tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431057703 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1444-11-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:da224e98-2ea5-4a6b-ae6d-5410d7a19905 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٧٣٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اوراق الحوايط في فندق (...) مشروع المدعي عليها وذلك في توريد وتركيب اوراق الحوايط في فندق (...)مشروع المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس ميه الف وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٠,٩٩٣.٠٠) خمس ميه الف وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم صرف المستحقات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣.٠٠) خمس ميه الف وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقدمت سندا لدعواها: (عقد). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٨ /١١ /١٤٤٤ باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر (...)ل بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، وحضر لحضوره (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه المثبته بياناته بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم ذكر بان موكلته تطالب المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس ميه الف وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي وتمثل قيمه الاعمال الاضافيه كامله في المشروع. وبسؤاله عن قيمه العقد الاساسي وقيمه الاعمال المنفذه اجاب قايلا: قيمه العقد (٤٩٧.٥٠٠) ريال، وقيمه الاعمال المنفذه كامله (٣.٣١٢.٢٧١) ريال هكذا اجاب. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: المبلغ محل المطالبه يمثل قيمه الاصلاحات عن اعمال تم تنفيذها من قبل المدعيه، ويوجد بوادر صلح بين موكلتي والمدعيه، وانا اطلب تاجيل الجلسه لاثباته في الجلسه القادمه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نعم يوجد بوادر صلح واطلب تاجيل الجلسه كذلك، هكذا اجاب. فاجيبا لطلبهما، ورفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، وحضر لحضوره (...) المدونه بياناته في الجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعيه عما رفعت له الجلسه السابقه اجاب قايلا: رفعت تلك الجلسه من اجل طلبي تاجيل الجلسه لاجل وجود بوادر صلح، وقد اصطلحت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تسلم المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال عند توقيع هذه الاتفاقيه بموجب شيك رقم (....) صادر بتاريخ:٠٦ /٠٧ /٢٠٢٣م من مصرف (...)(....) بموجب خطاب طلب من الطرف الاول، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوي، وقد استلمت موكلتي هذا المبلغ بالفعل من المدعي عليها، ولذا فانا اطلب تنازل موكلتي عن الدعوي الماثله امام الدايره، هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (٥٠٠,٩٩٣) خمس ميه الف وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي مقابل قيامها توريد وتركيب اوراق الحوايط في فندق (...) للمدعي عليها. وبما ان اللجوء للقضاء امر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوي الحق في النزول عنها اذا راي في ذلك مصلحه له، وبما ان المدعي اذا ترك الخصومه لا يجبر عليها، كما ان احدي الامور العارضه التي تنتهي بها الدعوي قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومه؛ ولما قرره وكيل المدعيه من ابراء المدعي عليها لكونها سددت المبلغ -محل المطالبه- في هذه الدعوي، وطلب اثبات تنازل موكلته عن الدعوي؛ ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، وبما ان وكاله المدعي تتيح له حق الصلح، والاقرار، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، ولما نصت عليه الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره انقضاء الدعوي المقيده لديها بالرقم (٤٤٧١٠٧٠٧٣٤)، وبالله التوفيق.