tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630077719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:0a32e647-5324-42c1-82f8-a28cd4978c57 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٠٦٣ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذا الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه، وبعد احالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠١/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وذكر بانه يطلب فسخ الشراكه ورد راس المال واحال الي ما جاء في المرفقات مع صحيفه الدعوي وهي حوالتين الحواله الاولي بمبلغ (٧٥٠٠٠)ريال ، والحواله الثانيه بمبلغ (٤٥٠٠٠)ريال ، وذكر بان لديه حواله بمبلغ (٢٨٠٠٠٠)ريال واستمهل لتقديمها وقد امهلته الدايره لذلك وافهمته بايداعها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٠١/١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)،وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي لكامل الحوالات المثبته لتسليم المدعي عليه لمبلغ المطالبه، عليه: وبعد الاطلاع علي كافه المستندات المقدمه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ...) واما عن الموضوع: فبما ان وكيل المدعي شيد طلباته علي حوالات بنكيه لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال، وذكر انها مقابل راس ماله في عقد المضاربه، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) عليه: ولما كان القول قول باذل المال في صفه خروج المال منه، وبما ان وكيل المدعي قدم الحوالات المثبته لتسلم المدعي عليه للمبلغ المطالب به وذكر انها مقابل راس ماله في الشركه ، ولما كان الاصل هو عدم رد هذا المال وتشغيله، بناء علي الدليل العقلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، وبناء علي القاعده الفقهيه :(الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب عن الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، كما ان تغيب المدعي عليه عن الحضور قرينه علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع الي المدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.