moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٢٢٤١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٢٤٥٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب قواعد ومسارات الواح الطاقه الشمسيه، لمده (٩) تسعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٩,٣٦٠) تسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٩,٣٦٠) تسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) مبلغا قدره مايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وستون ريال (١١٨.٩٦٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٩٥٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ممطاله المدعي عليه في السداد مما ادي الي (توكيل محامي وتكبد اتعاب المحاماه) من ١٤٤٥/٠٣/٢ه الي ١٤٤٥/٠٨/٩ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه، مبرم بين المدعي ومكتب المحاماه ٢- عدد (٢) حوالات بنكيه صادره من بنك (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه، وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه ويفيد بان لديه مشكله تمنعه من الدخول، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان البحث في مساله الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما ان الماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه نصت علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، ولما كان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، وعليه فيكون اختصاص النظر في اتعاب الترافع لدي الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠)، وارفق ما يثبت سداده لمبلغ العقد، وبتفحص الدايره لاوراق القضيه وما قدمه الاطراف في هذا الشان؛ رات قيام اركان التعويض في مواجهه المدعي عليه؛ مما يوجب تحمل المدعي عليه قدرا من التعويض يجبر معه ضرر المدعي، ولما كان من المستقر تاسيسا علي الادله الشرعيه المتضافره برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكايه، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"؛ وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته ١٠% من اصل المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.