moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570052519 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعي عليه : مركز (...) للتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/02/27ه الموافق 2018/11/05م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (بيع وتوريد دجاج مبرد وبيض بالاجل .) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/27ه بثمن اجمالي قدره (49,772.47) تسعه واربعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال و سبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/05/29ه الموافق 2021/01/13م بمبلغ قدره(16,680.04) سته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال و اربعه هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تطوير صادره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 27/11/2008م، وموقعه ومختومه من طرفي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 05/02/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ، اضافه الي الفواتير المرفقه بالطلبات علي القضيه، وعددها 68 فاتوره، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي ورات حاجه القضيه لندب خبير لفحص المستندات والتاكد منها نظرا لكثرتها، وموافاه الدايره بنتيجه نهاييه في ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 13/05/1445ه وفيها: هذا وقد ورد للمحكمه تقرير الخبير النهايي الذي انتهي الي نفس النتيجه التي طالب بها وكيل المدعيه، واطلعت المحكمه علي تقرير الخبير، ثم سالت وكيل المدعيه ان كان لديه ما يضيفه فاكتفي بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (16,680.04) سته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال و اربعه هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم الثمن وقدره (16,680.04) سته عشر الفا وست ميه وثمانون ريال و اربعه هلله، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت دعواها، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال،وبما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فان المحكمه تري ان المدعي عليه ماطل المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانه سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . و بناء علي الماده (3) نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن اتعاب الخبير، وبما ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر في الدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامه بدفع اتعاب الخبير، بناء علي الماده (122) من نظام الاثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، لقوله ﷺ ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث جاء في الفقره الاولي بالماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16,680) سته عشر الفا وستمايه وثمانون ريال. ثانيا : الزام المدعي عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,502) الفان وخمسمايه واثنان ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك ثالثا : الزام المدعي عليها مركز (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,877.50) سبعه الاف وثمانمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه ما دفعته المدعيه للخبير من اتعاب والله الموفق.