gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي القرار رقم: (152-2020-VJ) | في الدعوي رقم: (685-2018-V) ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في محافظه جده ### المفاتيح: دعوي - شطب - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي يوجب شطبها - اعتبار الدعوي كان لم تكن. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ### المستند: الماده (٢/٢/٢) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس (بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م) اجتمعت الدايره الاولي؛ للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (685-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) - سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه مجمع (...) ، سجل تجاري رقم (...) - تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مكونه من صفحتين، وتطالب فيها برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م) في تمام الساعه الثامنه مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه، عن حضور الجلسه المنعقده الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م) في تمام الساعه الثامنه مساء. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها؛ فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»؛ حيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م)، والذي تغيبت فيه المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي يوم السبت ) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م). القرار: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: * قررت الدايره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.