moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٧١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرخص له بمزاوله المحاماه بموجب ترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا بموجب تبليغ رقم (٧٧١٦٠٥٥٤)، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه في مدينه (...)، بثمن اجمالي قدره (٨٧,٢٣٩) سبعه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، ولم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اقرار من المدعي عليها وكشف حساب لدي المدعيه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في اقرار ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها ، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مستند اقرار ممهور بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع مالكتها اقرت فيه بانشغال ذمتها بمبلغ (٨٧,٢٣٩) سبعه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريالا، كما تعهدت فيه بسداد المبلغ خلال سته اشهر من تاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٢م، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وجعلته حضوريا في حق المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣,٢٣٩) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وتسعه وثلاثون ريالا.