moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 16645 لعام 1440 ه المقامه من/ وليد عبدالرحمن بن زعير ال زعير هويه وطنيه (...) ضد/ شركه البتراء المتخصصه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته اتقدم اليكم بدعوي علي شركه البتراء المتخصصه للمقاولات حيث انه تم الاتفاق علي عقد توريد وتركيب المنيوم وتم ابرام عقد مع الشركه في مدينه الرياض بتاريخ 1440/08/05ه والاتفاق علي انجاز العمل خلاص فتره 30 يوما من تاريخ التوقيع بالالتزام بتركيب الشبابيك المنيوم وواجهات استركشر وباب المنيوم وذلك طبقا للاسعار والمواصفات الموضحه في العقد المرفق ولم يتم الالتزام من الشركه بتنفيذ الاعمال وتركيبها في تاريخها المحدد وكذلك المواصفات الموضحه في العقد ولم تلتزم بتنفيذ العمل علي المستوي المطلوب وتم تجاوز المده المحدده لتاريخ المتفق عليه بمده اربعه اشهر وتم اخذ علي الشركه اكثر من تعهد خطي بالالتزام بتنفيذ اعمال تركيب الالمنيوم والشبابيك وانهاء جميع الاعمال المتفق عليها حسب المواصفات المشترطه عليهم سابقا لذا ارفع دعواي اليكم بطلب تطبيق بنود العقد محل الاتفاق والانظمه المعمول بها ومحاسبه المدعي عليهم بناء علي مسيوليه التقصير من قبلهم) وفي الجلسه المؤرخه في 13/01/1441ه وفيها تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، حيث ذكر ان المدعي عليها تم الاتفاق معها علي توريد وتركيب المنيوم بمبلغ 23.500ريالا سلمتهم 16.000ريال ولم يتم اكمال التنفيذ مع وجود مماطله من 5/8/1440ه الي تاريخ هذه الجلسه علما ان الاتفاق كان علي ثلاثون يوما فقط من تاريخ توقيع العقد وتم ابرام تعهدين ومع ذلك لم تلتزم المدعي عليها به واطلب ندب خبير للنظر في المواصفات وفي التنفيذ وكذلك في التاخير عليه قررت الدايره الكتابه لثلاثه مكاتب هندسيه لتقديم عروضها وافهمت الدايره المدعي اصاله بمتابعه خطاب الخبير لدي امانه سر الدايره، وفي الجلسه المؤرخه في 29/02/1441ه وفيها قرر المدعي ان العروض مبالغ فيها وطلب النظر في ذلك وقال لا استطيع دفع مبالغ الخبير الهندسي واطلب الفصل في الدعوي بما فيها من اوراق دون ندب خبير وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 28/02/1442ه وفيها افتحت الدايره الجلسه عبر لاتصال المريي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره مدير وممثل المدعي عليها وبسؤال المدعي اصاله عن جوابه عن الدعوي طلب الامهال لاعاده تحرير الدعوي فافهمت الدايره المدعي اصاله باعاده تحرير دعواه وتوضيح طلباته بشكل واضح عبر مسار تبادل المذكرات كما افهمت ممثل المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي عبر مسار تبادل المذكرات بعد قيام المدعي اصاله بتحريرها فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 13/05/1442ه وفيها وبعد اطلاع الدايره علي نصوص المحاضر تبين عدم وجود اي تبادل مذكرات لدي طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه فاجاب بانه يطالب باعاده المبلغ الزايد الذي سلم للمدعي عليه لعدم التنفيذ حيث ان قيمه العقد كانت 23.500 ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال وقد استلم المدعي عليه 16.000 ريال وان المدعي عليها لم تكمل تنفيذ كامل الاعمال وقد قام بتنفيذ باقي الاعمال بمبلغ 14.564 ريال ليصبح مبلغ المطالبه بعد حسم المبالغ التي لم تسدد 7.064 ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان تعامله كان مع عامله ويطلب مهله لمراجعه العامل فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال اسبوعين في تبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في 17/07/1442ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في 18/07/1442ه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي الجلسه المؤرخه في 19/10/1442ه وفيها وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما الت اليه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم، (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 7.064 ريال سبعه الاف واربعه وستون ريال سعوديا يمثل قيمه الاعمال التي لم تنفذ بالشكل المتفق عليه وحيث انه انه تم الاتفاق علي عقد توريد وتركيب المنيوم وتم ابرام العقد مع الشركه في مدينه الرياض بتاريخ 1440/08/05ه والاتفاق علي انجاز العمل خلال فتره 30 يوما من تاريخ التوقيع بالالتزام بالمواصفات المتفق عليها في العقد وذكر المدعي ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ العمل علي المستوي المطلوب وحيث ان العمل التي انجزته المدعي عليها يخالف ما تم الاتفاق عليه وتم تجاوز المده المحدده وحيث اشارت الدايره الي المدعي ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي فوافق المدعي علي ذلك فخاطبت الدايره عده مكاتب هندسيه وبعرض عروض المكاتب الهندسيه علي المدعي رفض تلك العروض لغلاء الاسعار وطلب الفصل في الدعوي وحيث ان الدايره رات انه لا يمكن السير في الدعوي دون ندب خبير هندسي من اجل ان يبحث مدي التزام الطرفين ببنود العقد، وبحث مدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقها هندسيا علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وبما ان ما قدمه المدعي غير كافيه لاثبات دعواه والبينات غير موصله للحق المطالب به ونظرا لان المدعي طلب الفصل في الدعوي دون ندب خبير مما تراه الدايره متعذر والحاله هذه مما تنتهي اليه الدايره الي ما هو منطوق في ادناه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره