moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٣٩٥٤/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: شركه (...) وشركاه بموجب السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٨ه، والصادر فيها حكم الدايره الابتدايي بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٩ه، والذي تم نقضه بقرار دايره الاستيناف التجاريه في قرارها المؤرخ بتاريخ ٢٩/٤/١٤٣٩ه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت بان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بعقد من الباطن لتنفيذ بعض الاعمال لصالح المدعي عليها، وفي اثناء التنفيذ قامت بفسخ الاتفاقيه وطرد عماله موكلتي من موقع العمل وحجر الياتها، وقامت ايضا بتسييل مبلغ الضمان البنكي البالغ سته ملايين وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون (٦.٣٤٥.٨٨٥) ريال دون سبب مشروع، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ، بالاضافه الي مبلغ مليون وثمانمايه وواحد وثمانين الف وتسعمايه وعشرين ريال وستين هلله (١.٨٨١.٩٢٠.٦٠) قيمه اجره استخدام الاليات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٧/٦/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم مذكره افاد فيها: ان العقد بين الطرفين نص في الماده (٥١) علي ان اي نزاع ينشا يتم تسويته بمعرفه المهندس الذي سوف يرسل الي المقاول والمقاول من الباطن، وفي حال عدم قبولهما يجوز لاحدهما خلال ٢٨ يوما من استلام القرار ان يطلب احاله موضوع النزاع الي التحكيم في مدينه سول بكوريا، وباطلاع وكيل المدعيه علي ذلك استمهل للاجابه، وفي جلسه ١/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها: ان الطرفين شركتين سعوديتين مقرهما السعوديه وان العقد ومكان تنفيذه السعوديه، واما الماده (٥١) من العقد المبرم بين الطرفين غير ملزم بالذهاب للتحكيم حيث ان النص جوازي وليس الزامي، واكتفي الطرفان بما قدما، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكدا علي اكتفايهما بما سبق، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم، قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم الصادر افاد فيه بان العقد المبرم بينهما جوازي وليس وجوبي، فبالتالي ينعقد الاختصاص للمحاكم السعوديه بنظر الدعوي، احيلت لمحكمه الاستيناف ممثله بالدايره التجاريه الثانيه، والتي اصدرت قرارها بنقض حكم الدايره الابتدايي، احيلت القضيه للدايره، تم تحديد جلسه الخميس ٢٦/٧/١٤٣٩ه موعدا لاستيناف نظر القضيه، والتي حضر فيها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه افهمت الدايره الحاضرين بانها ستدرس الملاحظات الوارده في قرار محكمه الاستيناف، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكلاء الخصومه، ولصلاحيه القضيه للبت فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم به موكلها تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته سته ملايين وثلاثمايه وخمسه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وثمانون (٦.٣٤٥.٨٨٥) ريال عباره عن قيمه الضمان البنكي، بالاضافه الي مبلغ مليون وثمانمايه وواحد وثمانين الف وتسعمايه وعشرين ريال وستين هلله (١.٨٨١.٩٢٠.٦٠) قيمه اجره استخدام الاليات. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فاذا تبين لها خروج الموضوع عن اختصاص الدايره النوعي فانها تحكم بذلك ابتداء ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي. وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، حيث نصت الماده (٥١) من العقد المبرم بين الطرفين علي ذلك، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه (٨) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه علي انه "يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع"، كما نصت الفقره الثانيه من الماده المشار اليها علي انه "اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه"، ونصت الماده (١١) من نظام التحكيم فقره (١) انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها من الجلسه الاولي قبل اي دفاع او طلب بوجود شرط التحكيم بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان النص الوارد في احاله النزاع للتحكيم يعتبر نصا جوازيا لا وجوبيا، فوجود الشرط دليل علي ارادته واعتباره، فالمدعي عليها امضت ارادتها في هذا النزاع بطلب التحكيم، وارادتها معتبره، فالعقد شريعه المتعاقدين، فلو لم تكن ارادتها معتبره لما احتيج للنص علي طلب التحكيم في العقد، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم ٣١٠١/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من شركه (...) وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١٢٢ لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٩٥٤/٣/ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه ضد/ شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق ١٢/٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٥/٢/١٤٤٠ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.