tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430136045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=document_number:9f22bb46-875c-4605-9760-8666bffbe450 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470110529 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي فيما تم تقديمه من اوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وذلك بتقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها: (1.450.000) ريال، وذلك بناء علي الشراكه المبرمه بين الطرفين حسب العقد المرفق في القضيه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه عن بعد بتاريخ 1444/3/9ه، وفيها حضر وكيل المدعي / (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع الارباح، (1.450.000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها،اجاب قايلا: لقد سبق نظر الدعوي بالمحكمه العامه بالاحساء وقيدت برقم (43244331) وصدر فيها حكم بصرف النظر عن الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وسؤاله رد قايلا: لا اعلم هل قام موكلي بقيد الدعوي في هذا الموضوع ام لا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حصص موكله فاجاب قايلا: موكلي قدم حصه نقديه مساويه لحصه المدعي بالاضافه الي العمل، وبعد دراسه المستندات المقدمه، ولصلاحيه الدعوي للحكم، اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في مطالبته للمدعي عليه بالارباح الناتجه عن الشراكه التي بينهما. وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتوقف عليه الفصل في موضوع الدعوي قبل البت فيه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ؛ وذلك استناد الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او..... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها "، وحيث ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، وذلك استنادا الي منطوق ومفهوم الفقره الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت دعوي المدعي في الشراكه المشار اليها في الدعوي بعد تكييف الدايره لها ليست شراكه نظاميه كما انها ليست مضاربه، بل هي شركه عنان حيث ان الثابت اشتراك الطرفين في بذل المال، فالمدعي بذل حصه نقديه، والمدعي عليه بذل حصه نقديه كذلك، وحيث عرف الفقهاء – رحمهم الله- شركه العنان بان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما، جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المنازعه حسب دعوي المدعي في شركه عنان، فان الدايره تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بهذا النوع من الشراكه، وما ينشا عنه من نزاع، وعليه فان ان انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوي يكون للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
تنتهي الدايره بعد المداوله الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.