tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430901514 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e5a3807c-12da-4a4a-83aa-7d18fd11b491 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470705051 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات البن والقهوه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: فاتوره ضريبيه رقم (24) بتاريخ 30/05/2022م واجمالي الفاتوره مبلغ وقدره (20,642.5) عشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد مفصلا في لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ويستند في دعواه الي فاتوره ضريبيه وشيك محرر مع ورقه الاعتراض من البنك. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فاتوره ضريبيه رقم (24) بتاريخ 30/05/2022م واجمالي الفاتوره مبلغ وقدره (20,642.5) عشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
1-مبلغا قدره (٢٠,٦٤٢.٥٠) عشرون الفا وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي و خمسون هلله
2- مبلغا قدره (2000) الفا ريال اتعابا للمحاماه ؛لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.