ncar · regulation · processed · 37 chunks
(20 من 1 من) الاماته العامه لمجنس الدفاع المدني اداره الاظمه واللوايح قرار رقم (١/١٠/٥/٥) و تاريخ (١٤/١٨) (١٤/١٨) ان وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني بما له من الصلاحيات. بعد الاطلاق علي الفقرات (ا — ب) من الماده الثالثون من نظام الدفاع المدني المعدله بالمرسوم الملكي رقم (٢٦) وتاريخ (٢/١٠) ٢٤١٤٥. وبعد الاطلاق علي الماده الثانيه والثلاثون من نظام الدفاع المدني. يقر ما يلي : اولا: الموافقه علي لاححه النظر في مخالفات نظام ولوايح الدفاع المدني بالصيغه المرققه بالقرار. ثانيا: علي المديريه العامه للدفاع المدني العمل بمقتضاه. ثالثا: بعمل بهذه اللاتحه بعد سته اشهر من تاريخ نشرها بالجريده الرسميه. نالي ف بن عبد العزيز وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني ص/مع صوره اللحمه لسعاده مساعد مدير عام الدفاع المدني لشيون العليات/التحاذ ما يلزم ص/المن علم مجلس الدفاع المدني/اداره الاظمه واللوايح ص/للصادر (20 من 2 صفحه) لانحه النظر في مخالفات نظام ولواتح الدفاع المدني (20 ص 3 تعريفات الماده الاولي يقصد بالعبارات والالفاظ التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ(١٠٥/١٠) وتعديلاته. اللاتحه: لانحه النظر في مخالفات نظام ولوايح الدفاع المدني. اللوايح: اللوايح المتعلقه بمتطلبات واشتراطات الدفاع المدني الصادره عن الجهات ذات العلاقه. المفتش: كل شخص مفوض من الاداره المختصه بالدفاع المدني باجراء التفتيش علي العشنه للتاكد من سلامه تطبيق نظام ولوايح وتعليمات الدفاع المدني. التفتيش: دخول المفتش او المفتشين للمشاه محل التفتيش والنجول في ارجايها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللاتحه، بهدف التاكد من عدم وجود مخالفات النظام او لوايح الدفاع المدني او القراات الصادره تنفيذا له. المنشاه: الجبهه التي يتم التفتيش عليها حكوميه كانت ام خاصه. المسيول عن المنشاه: مدير المنشاه او المرفق او الاداره الحكوميه او فرعها او من يقوم مقامه. مسيول السلامه في المنشاه: الشخص المكلف من قبل المنشاه بمتابعه تنفيذ نظام ولوايح الدفاع المدني او القرارات الصادره تنفيذا له المتعلقه بالامن والسلامه في المنشاه. المخالفه: كل تجاوز متعمد او غير متعمد لاي حكم من احكام نظام او لوايح الدفاع المدني او القرارات الصادره تنفيذا له. (20) 4 من المخالفه ذات الخطوره الحاله: هي كل مخالفه يترتب علي عدم ازالتها بشكل عاجل اضرار في الارواح او الممتلكات او البييه، ومن ذلك مخالفه القواعد الفنيه والنظاميه في النقل او المناوله او التخزين او التصنيع او الاستخدام للمواد الكيمياييه كالمواد المثغجره، والغازات الحارقه او المشتعله او السامه او المؤكسده او المضعه او الاكليه، او السوالل المضعله او القابله للاشتعال او عدم التقيد بضوابط الانتاج الصناعي المرتبط بالسمواقع عاليه الحراره اوعاليه الضغط او تستخدم مواد سامه، كما تشمل المخالفه ذات الخطروره الحاليه الاخلال بتعليمات الجهات المختصه المتعلقه بضوابط التخلص من الفضلات والمخلفات الصناعيه، او تلك التي يترتب عليها تعريض العاملين للخطر بسبب الاخلال بمعايير السلامه والضحه المهنيه كعدم استخدام معدات الوقايه الشخصيه وتوفر البنيه الصحيه. الجزاء: العقوبه المقرره لكل مخالفه لنظام او لوايح الدفاع المدني او القرارات الصادره تنفيذا له. (20 ص 5 من) لجان النظر في المخالفات الماده الثانيه 1- يشكل وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني لجانا للنظر في مخالفات نظام ولوايح الدفاع المدني والقرارات الصادره تنفيذا له ، تتكون كل لجنه من خمسه اعضاء ، يكون احمدهم من ذوي التاهيل الشرعي او النظامي. ٢- تختص الجنه بما يلي : ٢/١ النظر في مخالفات نظام ولوايح الدفاع المدني والقرارات الصادره تنفيذا له التي تحال اليها بخطاب من رييس قسم (وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني. ٢/٢ ايقاع عقوبه الغرامه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الثالثون من نظام الدفاع المدني. ٢/٣ اذا رات اللجنه ان المخالفه نستوجب عقوبه السجن فتعيد اللجنه المخالفه الي قسم (وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني لا تخذ اجراءات اجاله المخالفه الي ديوان المظالم وفقا لنظامه. ٢/٤ يجوز للجنه في حاله كون المخالفه التي تنظرها ذات خطوره حاله ان تامر باغلاق المنشاه او بوقف العمل في الجزء او القسم منها الذي يشكل الخطوره فورا حتي يتم ازاله المخالفه. ٣- يحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييس اللجنه ونايبه. ٤- يتولي رييس اللجنه - او نايبه في حاله غيابه - اداره اعمال اللجنه وجلساتها. (20 (20) ٥ - مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد، فاذا غاب اي عضو عن خمسه اجتماعات للجنه دون عذر مقبول، او فقد عضويته لاي سبب اخري، او نقل من مقر عمل اللجنه يعين من يحل محله خلال الفتره المتبقيه من عضويته. ٦ - تعقد اللجنه جلساتها في مركز اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني، ويجوز عند الضروره ان تعقد اللجنه جلساتها في مكان اخري بموافقه مدير الدفاع المدني في المنطقه، ولا تعد جلساتها صحيحه الا بحضور اغلب اعضايها، علي ان يكون من بينهم الرييس او ثاثيه، ويلغ الاعضاء بموعد كل جلسه قبل اسبوع من موعد انعقادها، وثبت وقايع جلساتها في محاضر خاصه تعد لهذا الغرض. -7 تعقد اللجنه جلساتها خلال وقت الدوام الرسمي، ويجوز عند الضروره ان تعقد اللجنه جلساتها خارج وقت الدوام الرسمي بموافقه مدير الدفاع المدني في المنطقه. -8 اللجنه ان نستعين بمن تراه من المختصين او الخبراء لابداء الراي الفني في ايه مساله معروضه عليها. -9 اللجنه ان نستدعي من تري ضروره حضوره من منسوبي الدفاع المدني للاستثناس ب رايه في احدي المسايل المعروضه عليها. -10 اللجنه مخاطبه الجهات العامه والخاصه اذا دعت الحاجه الي ذلك، علي ان تكون المخاطبه من طريق مدير اداره الدفاع المدني التي Teamل اللجنه في نطاقها المكاني. -11 اللجنه ان تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضه عليها ولها اجراء المعاينه بهييتها الكامله او ندب احد اعضايها لهذه المهمه، علي ان يقدم للجنه تقريرا بنتيجه المعاينه. (20 منه 7 12- تنظر اللجنه في المخالفات المحاله اليها من قسم (وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني وتبلغ المخالف عن طريق امانه سر اللجنه بالموعد المحدد لنظرها قبل الموعد المحدد بثلاثه ايام علي الاقل، ويجب ان يتضمن الابلاغ بيانا بالمخالفه، والتاريخ المحدده لنظرها ووقتها ومكانها، وتكليف المخالف او من ينوب عنه نظام بالحضور لسماع اقواله، وتقدم ما لديه من دفوع. 13- تنظر اللجنه في المخالفه دون تاخير، واذا اقتضي الامر نظر المخالفه في اكثر من جلسه، وجب علي اللجنه ابلاغ من يتخلف من ذوي الشان عن حضور احدي الجلسات بموعد الجلسه التاليه ووقتها ومكانها. 14- عند حضور المخالف او من يمثله نظاما تاخذ اللجنه افادته الخطيه عن المخالفات المنسوبه اليه المبنيه في خطاب قسم (وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني وكذلك في محضر ضبط المخالفه، ويوقع علي محضر ضبط الجلسه. ٥- اذا لم يحضر المخالف او من يمثله نظاما الجلسه المبلغ بها تبلغا صحيحا، دون عذر تقبله للجنه، جاز للجنه الاستمرار في نظر المخالفه، ويعد ما يصدر في مواجهته كما لو كان حاضرا، كما يعد المخالف حاضرا ان حضر في جلسه واحده ولو تخلف عن باقي الجلسات. ١٣- يحرز امين سر للجنه محضر الجلسه تحت اشراف رييس الجلسه او نايبه في حاله غيابه علي ان يبين في المحضر اسماء اعضاء اللجنه الذين حضروا الجلسه وتاريخها ومكان انعقادها ووقته ، واسماء الحاضرين ممن تنسب اليهم المخالفه او وكلانهم وبيين كذلك جميع الاجراءات التي تتم في الجلسه، ويثبت في المحضر اقوال المخالف او من ينوب عنه واوجه دفاعه ويوقع المحضر رييس اللجنه واعضاؤها وامين سرها. (20 (20 -17 اذا رات اللجنه انطواء المخالفه علي جريمه تعاقب عليها انظمه اخري، فعليها ان تحيل النظر فيما يشكل جرما بموجب تلك الانظمه الي الجهات المختصه لاتخاذ ما يجب نظاما ، وعلبها ان تفصل في المخالفه محل النظر ما لم يتبين لها انه لا يمكن الفصل في احداهما دون الاخري، وتكون الاحاله عن طريق مدير اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني. -18 تكون المداوله بين اعضاء اللجنه ساريه. 19- تتخذ اللجنه قراراتها بالاغلبيه، وعند تساوي الاصوات يكون صوت رييس الجلسه مرجعا. ٢٠- يجب ان تكون قرارات اللجنه مسببه ومتضمنه الرد علي جميع الدفوع التي اثارها المخالف، وعلي عضو (او رييس) اللجنه الذي يتبني رايا مخالفا ان يضمن محضر الجلسه رايه الخاص علي ان يكون مسببا. ٢١- تبلغ امانه سر اللجنه المخالف بقرار العقوبه بموجب خطاب رسمي يpleم له او من يمثله او من يكون في المنشاه من الموظفين او العاملين فيها ، ويحدد اسم مستلم الخطاب مع قيامه بالتوقيع علي صوره خطاب التبليغ، فان رفض المخالف او من يمثله او من يكون في المنشاه من الموظفين او العاملين فيها استلام الخطاب يتم تسليم الخطاب لمركز الشرطه المختص ليتولي تسليمه لمخالف. V (20 من 9 امين سر اللجنه الماده الثالثه - يكون للجنه امين سر من بين منسوبي الدفاع المدني يسمي بقرار من مدير اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني. - يقدم امين السر المسانده الفنيه والاداريه لاعمال اللجنه ، وعلي وجه الخصوص ما يلي: ١/٢ كتابه محاضر اللجنه وتنظيم اجتماعاتها اداريا. ٢/٢ استقبال المراجعين والاجابه عن استفساراتهم. ٣/٢ التنسيق بين اللجنه وذوي الشان، من داخل المدينه العامه للدفاع المدني ومن خارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبيلغ بالاشعارات والقرارات. ٢/٤ القيام باعمال النسخ، حفظ الملفات واسترجاعها. ٢/٥ اعداد ملف (الي وورقي) خاص بالمخالفات، يسجل فيه ما يلي: المخالفات بارقام متسلله. - اسم المنشاه المخالفه. - اسم صاحب المنشاه المخالفه ربعا ورقم سجله المدني. - تاريخ ضبط المخالفه وتاريخ و رودها الي اللجنه. وصف المخالفه. - العقوبه الصادره بحق المنشاه. - حكم ديوان المظالم المتعلق بها متي ما تم التظلم منها امام الديوان. ^ (20 من 10 ممنه) المخالفات والعقوبات الماده الرابعه يعتبر مخالفه تستوجب الجزاء اي اخلال باي حكم من احكام نظام الدفاع المدني او لوايحه او القرارات الصادره تنفيذا له ، وënض المديريه العامه للدفاع المدني جدولا للمخالفات ياخذ بعين الاعتبار اللوايح المنظمه لاشتراطات الدفاع المدني في المجالات والاشطه المختلفه. الماده الخامسه يجب عند تقدير الغرامه ان يؤخذ بعين الاعتبار التnasيب وبين منها وبين المخالفه ، علي ان يراعي في ذلك الظروف المخففه والمشده، ويدم من الظروف المشدده ما يلي : : ا. جسامه المخالفه. ب. تكرار المخالفه. ج .تعداد المخالفات . د. اذا ترتب علي المخالفه اضرار بالازواح او الاموال او بصحه الناس او بالنظام العام. ه... اذا اقترنت المخالفه بمحاوله عرقه عمليات التفتيش علي المنشاه او عدم التعاون مع المفتش. و . اذا كان ارتكاب المخالفه ناتج عن عمد وليس اهمال . ز. خطوره وطبيعه عمل المنشاه. (20 من 11 صحه) اجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها الماده السادسه يتم التفتيش علي المنشات وفقا للضوابط والاجراءات التاليه : التفتيش وضبط مخالفات احكام نظام ولوايح الدفاع المدني والقرارات الصادره ١- يتولي تنفيذا له مفتشون بسراعي ان يكونوا من ذوي الخبره العلميه والعمليه في اعمال التفتيش وضبط المخالفات تتم تسميتهم من بين منسوبي قسم السلامه بالدفاع المدني بقرار من مدير الاداره التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني ، ويجوز في حالات الضروره الاستعانه باخرين من منسوبي الادارات الاخري في الدفاع المدني ، او من غيرهم من ذوي الخبرات الخاصه بعد موافقه مدير عام الدفاع المدني او من ينوب عنه. ٢- يجب علي المفتش قبل القيام باعمال التفتيش التعريف بنفسه للمسيول عن المنشاه او من يقوم مقامه او مستول السلامه في المنشاه، وعليه ان يرتدي اثناء اجراء التفتيش الزي الرسمي لرجال الدفاع المدني وان يضع في مكان واضح علي صدره بطاقه التفتيش الصادره من الجهه المختصه بالدفاع المدني. ٢- في سبيل ضبط المخالفات ، للمفتش الحق في دخول المنشات الخاصه لاحكام نظام ولو اتح الدفاع المدني ، واجراء التفتيش، وسؤال العاملين في المنشاه، وعلي المسيولين في المنشات ومسيولي السلامه فيها تقديم جميع التسهيلات التي تمكن المفتشين من اداء اعمالهم. ٤- يتولي المفتش ضبط المخالفات بموجب محضر رسمي يتضمن اسم المنشاه المخالفه، ووصف المخالفه، وتاريخ ووقت ضبطها، ويوقع المحضر من المفتش، علي ان يمكن المسيول في المنشاه او من يقوم مقامه او المسيول عن السلامه في المنشاه المتواجد وقت ضبط المخالفه من كتابه ما قد يكون لديه من مرنيات حول المخالفه في الخانه المخصصه لذلك في محضر الضبط. 1. (20 من 12 من) ٥- يجب علي المفتش قبل البدء في التفتيش الاطلاق علي سجل السلامه ومكافحه الحريق الخاص بالمنشاه ومراجعه البيانات الوارده فيه والتاكد من سلامتها وتدوين ملاحظاته عليها ، وعليه بعد الانتهاء من عمليه التفتيش اثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل ، وفي حاله عدم وجود سجل السلامه في المنشاه عليه اثبات ذلك في محضر الضبط ٦- يجري التفتيش خلال ساعات دوام المنشاه المراد التفتيش عليها ، ويجوز في حالات الضروره وبعد التنسيق مع جهات الاختصاص الاخري اجراء التفتيش في غير اوقات دوام المنشاه. ٧- يكون المسيول عن المنشاه او من يقوم مقامه او المسيول عن السلامه فيها المتواجد اثناء التفتيش مسولا عن مرافقه المفتش اثناء اجراء التفتيش ، ويكون له الحق في كتابه ملاحظاته في حينه في المكان المخصص لذلك في محضر الضبط مع توقيعه عليه . وفي حاله عدم وجوده ، او امتناعه عن مرافقه المفتش اثناء التفتيش او اعاقته لاعمال التفتيش يقوم المفتش بعد اثبات ذلك في محضر الضبط باستكمال اجراءات التفتيش، ولا يعتد بعد ذلك باي ملاحظات تبديها المنشاه محل التفتيش. - اذا اعاق المسيول عن المنشاه او من يقوم مقامه او المسيول عن السلامه فيها المتواجد اثناء التفتيش المفتش من القيام باجراءات التفتيش، فعلي المفتش الاتصال مباشره بالاداره التابع لها لاتخاذ ما تراه مناسبا. 9- يقوم المفتش بتحديد المخالفات واثباتها في محضر الضبط واشعار المخالف بها بالاضافه الي تحديد مهله زمنيه للمنشاه بغرض ازاله تلك المخالفات متي ما كانت تلك المخالفات غير خطره علي الارواح والممتلكات. -1. حاله ضبط مخالفه ذات خطوره حاله فان علي المفتش، بعد اثبات ذلك في محضر الضبط وفي سجل السلامه الخاص بالمنشاه، مطابه المسيول عن المنشاه وقف العمل في المنشاه او الجزء او القسم الذي يشكل الخطوره فورا حتي يتم ازاله المخالفه، وفي حاله امتناع المسيول عن المنشاه عن تنفيذ الامر يقوم المفتش باثبات (20 من 13 من 20) ذلك في محضر الضبط ورفع الامر خلال مده لا تتجاوز (٢٤) ساعه الي مدير الاداره المختصه في الدفاع المدني. 11 - يقوم مدير الاداره المختصه في الحاله الوارده في الفقره (10) من هذه الماده اذا ما ثبت لديه خطوره المخافه وتهديدها للارواح او الممتلكات او البييه الامر باغلاق المنشاه او الجزء او القسم الذي يشكل الخطوره فورا حتي يتم ازاله المخالفه، وفي حاله امتناع المخالف او تباطؤه عن ازاله المخالفه وفقا للامر الصادر اليه، يتم استدعAWه او من يقوم مقامه والتحقيق معه حول اسباب امتناعه عن اغلاق المنشاه، ويجوز لمدير اداره الدفاع المدني اتخاذ التدابير الضروريه لازاله المخالفه فورا وتحميل نفقات الازاله علي المخالف. 12 - اذا اتضح للمفتش اثناء التفتيش وجود جرايم يعاقب عليها في ظل انظمه اخري فعليه اشعار رييس قسم السلامه عن طريق مرجعه بذلك لاحالتها الي الجهات المختصه للنظر فيها. 13- يحيل المفتش محضر ضبط المخالفه الي قسم (وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني، ويقوم القسم او الوحده - استنادا الي ما ورد فيه - اباحه المخالفه الي اللجنه المختصه للنظر فيها وايقاع العقوبه المناسبه. ١٣-١ اذا لم يقم المخالف بازاره المخالفه خلال المده الزمنيه المحدده له، يعتبر مرتكبا لمخالفه جديده ويتخذ بشانها ما ورد في الفقره (١٣) من هذه الماده. التفتيش علي المنشات الحكوميه الماده السابعه مع عدم الاخلال باحكام الماده السادسه من هذه اللاتحه، يراعي عند التفتيش علي المنشات الحكوميه الضوابط التاليه : (20 من 14 من ١-يتم التفتيش علي المنشات والمرافق والمؤسسات الحكوميه وفروعها والادارات التابعه لها بالتنسيق مع تلك الجهات كلما امكن ذلك، وبمعدل زياده واحده كل سنه اشهر علي الاقل. ٢- اذا اظهر التفتيش في المنشاه الحكوميه وفروعها والادارات التابعه لها وجود مخالفات ذات خطوره خاله ويستوجب اغلاقها حتي يتم ازاله المخالفه، فان علي رييس قسم ( ) وحده) السلامه في اداره الدفاع المدني التي تعمل اللجنه في نطاقها المكاني ان يتولي التحقيق بنفسه، وعليه اذا ما ثبت عجز الجهه الاداريه او امتناعها عن اغلاق المنشاه او الجزء او القسم الذي يشكل خطوره رفع الامر لمدير عام الدفاع المدني للتفاهم مع الوزير او رييس المصلحه المختص. ٣- اذا شب اثناء التفتيش علي المنشاه الحكوميه وفروعها والادارات التابعه لها ان المخالفات المضبوطه ناتجه عن اهمال او تقصير فانه يجب اثبات ذلك في سجل السلامه الخاص بالمنشاه وكذلك في التقرير المرفوع الي الوزير او رييس المصلحه المختص مع تحديد درجه الاهمال والقصير. ٢-يتم رفع نتايج التفتيش علي المنشاه الحكوميه وفروعها والادارات التابعه لها الي الوزير او رييس المصلحه المختص مع تحديد المخالفات المرتكبه والجزاءات التي قررتها لجنه النظر لكل مخالفه. احكام عامه الماده الثامنه تتمتع الغرامات المقرره بموجب هذه اللاتحه بالامتيازات التي تتمتع بها ديون الدوله و套ري بشانها جميع الضمانات الخاصه بها، ولا يجوز الاعفاء منها او تخفيضها الا وفق الانظمه المرعيه. الماده التاسعه يجوز التظيم من القرار الصادر بالعقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ايلاغ صاحب الشان بالقرار. الماده العاشره (20 من 15 من) علي المفتش ان يقبل البلاغات والشكاوي التي ترد اليه في جميع المخالفات المتعلقه بنظام ولوانح وتعليمات الدفاع المدني، وان يقوم بفحصها وجمع المعلومات المتعلقه بها في محضر موقع عليه منه ومن المبلغ، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل بعد لذلك، مع ابلاغ هييه التحقيق والادعاء العام بذلك فورا. اذا كانت جرايم جناييه، ويجب ان ينتقل المفتش بنفسه الي محل الحادث للمحافظه عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمه، والمحافظه علي ادلتها، والقيام بالاجراءات التي تفتضيها الحال. وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاص بذلك. المركز الجمع بالعربيه (20 من 16 صفه) الماده الحاديه عشره يعمل بهذه اللاتحه بعد سنه اشهر من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. الماده الثانيه عشره تلغي هذه اللاتحه لاتحه قواعد التفتيش والضبط والتحقيق في مخالفات نظام ولوايح وتعليمات الدفاع المدني الصادره بقرار وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني رقم (20 من 17 من) محضر ضبط مخالفات نظام ولوايج وتعليمات الدفاع المدني والتحقيق فيها عملا بنظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وثاريخ 10/0/١٠١ ه- ولايحه النظر في مخالفات نظام ولوايج وتعليمات الدفاع المدني الصادره بقرار وزير الداخليه ريي س مجلس الدفاع المدني رقم ( ) و تاريخ..../..../ المنشاه او المرفق او الاداره الحكوميه او من يقوم مقامه او من يرفق رجل الضبط اثناء التقنش ( ) وذلك للتاكد من مدي تقدم المنشاه بنظام ولوايح وتعليمات الدفاع المدني ، وقد اتضح من - : خلال التفتيش ما يلي اولا : فيما يعتق بسجل السلامه ومكافحه الحريق الخاص بالمنشاه : (20 من 18 من) ثانيا : المخالفات ان وجدت ووصفها : ( يجب ذكر كل مخالفه ووصفها وجسماتها والاضرار التي قد تنتج عنها وذلك بشكل مستقل ( ) …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ثالثا : اقوال مدير المنشاه المسيول عن المنشاه او من يقوم مقامه او من يرافق المفتش انثاء التفتيش حول نتايج التفتيش والمخالفات ان وجدت : …… …… IV (20 من 19 صحه) رابعا : المهله الزمنيه الواجب ازاله المخالفات خلالها : توقيع المفتش الحكوميه او من يقوم مقامه او من يرافق المفتش اثناء التفتيش 1A (20 من 20 اخطار المخالف المحترم / المكرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... في تمام الساعه ( / ) نفيdem انه شت من خلال التفتيش علي - : ٢٠٠ / / الموافق - : ( المخالفه او المخالفه و صفها )