moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٥٧٢٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه عقدت عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه مبلغ اطرافها الكترونيا بذلك؛ حضرت فيها وكيله المدعيه/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ: ٢٠/ ٩/ ١٤٤٧ه، الصادره من الموثقين، كما تبين للدايره بان المدعي عليه لم يحضر فعليا رغم تحضيره لنفسه عبر نظام ناجز للجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، المتضمنه انها تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٩٢) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وتسعون هلله؛ يمثل ثمن ادويه طبيه مورده للمدعي عليه، كما تطلب التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذكرت ان تاريخ ابتداء التعامل ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه، وان بينتها علي استحقاق مبلغ المطالبه مستندات مختومه، وتشير الدايره الي مذكره الدفاع الاولي والمقدمه من المدعي عليه اصاله بتاريخ: ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ان المدعيه لم ترفق الاتفاق المكتوب بين الطرفين المتعارف عليه بين التجار، وان مندوب المدعيه قد ترك مجموعه من مستحضرات العنايه بالشعر للبيع تحت التصريف وذلك بموجب الفاتوره المؤرخه في ١/ ١١/ ٢٠٢٢م وهو خلاف التاريخ المذكور في صحيفه الدعوي، واضاف انه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م تلقي خطاب من الشؤون القانونيه لدي المدعيه يطلب تسديد المبلغ محل المطالبه دون ان يرفق بخطابهم مستندات تثبت استحقاقه، وبالاستفسار عن اسم المندوب ذكروا انه (...) والصحيح ان الفاتوره موضح فيها ان المندوب (...) وعندما تم بعث الفاتوره لهم افادوا بان الشركه قامت بانهاء خدماته بدون اشعاره، واضاف ان الشركه قد تركت بضاعتها فتره طويله لدي المندوبين، وانتهي الي طلبه تعميد الجهه المسؤوله لبعث المندوب لاستلام البضاعه الموجوده مع خطاب تتحمل فيه الشركه مسؤوليه لو راجعهم المندوب (...) مطالبا بقيمه البضاعه. وبسؤال المدعيه وكاله عن بينه موكلتها علي دعواها؟ فقررت بان كشف الحساب المذيل بختم الصيدليه المملوكه للمدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وعدم حضور المدعي عليه للجلسه المنعقده لنظر الدعوي ونظر الدايره للدعوي حضوريا استنادا لنص الماده (٣١/١) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٠٢٣.٩٢) ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وتسعون هلله؛ يمثل ثمن ادويه طبيه مورده للمدعي عليه، وبما ان بينه المدعيه علي دعواها كشف الحساب المذيل بختم الصيدليه المملوكه للمدعي عليه بانه مطابق مما تعده الدايره دليلا كتابيا يثبت به المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، كما ان المدعي عليه تقدم برده الذي تضمن اقراره الضمني بوجود البضاعه لديه وعدم تسليمه لثمنها، كما ان ما ذكره في مذكرته غير مؤثر علي ما انتهت له الدايره من الحكم الوارد ادناه، اما بشان طلب التعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطل في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث ان المبلغ الذي طلبته وكيله المدعيه في مقابل اتعاب الترافع غير مناسب وبما انه امر تقديري للدايره فقد قدرته الدايره مبلغا قدره: (١,٠٠٠) الف ريال، موازنه ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وتسعون هل(٣.٠٢٣،٩٢)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليه(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك صيدليه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريالا واثنان وتسعون هل(٣.٠٢٣،٩٢)له. ثانيا: مبلغا قدره الف ري(١.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.