moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570092413 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه قلابات وتريلات لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (194,486.00) مايه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (194,486.00) مايه واربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي بتاريخ 1444/10/10ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/10ه الموافق 2023/04/30م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م حتي 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م(. واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي، عن الفتره من 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م الي 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م، هذه دعواي.) وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ 1445-02-04ه وبعد التحقق من المسايل الاوليه وفيها(شير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم استدركت قايله بان طلبها في هذه الدعوي ليس المطالبه بقيمه اجره وانما المطالبه بنقل ملكيه السيارات فذكرت لها الدايره بان صحيفه الدعوي الالكترونيه قد نصت علي المطالبه باجره قدرها (80.000) ريال فذكرت بان الصحيح هو المطالبه بنقل ملكيه السيارات وليس المطالبه باجره هكذا اجابت، ولصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه القبول عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما انه من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من تحرير الدعوي بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوي ان تقدم وفق صحيفه محرره بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح حيث ان ما حرر لا يتوافق مع طلبها، وهو الامر الذي يتعذر معه السير في الدعوي دون بيانه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (4570092413)وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.