tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Organization of the General Authority for Zakat and Income for the year 2017G

ncar · regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2017-04-28 date_hijri=1438-07-20 document_type=regulation entity=document_number:465 entity=keyword:هيئة عامة entity=keyword:جبارية entity=keyword:زكاة entity=keyword:جباية زكاة entity=keyword:زكوات entity=keyword:ضرائب entity=keyword:دخل entity=keyword:ضريبة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي ومقرها الرئيسي وفروعها، هدف الهيئة واختصاصاتها، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، محافظ الهيئة ومسؤولياته واختصاصاته، نائب المحافظ وصلاحياته، اللجنة الشرعية ومهامها، موارد الهيئة، الميزانية والسنة المالية للهيئة، الحساب الختامي للهيئة، مراجع الحسابات، تقرير إنجازات الهيئة والصعوبات والمقترحات، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي الهيئة، أعفاء واردات الهيئة من الرسوم الجمركية، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:royal_order:123/3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity=no-valid validity_confidence=1.0
(٢٤٥) قرار رقم :
وTARIS: ١٤٤٥٧/٢٠

فللكمتلكمتلكمتلكمتلكمتلكمتلكم
ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الدين المالكي برقم ٢١٨٦١ وتاريخ ١٥١٢٥
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٢٤٣ و تاريخ ٥/١ ١٤٢٨/٥١، في شان مشروع
تنظيم الهينه العامه للزكاه والدخل.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (١٢٣/٣) وتاريخ ١٥٨٣.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالاامر الملكي
. ١٥٤٤/٢/٣ و تاريخ (١٣/١) رقم
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ٦/٨٣٨/٦، العقد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعلاده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقص
(١٠١٨٣/٧/٦) و تاريخ (٢٨/٤-١)
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٣) و تاريخ
يقرر ما يلي
اولا : الموافقه علي تنظيم الهينه العامه لزكاه والدخل، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: قيام اللجنه الشرعيه المنصوص عليهها في الماده (التاسعه) من التنظيم اعداد
الاليات الخاصه بجابيه الزكاه التي سطبقها الهينه الي حين اصدار مشروع نظام
جبايه الزكاه في الانشطه التجاريه ولانحته التنفيذيه، علي ان يتم اقرار تلك
الاليات من مجلس اداره الهينه، وللهينه التنسيق في هذا الشان مع الجهات المعنيه.

(2)

شا ثنا: يباشر مجلس اداره الهينه - مثلا في رييسه ومثلي اجهبات الحكوميه فيه -
اختصاصاته ومهماته الي حين تعيين العضويين المتخصصين المنصوص عليهما في الفقره
من الماده (الرابعه) من التنظيم.
رييس مجلس الورط

الرجي لله لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا للا
(٧) من الماده (الرابعه) من التنظيم.

اللي لنين لنين لنين لنين لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمن لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمن لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين لنمين· (٢٧)
الله مكتوبات
رييس مجلس الوزير

تنظيم الهييه العامه للزکاه والدخل
الماده الاولي:
يqصد باللفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:
الهييه العامه للزکاه والدخل.
تنظيم الهييه.
مجلس اداره الهييه المعلن:
محافظه الهييه.
رييس الممجلس.
الماده الثانيه:
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير
الماليه، ويكون مقرها الرييسي في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه
بحسب الحاجه.
الماده الثالثه:
تهدف الهييه الي القيام باعمال جبابه الزكاه وتحصيل الضرايب، وتحقيق اعلي درجات
الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفرضه عليه وفقا لافصل الممارسات ويكفايه
عاليه، ولها - بالاضافه الي اختصاصاتها المقرره نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات
الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:
١ - جبابه الزكاه وتحصيل الضرايب من المكلفين وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات
العلاقه.
٢- توفير خدمات عاليه الجوده للمكلفين؛ لمساعدتهم علي الوفاء بواجباتهم.
٢- متابعه المكلفين واتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان جبايه وتحصيل المستحقات
المتوجبه عليهم.

٤- العمل علي نشر الوعي لدي المكلفين وتقويه درجه التزامهم الطوعي، والتداكم من التزامهم
بما يصدر من الهييه من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
٥- التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره
المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.
٦- تمشيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات
الصله ب-acصاصات الهييه.
وللهييه انشاء شركات تابعه لها تقوم بادوار تمكنها من اداء مهماتها وتحقيق اهدافها.
الناده الرابعه:
يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الماليه، و عضويه كل من:
- محافظه الهييه.
٢- مستقل عن وزاره الماليه.
٢- مستقل عن وزاره التجاره والاستثمار.
٢- مستقل من وزاره uneا القصاد والتخطيط.
٥- مستقل عن مؤسسه النقد العربي السعودي.
٦- مستقل عن هييه السوق الماليه.
٧- اثنان من المتخصصين وذوي الخبره في مجال العمل الهييه، يعينان بقرار من مجلس
الوزاء بناء علي الترااح من الرييس.
ويجب ال تقل مرتبه مملي الاجهه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها،
ويكون مده عضويه الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (٢٦، ٥، ٤، ٦، ٧) في المجلس
ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، وتجدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
الماده الخاصه:
يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه و-tصريف امورها، ويتخد جميع
القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

الرهم
الرهم / / المرفات
الره محتي وره محتي
١ - اقرال السيايات المتعلقه بشاط الهييه، والخطوط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما
يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
٢- اقراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به
منها.
٢- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه
لتميير شؤون الهييه.
٤- اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
٥- المواققه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.
٦- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
٧- المواققه علي حساب الهييه الخنامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السوي، تمهيدا
لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
٨- المواققه علي ميزانيه الهييه السيويه، ورفع نسخه منها الي رييس مجلس الوزراء.
٩- النظر في التقازير الدوليه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
١٠ - المواققه علي ابرام الاتفاقيات والبروتو鲸لات والعقود، بجسب الاجراءات النظاميه
المتتبعه.
١١ - تحديد اوجه استثمار موارد الهييه.
١٢ - تحديد المقال المالي للخدمات التي تقدمها الهييه في مجال اختصاصها.
١٣ - وضع قواعد عمل اللجنه الفرعيه المنصوص عليها في الماده (التابعه) من التنظيم، بما
في ذلك تنظيم اجتماعاتها، واليه اصدار قراياتها.
١٤ - قبول الهيات والتبرعات والمنح والوصايا والاواقف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
٥ - الموافقه علي انشاء شركات تابعه للهييه.

وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يروا من مهمات، ويحده في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعاده بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تقويش بعض اختصاصاتها الي رييسه او الي من يروا من اعضاء او من منسوبي الهييه.
الماده السادمه:
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينبيه من الاعضاء مطلب
الجهات الحكوميه، ويجوز عند الاقتصاء عقدهها في مكان اخري داخل المملكه.
٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريبه اربع مرات في السنه، ولرشيم المجلس دعوته
للااجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اضاء علي الاقل.
٣- يكون اجتمع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينبيه،
وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرج الجانب
الذي صوت معه رييس الاجتماع.
٤- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
٥- يجوز عن الحاجه وفي الحالات المستعوله وفقا لما يقدره الرييس ان تعقد
الاجتماعات وان يموت عليها عن بعد من خلال استخدم وسايل التقنيه. ويمكن ان
تتخذ القارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء
عليها، ولا تعت القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء
اللجنه ويتم التصويت عليها من جميع الاعضاء، وتحوز علي اغلبيه اصولاتهم.
٧. لا يجوز لعضوالمجلس المتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخري بالتصويت عنه عند
غيابه، وللفضو المعترض تسجيل اعتراض واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتمع
المجلس.

٨- لا يجوز للعضون ان يفيشي شيا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في
المجلس.
٩- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتمعات،
دون ان يكون لم حق التصويت.
الماده السابعه:
يكون للهيه محافظ بالمرتبه (الممتازه) وهو المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز
مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، وYTOLI ال'ال'استثماصات الاتيه:
١- اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والخط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي
المجلس.
٢- الاشراب علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخط والبرامج المعتمده.
٣- الاشراب علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح
الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
٤- اقراب حكم الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
٥- الاشراب علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الخنامي؛ تمهيدا
لعرضها علي المجلس.
٦- الاشراب علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه ويرامجها، وعرضها علي المجلس.
٧- التوقيع علي الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه
المتبعه.
٨- تمشيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات
العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
٩- اصدار قارات ضبط المخالفات وصلاحيه تفويضها، وفقا لما تقضي به الانظمه.
١٠- الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره،
وفي حدود الصلاحيات التي فوضع بها المجلس.

١١ - التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصالحيات التي فوضاء بها
المجلس.
١٢ - اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التعتيم واللوايح الصادره بناء عليه.
بحسب الحلاحيات المخوله له.
١٣ تعمين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
١٤ - اي اختصاص اخري يسنده اليه المجلس.
ولمحافظ الهييه تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.
الماده الثامنه:
يكون للمحافظ نايب (او اكثر)، يمنون بترار من المجلس بناء علي ترشح المحافظ،
ويتولون الاعمال والصالحيات التي يوضها المحافظ اليهم في حدود ما يقضني به التنظيم
واللوايح والاجراءات المعتمده الخاصه بالمييه.
الماده التاسمعه:
١- تكون في الهييه لجنه شرعيه من ذوي التاهيل العالي والخبره والكفابيه، لا يقل عدد
اعضايها عن خمسه من المتخصصين في قمه المعاملات الماليه ومحاسبه الزكاه، والا تنظمه
يوكل اليها ما ياتي:
ا- اعداد الدراسات التي تحتاج اليها الهييه في مجال الزكاه.
ب- مراجعه مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بعمل الهييه، وكذلك اي تعديل عليها
بعد اقرها.
ج- معالجه اي اشكال يثور اثناء ممارسه الهييه لمهاماتها مما يتصل بجابيه الزكاه.
د- اي مهمه اخري يكلفها به مجلس الاداره.
٢- يكون للاعضاء المشار اليهم في الفقره (١) من هذه الماده انضاء احتياطيون يحلون
محلهم في حاله غيابهم.

٢- تكون تسميه اعضاء اللجنه المنصوص عليه في الفقرتين (١) من هذه الماده،
وتحديد مكافاتهم؛ بامر من رييم مجلس الوزراء، بنا علي اقتراح من الوزير، وتكون
مده عضويتهم اربع سنوات قابله للتجديد.
٤- للجنه الحق في الاستعانه بمن تراه من المختصين.
الماده العاشره
١- تتالف موارد الهييه مما ياتي:
ا - مبلغ لا يتجابوز نسبه (٥٥) من داخل الايرادات الضريبيه للعام المالي المنصرم ما عدا
الضرايب المحصله من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونيه.
ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه الهييه نظير الخدمات التي تقدمها.
ج- ما يبقله المجلس من هبات وترعات ومنح ووصايا واوقاف.
د عوايد استثمارات الموارد الماليه المتاحه للهييه.
ه- اي مورد اخر بقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
٢- تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح
حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البوك المزخص لها بالعمل في المملكه، ويمصرف
من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه.
الماده الحاديه عشره:
١- تكون للهينه ميزانيه سنويه مستقله، ويحول الفايض من المواود الماليه التي تتقاضها
الهييه الي وزاره الماليه بعد انتطاع جميع النفقات التشغيليه والمراس ماليه وغيرها من
المصروفات التي تحتاج اليها الهييه. وتحفظ الهييه باحتياطي عام يعادل ضعف اجمالي
نفقاتها المبييه في ميزانيتها السنيه السابقه.
٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

V

الماده الثانيه عشره
ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسمين) يوما من تاريخ
انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده الثالثه عشره
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه، يعين المجلس مراجع حسابات
خارجي (او اكثر) من المرخص لم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها
وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع
الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده الرابعه عشره
يرفع المحافظه الي الممجلس خلال (تسمين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا
عما حققته الهييه من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه،
وما واجهها من صعوبات، وما ييرا من مقترحات لتحسين صير العمل فيها.
الماده الخامنه عشره:
يخضع منسوبو الهييه بما عدا المحافظه لاحكام نظام العمل والثامينات الاجتماعيه.
الماده السادمه عشره:
تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه وفقا للقواعد المتبعه في شان
واردات المؤسسات العامه.
الماده السابنه عشره:
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما
يتعارض معه من احكام.

A