tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430153737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-16 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fc5d9421-c1a2-4855-8d47-08a81a84fbf9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470118531 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 14-3-1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥,٢٨٤) خمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي مقابل توريد اجهزه معده ثقيله واستند الي العقد و الفواتير والي دوام عمل المعده، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(٨٥,٢٨٤) خمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، مقابل توريد اجهزه معده ثقيله واستند الي العقد و الفواتير والي دوام عمل المعده، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٥,٢٨٤) خمسه وثمانون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.