tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8027/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1436-07-01 document_type=ruling entity=document_number:e42e2c74-8db7-4d37-824c-23b9562c35ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ( 8027/3/ق لعام1436ه)

المقامه من المدعيه : شركه (...) العامه – سجل تجاري رقم (...) 
ضد المدعي عليها : شركه (...) للنقليات – سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاحد الموافق 11/9/1436ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم : 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله لها بتاريخ 1/7/1436ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) ، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد الموافق 21/7/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه ان المدعي عليها رفضت استلام ابلاغ المحكمه بحضور هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه بشرطه الدمام لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه الاحد الموافق 6/8/1436ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وورد للدايره افاده الحقوق المدنيه بشرطه الدمام رقم (21/5/7/10899/2) تفيد بتبلغ المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، نظرا لتبلغها وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليها تقدمت بطلب فتح حساب ايتماني لدي موكلته لتامين مشترياتها بمبلغ وقدره مايه الف (100,000) ريال، ليتم سدادها خلال مده اقصاها تسعون يوما، وهذا الطلب مختوم بخاتم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه، وقام مدير المدعي عليها بطلب كميات من الاطارات المحدده وصفا ونوعا بعد معرفه قيمتها بموجب طلب عرض اسعار وتم اصدار عدد ثمان فواتير موقع عليها بالاستلام بقيمه اجماليه قدرها واحد وتسعون الفا واربعمايه وخمسون (91,450) ريالا، مقسمه علي الفواتير المرفقه، تم سداد مبلغ قدره خمسه الاف (5,000) ريال فقط من قيمه اول فاتوره، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون (86,376) ريالا، كما تم التوقيع علي ثمان مذكرات تسليم تدل علي الاستلام الفعلي للاطارات محل التعاقد من قبل المدعي عليها، وارفق كشف الحساب المبين فيه الفواتير وتواريخها وقيمه كل فاتوره والمبالغ المسدده منها، وقد امتنعت المدعي عليها عن السداد، وعليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلتي بقيمه الفواتير عن البضاعه المسلمه اليه وقدرها سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون (86,376) ريالا، والحكم بالزام المدعي عليه باداء اتعاب المحاماه وقدرها اثنان وعشرون الف ( 22,000 ) ريال، هذه دعوي موكلته، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 20/8/1436ه، حضر وكيل المدعيه، وقدم مجموعه من المستندات الكربونيه تمثل مبلغ المطالبه، جري ضمها بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه لدراسه اصدار الحكم الغيابي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11/9/1436ه، حضر وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.

(الاسباب) 
وبما انه ثبت للدايره صحه المبلغ المطالب به من قبل وكيل المدعيه؛ من خلال ما قدمه وكيلها من المستندات المثبته والتي تمثل صوره اصل ضوييه من استماره طلب تسهيلات ممهوره بختم وتوقيع الطرفين، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم اصول الفواتير الكربونيه الصادره من موكلته تمثل مبلغ المطالبه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لنكول المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه:(انه يقضي علي الغايب المتمنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه:( من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نص الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه:( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وبحسبان الماده الثامنه والعشرين بعد الخمسمايه (528) من ذات النظام؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه.

(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) للنقليات- سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) العامه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون (86,376) ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر قناعته بالحكم؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 271/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8027/3/ق لعام 1436ه

المقامه من / شركه (...) العامه
ضد / شركه ( ...) للنقليات

الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 11/09/1436ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
ففي يوم الاثنين 19/05/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
(...) رييسا
د. (...) عضوا
د. (...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 08/05/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. 
(دايره الاستيناف)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردهم الحكم محل الاعتراض، ومن ثم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون (376،86) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المذكور انفا، ورفعت الدايره اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف بحسبان تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الغيابي السالف، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه، لاسيما وان الحكم قايم علي اسانيد صحيحه، والدايره بتفحصها باوراق القضيه استبان لها تعذر تبيلغ المدعي عليها بالحكم الصادر محل التدقيق، وذلك بحسبان محضر شرطه مدينه الدمام المرفق في القضيه رقم (21/5/7/3844) وتاريخ 2/3/1438ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.