tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1435-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c7cea1b0-59b0-41f4-8eec-11e096a9cad3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 5092 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اسس مورث موكلتي الشركه المدعي عليها هو وشركاء اخرين بموجب عقد التاسيس وملحقاته وكانت حصه المورث من الشركه ما نسبته 60% من حصص الشركه وذلك بعدد (9840) حصه وقد توفي مورث موكلتي رحمه ﷲ بتاريخ 10/4/1435ه، وانحصر ارثه في الورثه المشمولين بصك الحصر ومنهم موكلتي، ثم اثبتت محكمه الاحوال الشخصيه بموجب حكمها النهايي بان ثلث حصه المورث المسجله في الشركه للوصيه وان المتبقي للورثه، وبما ان موكلتي قد الت اليها الحصص الموروثه في الشركه واصبحت شريكه في الشركه المدعي عليها منذ وفاه المورث ولا تنازع الشركه ولا الشركاء في ثبوت ذلك، وبما ان الشركه لم تمكن موكلتي ولم يتم اطلاعها علي كل ما يتعلق باعمال الشركه وميزانياتها وقوايمها الماليه ودفاترها ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه الختاميه منذ وفاه المورث وبدايه الشراكه في عام 1435ه). وانتهي الي المطالبه بالزام الشركه بتمكين موكلتي من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه من عام (1435) حتي تاريخ رفع الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/9/1442ه، حضر/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وترخيص محاماه رقم (42/783)، وحضر/(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ادعي بما لا يخرج عما رود في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه واحده من الشركاء بموجب حصر الورثه، ويطلب مهله للجواب، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شراكه في شركه نظاميه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطالب بتمكين موكلته من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها، ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه ابتداء من عام 1435ه، بصفتها واحد من الورثه الذين الت اليهم ملكيه الشركه المدعي عليها، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان المدعيه واحده من الشركاء بموجب حصر الورثه، وحيث ان نظام الشركات قد كفل للشركاء حقوقهم، ومكنهم من مراجعه ما يحتاج الي التحقق والمراجعه، فقد نصت الماده الثالثه والسبعون بعد المايه في فقرتها الثالثه علي ان: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابه ان يوجه النصح للمديرين، وله - او من يفوضه - ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، وذلك خلال الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا)، وحيث ثبت للدايره ان المدعيه واحده من الشركاء الذين الت اليهم ملكيه الشركه بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ 18/4/14435ه، والذي تضمن ان وفاه المورث كانت بتاريخ 10/4/1435ه، لذلك فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص مستنداتها ابتداء من عام 1435ه، وفق ما يرد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (...) سجل تجاري رقم: (…)، بان تمكن المدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (…)، من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها، ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه ابتداء من عام 1435ه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5149 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره (...) غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتمكين موكلته من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه من عام (1435) حتي تاريخ رفع الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تمكن المدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، من الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها، ووثايقها المتعلقه بحسابات الشركه ابتداء من عام 1435ه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 /9 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 5092 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .