moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٢٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٥٩٣١٨١٨)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها ما يلي: [اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مناديل وورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٤ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (استماره فتح حساب)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمس ميه ريال هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: فاحال علي استماره فتح الحساب المرفقه في الدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها وافهمت وكيل المدعيه بان ما اشار اليه لا يعد بينه كافيه علي ما يدعيه وذلك ان غايه ما يدل عليه مستند فتح الحساب ثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولا يدل علي قدر المبلغ المدعي به، ففهم ذلك ثم قرر طلب توجيه اليمين علي المدعي عليه، لذا رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قد تبلغ بان اليمين توجيه اليه وان عليه اداءها وذلك بموجب التبليغ رقم (١٦٧٢٥٥٩٦٨)، ولكونه لم يحضر رغم تبلغه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره عشرون الفا وخمس ميه ريال نظير ثمن المناديل والورقيات المورده للمدعي عليه، ولان المدعيه لم تقدم من البيات من يدل علي صحه دعواها، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السابعه والتسعون) من نظام الاثبات من انه: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه"، فان المدعيه قررت توجيه اليمين الي المدعي عليه، ولان المدعي عليه تبلغ باداء اليمين الا انه لم يحضر لادايها، ولما نصت عليه الماده (الثامنه والتسعون) من نظام الاثبات من انه: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ الشركه (...) لتحويل الورق السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.