tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 63 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-10-14 date_hijri=1440-03-13 document_type=ruling entity=document_number:e8b8d476-0f13-46d8-ab35-0e4673e00224 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 63 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له، وعليه عقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 12/01/1441ه، حضر بها مقدم الطلب، واشار الي طلبه الانف ذكره، وبسؤاله عن توقعاته للتدفقات النفطيه خلال الاثني عشر شهرا القادمه، طلب مهله لاحضارها، وبسؤاله عن ممارسته للتجاره حاليا، افاد بانه لا يمارسها، وطلبت منه الدايره تقديم افاده منه بان اصول بيع التفليسه ليست كافيه للوفاء باجراء التصفيه، او التصفيه لصغار المدينين، كما طلبت منه مراجعتها لاستلام نموذج الافلاس وتعبيته، وتقديمه قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور مقدم الطلب او من يمثله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته, ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثامنه والستين بعد المايه في فقرتها الاولي علي انه :" للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا، وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وبناء علي ما نصت عليه الماده السبعين بعد المايه في فقرتها الثانيه، علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا/ افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في الحالات التاليه: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه الوثايق والمعلومات، ب/ رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذلك في الحالات التاليه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل او دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه، او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء، اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وبما انه تبين للدايره اثناء نظر الطلب، عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، ولما ابلغت الدايره مقدم الطلب في الجلسه الماضيه بالمستندات المطلوب منه تقديمها، الا انه لم يقم بذلك، وتغيب عن حضور الجلسه دون اشعار مسبق ينص علي عذر مقبول لعدم الحضور، عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه بناء علي عدم استيفاء المستندات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس،