tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 674

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (VD-2021-674) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-30618) |
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
مده نظاميه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه
التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام
٢٠١٨م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ٧-٣٠٦١٨-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله
....

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عن نفسه بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر
في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث
لعام ٢٠١٨م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٥م،
جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : نصت الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه: «يصبح قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم
يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه...»، وحيث ان قرار رفض الاعتراض المتعلق بغرامه التاخر بالسداد
وغرامه التاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الثالث ٢٠١٨م صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٥م،
وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١١/١٥م، ليكون فارق عدد الايام
بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه
لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/١٥ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٨م)، انعقدت الجلسه طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي
رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من
حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه
الخاصه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».

القرار:

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* عدم قبول الدعوي المقدمه من/ هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.