tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437608638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-01-23 date_hijri=1443-06-20 document_type=ruling entity=document_number:d912729d-4a26-44d9-82c2-b2d504cdb483 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٩٨١٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي يقوم المدعي عليه بتوريد الهيكل الحديدي وقطع المحاور والاعمده والمسامير التركيب واعمال التركيب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢١٠٠٠٠) ميتان وعشره الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (تم تسليم الحديد بشكل جزيي وتبقي جزء والاعمده والمحاور ومسامير التركيب ,اعمال التركيب)، ومده العقد شهرين واليه التوريد بين الطرفين (اتفاق مكتوب)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي، ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (الخساير المترتبه علي عدم اتمام المشروع، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، مما تسبب ب(فقدان الصيانه المجانيه الدوريه- اخلال موكلتي بالتزاماتها- الصدا للحديد المخزن- فقدان الضمان)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير المتعمد وعدم الالتزام بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي)، ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بدفعنا دفعا للقضاء مما ادي الي (التعاقد مع مكتب محاماه ودفع اتعاب قانونيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي..". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٠/٠٦/١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يرفق ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.