العقد مع مؤسسه (...) للتجاره والتي تحولت بعد ذلك الي شركه (...) للتجاره بذات السجل التجاري ورقمه: (...) وصحيح اني استلمت من المدعي مبلغا قدره 1,700,000 ريال وبسبب ان المستلم اقل من المتفق عليه اذ المفترض ان يسلمني المدعي كامل المبلغ المتفق عليه ادي ذلك الي تراكم الخساير علي لان الموردين في (...) رفضوا تسليمي البضايع وضاعت اموالي هنالك ولم يبق معي من راس المال شيء. هكذا اجاب وبسؤاله عن اوراقه التجاريه استعد بتقديمها فافهم بان يكون ذلك عبر طلبات القضيه بمذكره وافهم المدعي وكاله بالاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها وما ذكره المدعي عليه ولحينه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. الحمد لله وحده و بعد فلدي انا (...) القاضي في المحكمه العامه بمدينه الدمام وبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 في 5 / 10 / 1441ه المعمم علي المحاكم من معاليه برقم 1505 / ت في 5 / 10 / 1441ه المتضمن استيناف الجلسات عن طريق خدمه التقاضي عن بعد وان استينافها وفق ما نص عليه الدليل الاجرايي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم 8056 في 5 / 10 / 1441ه والمعمم من معاليه برقم 13 / ت / 8135 في 5 / 10 / 1441ه افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر فيها المدعي وكاله / (...) المدونه بيناته مسبقا، وحضر المدعي عليه اصاله (...) المدونه بيناته اعلاه، وحيث قدم المدعي عليه اصاله طلب ايداع مذكره برقم رقم الطلب 4511172309 و تاريخ 28/06/1445ه تضمنت: (مذكره الرد علي الدعوي المكرم/ اصحاب الفضيله حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد ارفع لفضيلتكم مذكره رد علي المدعي و نوجز ردنا علي النقاط التاليه:
1- من ناحيه تصنيف الدعوي نقول نص تمهيد العقد علي ان صفه التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما علي ذلك ونص علي ذلك في التمهيد (ولرغبه الطرف الاول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض علي الطرف الثاني الاستثمار) والاستثمار لا يكون مضاربه حيث ان تعريف المضاربه شرعا هي (دفع مال لمن يتجر به) وانا صاحب شركه قايمه ولدي العماله والموردين وجميع التراخيص الحكوميه اذ ان العلاقه التعاقديه تعتبر من اوجه شركه العنان وليس المضاربه وقد تم الحكم برد دعوي المضاربه في المحكمه التجاريه لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركه مضاربه مرفق لكم صك الحكم.
2- لا يخفي علي فضيلتكم ما حل في عام 2021م من اثر جايحه كرونا من تدهور الوضع الاقتصادي وتوقف الشحنات حتي العماله (...) وقتها كانت موقفه الاستقدام وقد كان الوضع صعب في عوده السوق التجاري.
3- ذكر المدعي في مذكرته ان توزيع الارباح والخساير يكون بدايه كل شهرميلادي ومع ذلك استمر في اكمال الدفعات ولم يعترض ونبين لفضيلتكم حقيقه واقع الحال المدعي كان علي معرفه تامه بواقع الحال من ضرره بالعقد في تاخره في صرف الدفعات حيث ان المعمول به بالسوق ان يتم بيع البضاعه بالاجل للعملاء بان نسلم للعميل البضاعه ويتم السداد مع الدفعه الثانيه من التوريد فاذا توقفت الدفعات الماليه او تاخر فالعميل لن يقوم بالدفع وسبق ان حضر اكثر من مره محاسبين من طرف المدعي وكانوا يطلعون علي جميع الحسابات والفواتير والبضاعه في المستوعات وهي الارز وكل شيء ولذلك استمر المدعي بالصرف ولم يتوقف.
4- حقيقه توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالا وقد طلب مني ان اصبر عليه واخبرته ان في ذلك ضرر لانها عمليه تجاريه فاذا توقفت الدفعات الماليه توقف معه التحصيل مباشره والاستيراد فكلها عمليه مترابطه.
5- نبين لفضيلتكم عمليه الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق(عربون تجهيز) للمورد في الدوله المستورد منها ويكون 50 بالميه من قيمه البضاعه وباقي المبلغ حين وصول البضاعه للميناء.
6- نص العقد في الماده العاشره الفقره الثالثه انه في حال حصول خساره بسبب اهمال او تقصير احد الاطراف فانه يتحمل الخساره لوحده والمدعي مقصر في العقد بتاخيره وعدم اكماله للدفعات الماليه)، * و كما ارفق المدعي عليه صك حكم بنفس رقم الطلب اعلاه تضمن(صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم 4530095833 تاريخ 04/02/1445ه مضمونه:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه برد المال المسلم اليه والبالغ قدره: (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بالافصاح عن مالات الاموال وتسليم المدعي نصيبه من الارباح، والزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (170,000) مايه وسبعون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي، لكون الشراكه بين الطرفين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ: 15/8/1441ه ونص الحاجه منها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه كشاف القناع (3/507)، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه بين المدعي وبين المؤسسه المملوكه للمدعي عليه (مؤسسه (...))، كما ان الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي كانت من حسابه الي حساب مؤسسه المدعي عليه، وبتامل الدايره لهذا النوع من الشراكه فان الطرفين بهذه الحاله شريكين في المال، فمن المدعي المال، ومن مؤسسه المدعي عليه المال والعمل. وحيث ان المؤسسه لها قيمه سوقيه، كما ان تاسيس المؤسسه يستلزم من صاحبها بذل مال لتاسيسها، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان، وجاء في كشاف القناع (478/8) في تعريف شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بمالهما) ا. ه وحيث نصت الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فها: يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، مما تنحسر معه هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي المايله من قبيل الدعاوي المنعقده لاختصاص المحاكم العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المنطوق ادناه.
منطوق الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي رقم: (4570025205)، وانها من اختصاص المحكمه العامه، وبالله التوفيق)انتهي.
و كما قدم المدعي وكاله طلب ايداع مذكره برقم 4511171738 28/06/1445ه و تضمنت (فضيله قاضي الدايره التاسعه وفقه اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... اما بعدردا علي جواب المدعي عليه اصاله في الجلسه المنعقده بتاريخ: 04 / 06 /1445ه اقول مستعينا بالله:
اولا: ماذكره المدعي عليه من ان الاتفاق بينه وبين موكلي المدعي ان يتم دفع كامل مبلغ المشاركه وقدره:مليونان وخمسمايه الف ريال دفعه واحده فغير صحيح، والصحيح بحسب ما نصت عليه الماده الرابعه من الاتفاقيه بان يسدد المبلغ علي دفعات كل دفعه لاتزيد عن خمسمايه الف ريال وتحول علي حساب مؤسسه المدعي عليه بحسب تواريخ الاستيراد وبموجب خطاب يرسله الي المدعي، وهو الامر الذي لم يلتزم به المدعي عليه حيث لم يزود موكلي المدعي باي تواريخ للاستيراد كما لم يخاطبه باي مطالبه للدفعات.
ثانيا: دون اخلال بما سبق فقد نصت الماده السادسه بفقراتها الاولي والثانيه والثالثه علي ان يتم توزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي ولايجوز تاخير الصرف الا بعذر مقبول من المدعي وفي حال تاخر الصرف لشهرين متتاليين فيحق له التوقف عن سداد الدفعات، والمدعي عليه لم يصرف اي ارباح ولم يقدم اي عذر مقبول للامتناع عن الصرف ومع ذلك فان المدعي قد اوفي بسداد ثلاثه ارباع المبلغ المتفق عليه وكان من حقه الامتناع عن سداد الدفعات بحسب مانصت عليه الماده المذكوره.
ثالثا: نصت الماده: 557/3 من نظام المعاملات المدنيه علي انه اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل مايترتب علي ذلك من ضرر، وقد استبان لفضيلتكم مدي التعدي والتقصير المرتكب من جانب المدعي عليه والذي يتلخص فيما يلي:
I. عدم الافصاح عن تواريخ استيراد البضاعه المتفق علي شرايها وعدم طلب الدفعات المتفق عليها بكتاب خطي وفقا لنص الماده 2/ 4 من الاتفاقيه.
II. عدم الالتزام بتوزيع الارباح بدايه كل شهر ميلادي او الامتناع عن التوزيع لعذر مقبول حسب نص الماده: 2/6 من الاتفاقيه.
III. عدم تزويد موكلي المدعي بتقارير شهريه عن الاعمال والنشاط حسب نص الماده: 3/7 من الاتفاقيه.
IV. قيامه بتغيير الاطار القانوني للمؤسسه وتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده خلافا لما نصت عليه الماده: 4/7 من الاتفاقيه.
ثالثا: ادعي المدعي عليه بانه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب ان الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضايع نتيجه عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار، وارد علي ذلك بما يلي:
- ان اقواله جاءت مرسله لا دليل عليها من جهه، ومن جهه اخري فمن غير المتصور عقلا وعرفا ان يتم شراء بضايع بقيمه مليون وسبعمايه الف ريال ويمتنع المورد عن تسليمها.
- علي فرض التسليم باقوال المدعي عليه فان قوله بامتناع الموردين عن تسليم البضايع الا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق علي ذلك اذ لايتصور ان يمتنع المورد عن تسليم البضايع الا بوجود ذلك الشرط، وعليه فان المدعي عليه يكون مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لان موكلي المدعي لم يتفق معه علي تسليم المبلغ كاملا وبالتالي فانه يتحمل وحده نتيجه حبس الاموال لدي الموردين وعليه الرجوع عليهم، وتسليم موكلي كامل راس ماله.
الحيثيات والطلبات:
عليه وبناء علي ماسبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفه الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه فان موكلي يتمسك بطلبه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره: مليون وسبعمايه الف ريال.
مقدم من وكيل المدعي المحامي/ (...))انتهي.
وبسؤال المدعي عليه عن مصير 1,700,000 ريال المستلمه اجاب قايلا: انه لم يبق منها شيي وانا مديون الان. هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته التي طلبتها الدايره متمثله في اوراقه التجاريه اجاب قايلا: اني لم احضر شييا والاوراق في جهاز احد العمال الموقفين. هكذا اجاب وعند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ولاقرار المدعي عليه باستلام 1,700,000 ريال من المدعي وفق العقد بينهما واذ ادعي بعد ذلك انه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولانه لم يقدم بينه علي ما يقول رغم امهاله ولان زعمه لا يقبل مرسلا بلا بينه عليه ولا اوراق تعضده اذ ان الانظمه المرعيه قد الزمت التاجر بمسك دفاتره التجاريه حفظا لحقه وحقوق الغير ولان امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من اي بينه سوي كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط اولي بالخساره وفي الماده 539 من نظام المعاملات المدنيه: 1- يلتزم من يدير الشركه او يتصرف في اموالها نيابه عن الشركاء ببذل العنايه التي يبذلها في اعماله الخاصه، الا ان كان يتقاضي عن عمله اجرا او حصه من الربح فليس له ان ينزل في ذلك عن عنايه الشخص المعتاد. 2- ليس لمن يدير الشركه او يتصرف نيابه عن الشركاء ان يتصرف تصرفا يلحق الضرر بالشركه او يخالف الصلاحيات المخوله له او الغرض الذي انشيت من اجله. اه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغا قدره 1,700,000 مليون وسبعمايه الف ريال. وافهمت من لم يحكم له بكل طلباته او صدر الحكم في غير صالحه بان له استلام نسخه الحكم فور اعتماده وفق اللايحه الاولي للماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والاعتراض علي الحكم خلال (ثلاثين يوما) بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ابتداء من اليوم الذي يلي اليوم المحدد لتسليم نسخه الحكم بناء علي اللايحه الرابعه للماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المده المحدده سقط حقه في الاعتراض وسيتم التهميش علي الصك باكتساب الحكم القطعيه بناء علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.