moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 3727 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه للحكم فيها انه بتاريخ 21/5/1439ه تقدم المدعي وكاله/ (...). س.م: (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته باعت للمدعي عليها حديد بفاتوره اجله بمبلغ وقدره (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، واستلمت المدعي عليها الحديد، وعند حلول اجل لفاتوره لم تدفع المدعي عليها لموكلته قيمتها، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 25/6/1439ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها. وبجلسه 1/8/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) س.ا: (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. وبجلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وحضر (...) س.ا: (...) وذكر انه ابن لصاحب المؤسسه ويطلب مهله لاحضار وكاله وتقديم الرد، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قدم اصل المصادقه واكتفي بها، وطلب الحكم في الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، مقابل قيمه توريد حديد للمدعي عليها، فان الدعوي داخله باختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد حديد قامت به موكلته للمدعي عليها، ولما كان المستقر فقها وقضاء وجوب الوفاء بالعقود عند استقرار اثارها وحلول اجالها عملا بقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، كما ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، وتاسيسا علي ما سبق: فلما كانت الدايره قد اتاحت للمدعي عليها حقها المشروع في تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك في جلستين متواليتين حسب ما هو مثبت في محاضر ضبط القضيه، الا انها لم تتقدم بجواب ملاق للدعوي رغم امهال الدايره لها، لذا فان الدايره تري ان ذلك مماطله من قبلها في تقديم الجواب، مما تنتهي معه الدايره الي سماع بينه المدعي وكاله علي دعواه، ولما كان المدعي وكاله قد ابان عن استحقاق موكلته لدعواها من خلال تقديمه لورقه مصادقه علي الرصيد الداين للمدعيه علي المدعي عليها، وهو الرصيد الذي يطلب المدعي وكاله الحكم بجزء منه، حيث ذكر في دعواه ان المدعي عليها سددت جزء من المبالغ المستحقه عليها وبقي في ذمتها مبلغ (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا، وباطلاع الدايره علي بينه المدعي وكاله وجدت ان هذه الورقه تضمنت اقرار المدعي عليها بانها مدينه للمدعيه بمبلغ (1,737,506) مليون وسبعمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته ريالات، ويظهر علي الورقه توقيع محاسب المدعي عليها والختم الرسمي لها، لذا تري الدايره ان ما قدمه المدعي وكاله كاف لاثبات استحقاق المدعيه للقيمه الوارده في الورقه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بجزء من المبلغ الوارد فيما قدمه، فان الدايره تنتهي الي ان ما قدمه المدعي وكاله موصل للحكم بثبوت دعواه، وبذلك تحكم. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1971 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي بيع حديد بالاجل ... والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/9/14ه في القضيه رقم 3727 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (672,371) ستمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا.