moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه المقيده برقم 4788 لعام 1439ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليها: الشركه (...) للاستقدام (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، المشكله من: القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز البليهد عضوا القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا وبناء علي هذه القضيه المحاله للدايره في 19/6/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 18/6/1439ه. الوقايع)) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 12/7/1439ه وحضرت (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...)، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) الموكل بها من (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 17/6/1438ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدمت الحاضره السجل التجاري للمدعي عليها وطلبت التبليغ عن طريق نظام ابشر (...)، وحاصل ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه منها انها تطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ (10,000,000) ريال وذلك بسبب عدم التزامها بالعقد والموقع معها في 1/8/1436ه، ومخالفتها بسحب العماله مما ادي بالضرر والخساير علي موكلها وكذا الزامها برد مبلغ (675,000) ريال الذي يعد قيمه التامين بالعقد، وعليه جري رفع الجلسه وعليه، وفي جلسه 10/8/1439ه حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها راسلت المدعي عليها بنظام ابشر بحسب البيانات المقدمه من وكيله المدعي ولم يرد لها ما يفيد التبلغ وافهمت الحاضره بتقديم نسخه من مستخرج المدعي عليها موضح فيه هويه مدير الشركه، وعليه جري رفع الجلسه وعليه، وفي جلسه 19/10/1439ه في هذه الجلسه: حضرت وكيله المدعي وبسؤالها عن سبب عدم التزامها بايداع مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها؟ فذكرت ان المكتب الذي تعمل به افادها بانها مودعه لدي الدايره وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (10,000,000) ريال مقابل التعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدها بسبب عدم التزام المدعي عليه بالعقد اضافه الي طلب رد مبلغ التامين المدفوع لها، فانه ولما كانت المدعي عليها شركه تعمل في مجال الاستقدام والمنازعه متعلقه بعقد استقدام عماله للمدعي، وانه وبالاطلاع علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1077/ت) وتاريخ 10/8/1439ه المتضمن الاشاره الي محضر اللجنه الاستشاريه للجنه المحاكم والدواير التجاريه رقم (42) لعام 1439ه بشان الاختصاص النوعي بنظر الدعاوي المقامه علي مكاتب الاستقدام، حيث نص التعميم علي (انه بدراسه الموضوع من اللجنه انتهت الي ان القضاء التجاري استقر علي ان عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الاعمال التجاريه.) وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي عليها شركه استقدام، وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار ذلك عملا مدنيا ومن ثم فان ممارسه لا يكتسب صفه التاجر حسب ما هو مبين سلفا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وحدد يوم الاربعاء 5/11/1439ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 19/10/1439ه. القاضي القاضي رييس الدايره عبد الله بن محمد البدر محمد بن عبد العزيز البليهد د. عمر بن عبد الله بن طالب الحكم في القضيه رقم 183 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للاستقدام غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي استقدام عماله ... والمطالبه بالتعويض. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد انتهي قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 156/3/4 في 1440/2/19ه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بعقود توفير العمال حتي لو كانت الدعوي علي شركه تجاريه ولاعمال مقاولات. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في 1439/10/19ه في القضيه رقم 4788 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان