moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439065644 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤١ه الموافق ٤/ ٧/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات بكافه فروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بثمن اجمالي قدره (550.000) خمسميه وخمسون الف ريالا، سدد منه (100.000) ميه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقام بنقل كافه السجلات باسمه ولكنه تخلف عن سداد ما علي المؤسسه من مستحقات لدي الغير (جهات حكوميه واخري غير حكوميه). وطالبت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (120.118.31) ميه وعشرون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وواحد وثلاثون هلله لقاء المطالبات الحكوميه وغير الحكوميه التي كانت علي المؤسسات التابعه للمدعيه، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد بيع مؤسسه فرديه وفروعها علي مطبوعات مؤسسه (...) لتقديم الوجبات والمبرم بين طرفي الدعوي الممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه (...) ومصدق من غرفه (...). ٢- المطالبات الماليه من الجهات الحكوميه وغير حكوميه تتضمن مبلغ المطالبه الذي كان علي المؤسسات التابعه للمدعيه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت (...)، بصفتها وكيلا عن المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (170513447)، والمتضمنه (تم التبليغ)، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (120.118.31) ميه وعشرون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وواحد وثلاثون هلله لقاء المطالبات الحكوميه وغير الحكوميه التي كانت علي المؤسسات التابعه للمدعيه، مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: 1- عقد بيع مؤسسه فرديه وفروعها علي مطبوعات مؤسسه (...) لتقديم الوجبات والمبرم بين طرفي الدعوي الممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه (...) ومصدق من غرفه (...). ٢- المطالبات الماليه من الجهات الحكوميه وغير حكوميه تتضمن مبلغ المطالبه الذي كان علي المؤسسات التابعه للمدعيه. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه (...) [سجلها المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (١٢٠.١١٨.٣١) ميه وعشرون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وواحد وثلاثون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.