moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439405446 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتنميه الزراعيه الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه ، فباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في وقايع هذه الدعوي: ففي الجلسه الاولي المؤرخه بتاريخ 01/11/1443وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عن دعواه ارفقها من خلال التيمز ونصها:اشاره الي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه برقم 437672557 وتاريخ 16/07/1443ه ومنطوقه حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب وفيها تم الحكم علي المدعي عليها شركه (...) للتنميه الزراعيه سجل تجاري رقم (...) برفض ما تدعي به لعدم صحته. بما ان المدعي عليها رفعت الدعوي تطالب فيها باسترداد قيمه (18,000,000ريال) ثمانيه عشر مليون ريال استنادا لاتفاقيه الشراكه في البند الثاني عشر فقره (ج) ومضمونه ان في حال عدم نقل ملكيه المصنع لاي سبب من الاسباب (قاهره او اختياريه) فانه يتم التنازل عن المصنع ويسترد للمدعيه مبلغ (18,000,000ريال) ثمانيه عشر مليون ريال، وتبين في الدعوي عدم جديه المدعي عليها في الشراكه وذلك بتقصيرها في تقديم الضمان الخاص بحصتها مما جعل تعذر نقل ملكيه المصنع عايد لها واثبات ذلك جعل موكلي المدعي (...) بان يلجا لتوكيل محامي لرفع الضرر الواقع عليه لقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واثبات بان ما تطالب به المدعي عليها غير صحيح وان التعذر كان بسبب تقصيرها لا باسباب عايده لموكلي كما انه تم اقفال حساباته وخدماته بسبب هذه الدعوي. لا يخفي علي فضيلتكم بان هذه الدعوي جعلت موكلي يتكبد خساير ماليه لاثبات ان التقصير الذي حصل عايد لها بسبب عدم جديتها في الشراكه مما يجعل التعويض عن هذا الضرر (مصاريف المحاماه) الناتجه عن خطا عايد للمدعيه امر حتمي وانه من غير المعقول بان يتحمل موكلي اثبات خطاها ونتيجه تقصيرها في دعواها التي اقامتها ضده وفيها تم الحكم برد دعوي المدعي عليها. لذا ولان الضرر الذي وقع علي موكلي ناتج عن المدعي عليها اطلب الزام شركه (...) للتنميه الزراعيه بالتعويض عن اجره المحاماه وقدرها (1,800,000ريال) مليون وثمانمايه الف ريال. عليه جري افهام المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي كما جري افهام المدعي بارفاق حكم الاستيناف وتوضيح ما انتهت اليه القضيه وبناء عليه، وفي جلسه اخري وفيها حضر الاطراف وبسؤال المدعي عليه عن جوابه وسبب عدم ارفاقه؟ ارفقه من خلال التيمز ونصه: اولا:- ان المدعي قام برفع هذه الدعوي قبل تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ثانيا:- ان موكلتي هي من اقامت الدعوي ضد المدعي في هذه الدعوي للمطالبه برد مبلغ وقدره 18 مليون ريال ، حيث قامت موكلتي بدفعها له وفقا لاتفاقيه الشراكه الموقعه بين موكلتي والمدعي بتاريخ 19/01/2019 لعدم قيامه بنقل ملكيه المصنع والترخيص علي الشركه وقد تم رفض الدعوي وذلك لعدم قيام موكلتي بضمان القرض الممنوح للمصنع قبل الشراكه بنسبتها في الشركه. ثالثا:- قامت موكلتي برفع هذه الدعوي بناء علي استفسارات من الجهات الرقابيه والاشرافيه خاصه هييه السوق الماليه علي مبلغ المدفوع من قبل الشركه (18 مليون ريال) لذلك لم تكن تقصد موكلتي برفع هذه الدعوي كيدا بالمدعي ولا يوجد لدد بالخصومه ولا عداوه منها وذلك لان الحق ملتبسا به . والدليل علي عدم وجود مماطله او عداوه او كيدا او لدد لدي موكلتي وان الحق ملتبسا به هو ما ثبت في تسبيب حكم الاستيناف انه يحق لموكلتي رفع دعوي اخري بالمحاسبه او بالتخارج او التصفيه مما يدل ان لموكلتي لها الحق في رفع دعوي اخري علي المدعي وحيث ان من المستقر عليه شرعا و قضاء ان من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له ، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه ، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك ، و الاصل حرمه الاموال , وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم(55/13) ما يلي: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا , بل له حالتان: احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه, فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) لذا نلتمس من فضيلتكم رفض هذه الدعوي فجري افهام المدعي بالجواب علي دفع المدعي عليه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه مده مماثله للرد وبناء عليه ، وفي جلسه اخري وقد تقدم المدعي بمذكره بتاريخ 24-1-44 جاء فيها ما نصه: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الحق الذي تطالب به ملتبسا ولا يحق لموكلي ان يطالب باتعاب التقاضي فغير صحيح ووجه ذلك: ا- ان هذا الحق الذي ذكرته المدعي عليها لم يكن ملتبس به يوجب معه رفع دعوي بل هو التزام عليها بمجرد شرايها لملكيه 60% من مصنع موكلي وهو التزام طبيعي علي الملاك الجدد (موكلي والمدعي عليها) لان المصنع عليه ضمان بنسبه 100% من موكلي كونه المالك الوحيد قبل دخول المدعي عليها في الملكيه وبعد شرايها لملكيه 60% اصبحت ملزمه بان تدفع ضمان يعادل حصتها وهو من اشتراطات ومتطلبات الصندوق الصناعي عند نقل ملكيه المصنع وقد طلب منها ذلك قبل ان ترفع الدعوي وعلي الرغم من ذلك رفعت الدعوي وصدر فيها حكم دايرتكم برد الدعوي وعدم نقل ملكيه المصنع كان بسبب تقصيرها لا بسبب موكلي مما يعني لا وجه لالتباس الحق كونه مطلوب منها بموجب خطاب صادر من الصندوق الصناعي وقبل رفعها للدعوي. ب- جهل المدعي عليها في مثل هذه الامور والتعاملات لا يعني ان الحق ملتبس به كما ذكرت ولو سلمنا بذلك لكان لكل شخص يجهل مثل هذه المتطلبات والتعاملات رفع الدعاوي وارهاق المحاكم واجبار الخصوم علي توكيل محامي لتمثليهم والاضرار بهم كونها قضايا تنظر في المحاكم التجاريه والتي اوجب النظام علي ان يكون الترافع من محامي، خاصه ان هذا الضمان قد طلب منها قبل رفع دعواها وبخطاب من الصندوق الصناعي يفيد بان علي الملاك تقديم الضمان وحكم فضيلتكم ذكر بان عدم نقل الملكيه كان بسبب تقصيرها مما يعني لا محل للبس في ذلك. ثم ان الشركه المدعي عليها مدرجه في سوق المال ولديها اداره قانونيه كبيره تدفع لهم رواتب عاليه وهذه الاداره حاضره في كل اجراءات الشركه تجاه موكلي مما يستبعد معه ما دفعته به. ت- ذكرت المدعي عليها في جوابها التزامات ووقايع تم الفصل فيها ويتضح من جوابها انها تريد اعاده بحث موضوع القضيه التي حكم بها بحكم مكتسب القطعيه دون مسوغ نظامي. ثانيا: اقرت المدعي عليها من ان موكلي ارسل لها خطاب يرغب به بالتخارج معها وهذا الخطاب ارسل لها قبل رفع الدعوي وعندما راي موكلي تقصير المدعي عليها في الشراكه ونزول قيمه المصنع بسببها ولعدم تقديمها للضمان المطلوب من الصندوق الصناعي بل وقدم مقترحات لتحسين وضع الشراكه وكل ذلك قبل رفعها للدعوي ورغم ثبوت تقصيرها رفعت الدعوي واجبرته علي توكيل محامي ليثبت ان التقصير عايد لها وبسبب عدم جديتها في الشراكه واثبت الحكم ذلك مما يجعل التعويض عن هذا الضرر (مصاريف المحاماه) الناتج عن خطا المدعي عليها امر حتمي وغير معقول بان يتحمل موكلي اثبات خطاها امام القضاء رغم ثبوته قبل الدعوي. وعلي المدعي عليها ان تفهم من ان اللجوء الي التخارج لا يعني معه وجود حق لها بل للخروج من التقصيرات والاضرار التي تسببت بها وقد ذكر في كشاف القناع من ادعي عليه بحق فانكره، ثم قال: صالحني عن المال الذي تدعيه لم يكن مقرا به ثالثا: نؤكد لفضيلتكم من ان اللجوء الي القضاء لابد ان يقوم علي اساس صحيح لا علي امر بين وواضح ولا يمكن تصور ان اساس ما تطالب به ملتبس به واجبرها علي رفع الدعوي والاضرار بموكلي لا سيما في وجود خطاب الصندوق الصناعي موضح فيه الطلبات قبل رفع الدعوي. رابعا: ذكرت المدعي عليها من ان عدم دفع الضمان كان لحمايه مجلس الاداره من المسؤوليه وذلك لعدم النص صراحه علي تقديم الضمان يعادل ملكيتها في عقد الشراكه التي اشارت اليه وهذا هو سبب رفعها للدعوي كما ذكرت ولا يمكن تصور ذلك اذ انه كان عليها وعلي مجلس الاداره بعد طلب الصندوق الصناعي دفع الضمان بما يعادل حصتها الاجتماع واصدار قرار بذلك علي انه التزام تبعي نتج عن شرايها ملكيه 60% من المصنع لا رفع دعوي والاضرار بموكلي واجباره علي توكيل محامي ليخلي مسؤوليه مجلس اداره المدعي عليها. والعجب انها كانت تحتاج لهذا الحكم لاعفاء مجلس ادارتها من المسؤوليه فمتي كان القضاء غرضا لمجرد اثبات عدم التقصير ورفع المسؤوليه لمن يرتكب الاخطاء دون الالتفات الي الاضرار التي تسببت بها للحصول عليه مما يعني ان تقديم الضمان امر محقق وملزمه به وتعلم بذلك ولكن لعدم النص عليه رفعت الدعوي لتعفي المسؤوليه وكان بالامكان ان يصدر قرار شركاء يعالج هذا الامر دون اللجوء الي رفع دعوي والاضرار بموكلي لتحصل علي حكم يعفي مسؤوليه مجلس ادارتها. لا يخفي علي فضيلتكم من ان دعوي المدعي عليها جعلت موكلي يتكبد خساير ماليه لاثبات ان التقصير الذي حصل عايد لها ولعدم جديتها في الشراكه ولاعفاء مجلس ادارتها من المسؤوليه كما ذكرت انه من اسباب رفعها للدعوي مما يجعل التعويض عن هذا الضرر الناتج عن خطاها امر حتمي ومن غير المعقول ان يتحمل موكلي نتيجه اثبات خطاها وتقصيرها في دعواها التي اقامتها علي موكلي والتي تم الحكم فيها برد دعوي المدعي عليها. لذا ولان الضرر الذي وقع علي موكلي ناتج عن المدعي عليها اطلب الزام شركه تبوك للتنميه الزراعيه بالتعويض عن اجره المحاماه وقدرها (1,800,000ريال) مليون وثمانمايه الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،،،، كما تقدمت المدعي عليها بمذكره بتاريخ 25-1-44 جاء فيها ما نصه: اولا: نؤكد علي ما جاء في مذكره موكلتي والمقدمه لفضيلتكم للرد علي الدعوي وخاصه عدم احقيه المدعي في المطالبه باتعاب التقاضي لان الحق كان ملتبسا به والاسباب التي ذكرناها ثانيا: ذكر وكيل المدعي انه يوجد خطاب من صندوق التنميه الصناعيه قبل رفع الدعوي يلزم موكلتي بضمان القرض بنسبتها بالشركه وهذا الكلام عاري عن الصحه تماما فلا يوجد خطاب بذلك ولكن المحكمه استندت في حكمها برفض الدعوي لعدم قيام موكلتي بضمان القرض الي شهاده شخص قام بحضاره المدعي ويدعي / (...) الذي شهد بانه يجب علي موكلتي الدخول بضمان القرض بنسبتها فلو كان صندوق التنميه الصناعيه ارسل خطابا صريحا موجها الي موكلتي بضروره الدخول في ضمان القرض بنسبتها في الشركه حتي يوافق الصندوق علي نقل ملكيه المصنع المملوك للمدعي للشركه ، لما قامت موكلتي برفع هذه الدعوي وذلك لان هذا القرض حصل عليه المدعي قبل دخول موكلتي في الشراكه معه قام هو بضمان القرض ولم يلزم عقد الشراكه موكلتي بالضمان لذا فان الحق كان ملتبسا ولا توجد عداوه بين المدعي وموكلتي وما زالت الشراكه مستمره الي الان وتم الاتفاق علي نقل الملكيه ودخول موكلتي في ضمان القرض تطبيقا للحكم الصادر من المحكمه التجاريه وتم مخاطبه صندوق التنميه الصناعيه عن طريق مدير الشركه بتاريخ 01/08/2022م بموجب خطاب موجه من مدير الشركه لبيان المتطلبات بعد قيام المدعي بتحرير وكاله شرعيه لمدير الشركه بصفته مالك المصنع ، ومرفق لكم صوره من الخطاب الموجه من مدير الشركه وصوره من الوكاله الشرعيه ثالثا: والامر الذي يجعل الحق ملتبسا به ايضا وهو الخطاب الذي وجهه المدعي لموكلتي بتاريخ 10/12/2019م بفسخ عقد الشراكه وذكر سبب ذلك عدم قدرته علي نقل المصنع المملوك له والترخيص الي الشركه دون ان يذكر ان عدم سبب نقل الملكيه هو ان موكلتي لم تقم بضمان القرض بنسبتها وهو ما يؤكد قولنا بعدم وجود خطاب من صندوق التنميه الصناعيه يلزم موكلتي بتقديم ضمان للقرض رابعا: وطبقا للقاعده الشرعيه دفع الضرر مقدم علي جلب المصالح وعليه فان هذه الدعوي المرفوعه من وكيل المدعي للحصول علي اتعاب محاماه سوف تكون سببا في اثاره الضغاين والعداوه بين المدعي وموكلتي مع استمرار الشراكه والاتفاق علي نقل المصنع للشركه وهذا الضرر يجب ان يقدم علي اي مصلحه اخري ومنها الحكم باتعاب التقاضي مع كون الحق ملتبسا به وقت رفع الدعوي خامسا:- حيث انه وفقا للحكم الصادر من محكمه الاستيناف فانه يجوز لموكلتي القيام برفع دعوي اخري بالمحاسبه او بالتخارج او التصفيه ، الامر الذي يؤكد ان لموكلتي الحق في رفع دعوي علي المدعي مع توجيه محكمه الاستيناف لموكلتي في تصنيف الدعوي ، وهو ما يؤكد بالاضافه الي ما ذكر من اسباب ان الحق كان ملتبسا به ، و لم تكن تقصد موكلتي برفع هذه الدعوي كيدا بالمدعي ولا يوجد لدد بالخصومه ولا عداوه. وحيث ان من المستقر عليه شرعا و قضاء ان من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له ، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه ، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك ، و الاصل حرمه الاموال , وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم(55/13) ما يلي: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا , بل له حالتان: احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه, فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي والله يوفقكم ويرعاكم ، عليه وبتامل الدايره لما سبق قررت قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه ، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (1.8000,00) قيمه اتعاب محاماه للدعوي المقامه في هذه الدايره برقم 437672557 وتاريخ 16/07/1443ه من المدعي عليها (في هذه الدعوي) ضد المدعي مطالبه بفسخ العقد والمنتهيه بالرفض ، وقدم سندا لدعواه الحكم الصادر والمشار اليه اعلاه ، كما دفعت المدعي عليها الدعوي بان الحق ملتبس وعليه فلا حق للمدعي بالاتعاب و دفعت كذلك بعده دفوع والمشار اليها في وقايع هذه الدعوي ، وباطلاع الدايره علي مستندات القضيه وما جاء في مذكرات الاطراف تبين لها التباس الحق في الدعوي السابقه من عده وجوه: اولا: ان عقد الشراكه محل الدعوي السابقه تضمن خيارا للمدعيه (المدعي عليها في هذه القضيه) في البند الثاني عشر فقره (ج) انه في حاله عدم التمكن من نقل الترخيص لاي سبب من الاسباب (قاهره او اختياريه) فانه يتم التنازل عن المصنع للمدعي عليه وتسترد المدعيه مبلغ (18,000.000) . ثانيا: انه يوجد خطاب من المدعي عليه (المدعي في هذه القضيه) بتاريخ 10/12/2019م يتضمن: خيار بفسخ عقد الشراكه لعدم قدرته علي نقل المصنع المملوك له والترخيص الي الشركه دون ان يذكر ان عدم سبب نقل الملكيه هو ان المدعيه (المدعي عليها في هذه القضيه) لم تقم بضمان القرض بنسبتها ، مما حدا الدايره الي طلب سماع الشهاده لتكون جزءا من تاسيس حكمها. ثالثا: ما قدمته المدعي عليها من مخاطبات لهييه السوق الماليه وتساؤلاتها مما يبعد سوء النيه في رفع القضيه ، وعدم قصد الاضرار مع ثبوت الحق. رابعا: ما جاء في اسباب حكم الاستيناف من جواز التقدم بدعوي اخري بالمحاسبه او بالتخارج او التصفيه. وحيث ان المطالبه بالاتعاب تكون متي كان الحق ثابتا، وثبتت مع ثبوت الحق المماطله ، وحيث ظهر للدايره التباس الحق في الدعوي السابقه ، مما تنتهي معه الي الحكم برفض الدعوي وبه تقضي وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439405446 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتنميه الزراعيه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.8000,00) قيمه اتعاب محاماه للدعوي المقامه في هذه الدايره برقم 437672557 وتاريخ 16/07/1443ه من المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (01/02/1444) الذي قضي ب: رفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه: اولا: ان المستانف ضدها هي من اقامت الدعوي الاساسيه والتي حكم فيها برد الدعوي لاسباب تقصيريه عايده لها ونتج عن ذلك وقوع ضرر علي موكلي باجباره علي توكيل محامي مع ثبوت ان ما تطالب به كان التزام اساسي عليها وهو تقديمها ضمان لنقل ملكيه المصنع بحسب اشتراطات الصندوق الصناعي والمقدمه اليها قبل رفعها الدعوي الاساسيه(مرفق1) بل وان الشاهد الذي اعتبرته الدايره جزء من تاسيس حكمها مكلف من شركه (...) للاعلاف والتي يراسها شركه (...) وهو الذي اخبرها باعتبار تكليفه منها. ثانيا: اعتبرت الدايره ان مخاطبات هييه السوق الماليه وتساؤلاتها رفع لسوء النيه وقصد الاضرار الناتج من المستانف ضدها وهذا غير صحيح بل ان استفسارها عن حواله بنكيه صادره من شركه (...) بمبلغ18مليون ريال والمتمثله في استثمارها من خلال شراء60%من ملكيه مصنع موكلي، وتقصيرها في اخبار هييه سوق المال حسب النظام واستناد المستانف ضدها علي هذا الاستفسار واخذه سبب في رفع الدعوي خاطي اذ كان عليها افاده هييه السوق الماليه عن سبب هذه الحواله بارفاق المبايعه التي تمت بينها وبين موكلي ومن الغريب ان تتبني مساله الجهل في سبب هذه الحواله وعجزها عن التفسير الا من خلال اقامتها للدعوي واستغلت اسم الجهه لتتهرب من التزاماتها ورفع الحرج عنها امام هييه سوق المال قاصده معها الاضرار بموكلي واجباره علي توكيل محامي، فمتي كان تكليف الناس والمشقه عليهم مستباح بغير وجه حق. ثالثا: اشارت الدايره في حكمها من ان حكم الاستيناف اجاز للمستانف ضدها التقدم بدعوي اخري كالتخارج او المحاسبه او التصفيه واعتبرت المستانف ضدها في اجاباتها المقدمه ان هذا الجواز يثبت عدم كيدها في تلك الدعوي وتاكيدا علي اعتبار الحق ملتبسا وهذا غير صحيح بل ان هذا الجواز ليس محصورا عليها بل لكل من رغب بالتخارج او التصفيه واستحق ذلك ان يتقدم بها كما انه يشترط في جميع الدعاوي ان تكون قايمه علي اساس صحيح والا غرم ذلك ولا يخفي انها شركه كبيره ولديها من المحامين الكثير ولا يخفي عليها خطا هذه الدعوي والا رفعت ما ارادت ولو خطا والحقت الضرر بالغير وان لم تردع عن ذلك لجعل الحبل علي الغارب. رابعا: ان ما بنت عليه الدايره حكمها بجعل الغير يتكلف اموالا من حسابه الخاص لظن تظنه ليس لها فيه حق بموجب ما حكم به وفي هذا ضرر عظيم وتضييع لحق موكلي المقرر شرعا من ان الضرر يزال ولا يزال الا بدفع ما تكلفه موكلي في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: بانه يؤكد علي ما سبق الجواب به علي الدعوي امام الدايره الابتداييه وان الحق كان ملتبسا وان الخصومه لم يكن بها لدد واضاف بانه بعث برده عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه (لتالي: -اولا: ما جاء في المذكره الاعتراضيه هو كلام مكرر من المستانف لم تلتف اليه محكمه اول درجه لانه لا يتصل مع اسباب الحكم بان الحق كان ملتبسا به .حيث استندت المحكمه في ان الحق كان ملتبسا به الي عده امور لم يرد المستانف عليها ولم يطرحها في مذكره الاستيناف وهي كالتالي:- 1)- الخطاب الذي وجهه المستانف الي موكلتي بتاريخ 10/12/2019م بفسخ عقد الشراكه التزامه برد مبلغ 18 مليون الي موكلتي وذكر سبب ذلك عدم قدرته علي نقل المصنع المملوك له والترخيص الي الشركه دون ان يذكر ان عدم سبب نقل الملكيه هو ان موكلتي لم تقم بضمان القرض بنسبتها في الشركه وهو والامر الذي يجعل الحق ملتبسا به .2)- ذكر المستانف انه يوجد خطاب من صندوق التنميه الصناعيه قبل رفع الدعوي يلزم موكلتي بضمان القرض بنسبتها بالشركه وذكرنا ان هذا الكلام عاري عن الصحه تماما فلا يوجد خطاب بذلك وان المحكمه استندت في حكمها برفض الدعوي الاصليه لعدم قيام موكلتي بضمان القرض الي شهاده شخص قام بحضاره المدعي ويدعي / (...) الذي شهد بانه يجب علي موكلتي الدخول بضمان القرض بنسبتها ، ولكن لم ينفي المستانف هذا الكلام بتقديم الخطاب الذي ادعاه ضمن استينافه، فلو كان صندوق التنميه الصناعيه ارسل خطابا صريحا موجها الي موكلتي بضروره الدخول في ضمان القرض بنسبتها في الشركه حتي يوافق الصندوق علي نقل ملكيه المصنع المملوك للمدعي للشركه ، لما قامت موكلتي برفع هذه الدعوي وذلك لان هذا القرض حصل عليه المستانف قبل دخول موكلتي في الشراكه معه قام هو بضمان القرض ولم يلزم عقد الشراكه موكلتي بالضمان لذا فان الحق كان ملتبسا ولا توجد عداوه بين المستانف وموكلتي وما زالت الشراكه مستمره الي الان وتم الاتفاق علي نقل الملكيه .3)- حيث انه وفقا للحكم الصادر من محكمه الاستيناف فانه يجوز لموكلتي القيام برفع دعوي اخري بالمحاسبه او بالتخارج او التصفيه ، الامر الذي يؤكد ان لموكلتي الحق في رفع دعوي علي المدعي مع توجيه محكمه الاستيناف لموكلتي في تصنيف الدعوي ، وهو ما يؤكد بالاضافه الي ما ذكر من اسباب ان الحق كان ملتبسا به ، و لم تكن تقصد موكلتي برفع هذه الدعوي كيدا بالمدعي ولا يوجد لدد بالخصومه ولا عداوه.ثانيا: وطبقا للقاعده الشرعيه دفع الضرر مقدم علي جلب المصالح وعليه فان هذه الدعوي المرفوعه من المستانف للحصول علي اتعاب محاماه سوف تكون سببا في اثاره الضغاين والعداوه بين المستانف وموكلتي مع استمرار الشراكه والاتفاق علي نقل المصنع للشركه وهذا الضرر يجب ان يقدم علي اي مصلحه اخري ومنها الحكم باتعاب التقاضي مع كون الحق ملتبسا به وقت رفع الدعوي ثالثا:- وحيث ان من المستقر عليه شرعا و قضاء ان من حق كل شخص ان يتقدم للقضاء للمطالبه بما يري انه مستحق له ، ويتعين علي من اقيمت عليه الدعوي الدفاع عن نفسه ، كما ان له توكيل من يترافع عنه دون وجود ما يوجب ذلك ، و الاصل حرمه الاموال , وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم(55/13) ما يلي: (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا , بل له حالتان: احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه, فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)لذا نلتمس من فضيلتكم تاييد الحكم برفض الدعوي) ، فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وان المدعي عليها تعمدت رفع الدعوي في ذلك الحين ولم تلتفت الي مبادرات المدعي لحل النزاع ، وبعد اكتفاء الطرفين رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المدعي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.8000,00) قيمه اتعاب محاماه للدعوي المقامه في هذه الدايره برقم 437672557 وتاريخ 16/07/1443ه من المدعي عليها والتي انتهت برد دعواها ، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها وهي المدعيه في الدعوي السابقه قد الجات المدعي الي توكيل من يترافع عنه في تلك الدعوي التي لم تكن محقه فيها ، وحيث ان هذا من قبيل الضرر الذي يجب رفعه وازالته فان وقوع الضرر علي المدعي امر ثابت بمجرد اقامه الدعوي ضده دون حق ثابت وقد قال صلي الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار) وبالتالي فان المدعي يستحق التعويض عن الضرر الذي وقع عليه بتحمل اتعاب المحاماه ، وبما ان الدايره بما لها من سلطه تقديريه ولكونها الخبير الاول فانها تقدر المستحق للمدعي بمبلغ 300.000 ريال وترفض مازاد عن ذلك ، ولكون حكم الدايره الابتداييه قد انتهي الي رفض الدعوي فان هذه الدايره تنتهي الي الغايه والحكم بما يرد في المنطوق ادناه لما هو مبين بهذه الاسباب. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 01-02-1444ه، في القضيه رقم 439405446 والحكم مجددا ب: الزام شركه (...) للتنميه الزراعيه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل. (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.