moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439488535 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه 60% وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال) مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقد قامت المدعي عليها بالعمل (يدعي التوريد) ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا ونشاط الشراكه توريد فاكهه وقد بدات الشراكه في 1441/11/17ه والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، ونوعها (مساهمات)، وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد الفواكه المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها بتاريخ 2020/07/08م. 2- سند لامر المتضمن تعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها برقم (95370) وتاريخ 2020/07/08م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/16ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام وما يعضده من مستندات خلال اسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/23ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقم بارفاق ما طلب منها عن طريق النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان ذلك بسبب كثره القضايا علي المدعي عليها ونسيانه لارفاق الرد، فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول من المدعي عليها، فقدم وكيل المدعي عليها اعتذاره عن ذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليها ارفاق رده، ثم ارفق عبر رسايل المحادثه الجانبيه لبرنامج التيمز مذكره وملخصها: دفع بالخساره وان موكلته لم تفرط ولم تتعد ولم تتعمد اتلاف راس المال، وانها تعرضت لظروف قاهره تمثلت في اتهامات تعرضت لها وادت الي تعطل اعمالها وتجميد حساباتها البنكيه، وطالب في ختامها برد الدعوي وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير يثبت خسارتها، ولا مانع لديها من سداد المتبقي بعد الخساره بحسب نسبتها من الخساره مع احتفاظها بالمطالبه باي حقوق لها لدي المدعي وطالب بندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر الصادر من المدعي عليها لامر المدعي بالمبلغ المدعي به؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بحصول الخساره وفق ما ساقته الوقايع ولم تقدم للمحكمه اثباتا عليها سوي تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني علي معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينه ولا قرينه تثبت هذا الذي تتمسك به، تاسيسا عليه، ولم تكن المدعي عليها ايضا قدمت اي ما يمكن اعتباره قرينه علي مباشرتها للعمل في اي وجه من وجوه الشراكه وفق المتبع، عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي ان صنيع المدعي عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها او تفريطها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: مايه وخمسون الف ريال (150.000) عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره: ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا (3.750) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.