tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-11-10 document_type=ruling entity=document_number:de30540b-ef56-4c9f-aac2-1a3a22f955c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2594 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت قيامها باستلام بضايع للمدعي عليها بناء علي طلبها من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بناء علي عرض اسعار مقدم من المدعي بتاريخ 21-10-2018م،، وبلغت اتعاب المدعي الاجماليه مبلغا قدره (392.274) ثلاثمايه واثنين وتسعين الفا وميتين واربعه وسبعين ريالا، وتم سداد ثلاثمايه واربعه وثلاثين الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثين، وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (57.962) سبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنين وستين ريال، وطلب الزامه بدفعها. وفي تاريخ 10/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدمت المدعي مذكره لم تتضمن جديدا، وارفق بها مجموعه من المستندات، ولم تقدم المدعي عليها جوابا علي الدعوي، وفي جلسه 9/4/1442ه حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في المبلغ المشار اليه، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وستون (57.962) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك مقابل استلام بضاعه من الميناء لصالح المدعي عليه. وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، والذي ياخذ حكم الاقرار بصحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعي، عليه فان الدايره تاخذ بدلاله وصحه المستندات المشار اليها، وفيما يتعلق بالاتعاب فان الدايره وقد انتهت الي الحكم لصالح المدعي بما طلبه، فانها تقضي كذلك بتعويضه عن ضرر التقاضي، وتقدر ذلك بعشر المبلغ المحكوم به، وتقضي تبعا لذلك بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/ (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون (57.945) ريالا، ثانيا، الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5.794) ريال، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن حسن عسيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1101 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
 تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي باولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه واربعون (57.945) ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5.794) ريال وذلك للاسباب الوارده في الحكم، وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي عليها/ (...) وفق لايحته المرفقه بملف القضيه وقد تضمن (عدم استحقاق المدعيه للمبلغ موضوع الدعوي وذلك لثبوت استلام المدعيه لبضاعه موكله وامتناعها عن تسليم البضاعه.2/ لم يثبت التوقيع علي هذه الفاتوره محل الدعوي من قبل موكلته فضلا عن ان بند اجور النقل المدون بالفاتوره مبالغ فيه، وطلب الغاء الحكم). وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي ملفها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه وكيلا عاديا، ولم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها/ (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/4/1442 في القضيه رقم 2594 لعام 1441 لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير