tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 969 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-08-26 document_type=ruling entity=document_number:6944345b-5c46-4e38-a211-4670c06d541f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 969 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ورثه المدعي تقدموا الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكروا فيها ان المدعي عليه شريك لمورثهم في عده مزارع للدواجن، وانه قد قام بهدم المزارع وادعي انها تعرضت لعاصفه شديده دمرتها بالكامل، وانتهوا الي طلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح التي تخص والدهم من تاريخ 1423ه الي عام 1431ه والبالغ قدرها (3.300.000) ثلاثه ملايين وثلاثمايه الف ريال، بالاضافه الي تسليمهم عدد اربع سيارات، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لمحاضر ضبطها، فطلبت الدايره من وكيل المدعين تحديد مبلغ المطالبه علي وجه الدقه، بالاضافه الي تقديم صور لصك حصر الورثه والوكالات فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/ 8/ 1440ه ذكر وكيل المدعين بان قيمه السيارات الاربع والماطور (1,000,000) مليون ريال لتصبح المطالبه بمبلغ قدره (4,300،000) اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه ايضا بتصفيه الشراكه، ثم قدم المدعين صوره من صك حصر الورثه والوكالات وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه 30/ 10/ 1440ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت ان الدعوي المنظوره هي استكمال للدعوي التي نظرت في المحكمه العامه بالطايف امام الدايره الحقوقيه الثالثه والتي انتهت بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر الدعوي، وان المدعين جمعوا في دعواهم اكثر من طلب لا ارتباط بينهم، وان الشراكه قد انتهت بتسليم المزرعه عام 1431ه قبل وفاه والدهم بسنتين، وذلك بشهاده ناظر الوقف وشهاده شركه (...) للدواجن، وان جميع السيارات التي كانت في المزرعه لم يبق منها اي شيء وكل ذلك مثبت باوراق المبايعات التي قام بها مورثهم، وفي جلسه 5/ 1/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعين مذكره خاليه من المستندات تضمنت ان المدعي عليه لم يقدم دليلا علي ما ادعي به في مبيعات السيارات التي بحوزته، كما ان احدي هذه السيارات قد تم نقل ملكيتها الي المدعي عليه، وان فاتوره ماطور الكهرباء التي ارفقها تخص مزارع دواجن باسمه واسم ابنه وليس ماطور الكهرباء الذي يخص مورث المدعين، كما انه لم يقدم محضر الدفاع المدني الذي يثبت ادعايه بان هناك عواصف ادت الي هدمها وهلاكها دمرت ال 16 مزرعه بكاملها، كما تضمنت ان هنالك مزارع في نفس المنطقه لم يحدث لها مما ادعي به من العواصف، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيناته علي دفوعه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 17/ 2/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات لم يخرج مضمونها عما سبق تسلم وكيل المدعيين نسخه منها وباطلاعه عليها قرر بانه لا جديد فيها ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه 23/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الاطراف عن موجودات الشركه فذكر المدعي عليه اصاله بانه ليس فيها موجودات، وان السيارتين قد باعها مورث المدعين حال حياته، ثم عقب وكيل المدعين بان علي المدعي عليه تقديم بيان ببيع السياره والاوراق التي تثبت بيعها، وعقب المدعي عليه بان الشاحنه تريلا قد باعها مورث المدعين وانه قد قدم البرنت الخاص ببيعها، ثم ذكر بان هنالك سياره اخري باسم مورث المدعين باعها مورثهم حال حياته، واما بالنسبه للوايت فان المدعي عليه قد اشتراه من مورث المدعين بموجب سند قبض، وقد تم تحويل مبلغ المقدر ب(45,000) خمسه واربعين الف ريال الي حساب مورث المدعين، ثم عقب وكيل المدعين بان هنالك سياره ذكر المدعي عليه بانه اشتراها شخص اسمه (...) اضافه الي الماطور وان المدعي عليه هو من باع تلك السياره والماطور وانها بعهدته، فعقب المدعي عليه اصاله بانها ليست في عهدته، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الحوالات التي بينه وبين مورث المدعين فذكر بان هناك حساب مشترك بينهما مرفق بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه احضار كشف الحساب الخاص من عام 1423 وحتي عام 1431ه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 6/ 5/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن كشف الحساب الخاص بالشراكه من عام 1423ه حتي 1431ه، فقدم المدعي عليه صور كشوف حساب صاده عن البنك (...) بالطايف ارفق نسخه منها بملف الدعوي، وذكر بان هذا الحساب هو الحساب الذي كان يتعامل به في اداره المشروع، وافهمت الدايره طرفي الدعوي باختيار خبير محاسبي وفي حال عدم اتفاقهما فان الدايره تتصدي لذلك، فلم يتفق الطرفان علي اختيار خبير محاسبي وفوضا الدايره علي ترشيح خبير محاسبي يقوم بفحص الاوراق المقدمه من الطرفين ومراجعتها وفق الاصول المحاسبيه المتبعه، فرشحت الدايره مكتب المحاسب القانوني (...)، وافهمت الطرفين بمراجعه المكتب للاتفاق معه علي الاتعاب علي ان تدفع مناصفه ثم يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه 2/ 7/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره مندوب الخبير المحاسبي عن تقريره فقدم مذكره من صفحتين ذكر فيها اتعاب جهه الخبره مقدراها (44.100) اربعه واربعون الف ومايه ريال، فرفض المدعي والمدعي عليه وطلبا من الدايره امهالهما مره اخري، وذكر المدعي عليه وكاله بانه ليس علي المدعي عليه الا اليمين ولا يرغب في ندب خبره محاسبيه في هذه الدعوي، وان المدعي لم يقدم بينه علي هذه الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بان الدايره تري ندب خبره، ثم سالت الدايره المدعي فيما يحصر دعواه؟ فذكر بانه يطلب بينات المدعي عليه علي انها قد حلت بالمزارع كارثه طبيعيه ازالتها، فطلبت الدايره من المدعي عليه بتقديم بيناته علي وقوع الخساره وحصرها وتقديم مذكره بذلك، وفي تاريخ 13/ 11/ 1441ه وردت اجابه المدعي عليه في الترافع الكتابي وتضمنت ان ما طلبته الدايره في الدعوي من تقديم البينه علي ما حل بالمزارع ووقوع الخساره وحصرها فهذا عبء اثباته يقدمه المدعي، لان الاصل في المدعي عليه براءه الذمه، وفي جلسه 18 / 7 / 1442ه حضر طرفا النزاع وكاله، وذكر وكيل المدعين/ (...)سجل مدني رقم: (...) بانه يعدل عن طلبه العاجل المقيد برقم: (86809) وتاريخ 13/7 / 1442ه كما ذكر وكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) انه يعدل عن الطلب العاجل رقم: (86810) وتاريخ 13/ 7/ 1442ه ثم عقب وكيل الورثه بان الطرفين قد توصلا الي اتفاق مفاده ان يقوم المدعي بترك هذه الدعوي في مقابل ان يقوم المدعي عليه بترك الدعوي المقامه في المحكمه العامه في (...)المرفوعه من المدعي عليه ضد الورثه والتنازل عنها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله صادق علي ما ذكره المدعي، ثم طلب المدعي اثبات تركه لهذه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا لنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله قد قرر اثبات ترك وتنازل موكله عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء سبيل اختياري للمدعي، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (92) علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، ولما كان الثابت في الدعوي ان المدعي قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ ولما كانت القاعده العامه قد نصت علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: باثبات ترك الدعوي المقيده برقم: (969) لعام (1440) المقامه من المدعين/ (...)سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.