gstc_gov_sa · decision · processed · 88 chunks
(الParr رقم ١٩٥ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (١١٠٨) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٨/٨/٨ ه اجمت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه الفاضي بالستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضربيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١ ه) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١
وënعبديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١
(١/٥١١/٥٥) وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبه بالدمام رقم (١٩) لعام ١٤٣٠ ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠١ م و ٢٠٠١ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥/١٥/٢٧ م: كما مثل المكلف....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (١٩) لعام ١٤٣١/١/٢٧ و رقم (١٠٣/٩٠٣١/٠٠٠) و هدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٣١/١/٢٧) رقيم (١٠٣/٩٠٣١/٠٠٠) كما قدم ضمانا بنكيا من البنك (ب) برقم ...... وتاريخ ١٤٣١/١/٢٦
بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي
صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: ضريبه الارباح الراساليه لعام ٢٠٠١ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في انتساب ضريبه الارباح الراسماليه علي حصه الشريك الاجنبي المتخارج
مع الغرامه المترتبه عليها.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الشريك الاجنبي (ج) في شركه (ا) باع حصته البالغه ٩٩% الي الشركه السعوديين
في شركه (ا) وقد بدا سيران مفعلون بيع الحصي وفقا لاتفاقيه البيع المؤثره في ٢١/١١/١١، مموافق ٢٩/٢٩٦، اعتبارا من
٢١١/١٠/١٠١٠ مموافق ١٥١٢٨١١٠، وقد صرحت الشركه ل مصلحه الزكاه والدخل عن بيع الحصي خلال (٦٠) يوما من تاريخ سريان
مفعول بيع الحصي بموجب بالخطاب رقم ١-٢١٧ (١٧١) في المؤرخ في ١٦٢١١٠ المموافق ١٣٥١١٢٠ متمشيا مع نظام الضريري
المعمول به في ذلك الحيان، واستنادا لاحتساب قيمه الحصي dftuária في ذلك الوقت صرحت شركه (ا) عن خساره من بيع الحصي
1/1
وبناء علي ذلك لم تقدم بسداد اي ضريبه علي عمليه البيع، الا ان المصلحه في ربطها احتسب ضريبه ارباح رسماليه علي اساس جزا في و-acتسب ارباحا رسماليه علي بيع الحص علي اساس متوسط الربح لاخر ثالث سنوات، ولجنه الاعتراض الابتداييه بقرارها رقم (١٩) لعام ١٤٣ ه ايدت احتساب المصلحه لضريبه الارباح الراساليه علي حصه الشريك الانجبي المتخارج ولجنه الاعتراض الابعتها شركه (ا) كانت اجراء المصلحه و علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه باحتي ضريبه الارباح الراساليه ببحه ان المعالجه التي ابععتها شركه (ا) كانت مستنده الي الخساير الراساليه الفعليه الناتجه من بيع الحص التي تم تاييدها حسب الاصل باتفاقيه مسبتها (ر) بالشاهده مراجعي حسابات (ج) ولذلك يطالب المكلف بان يتم الاخذ بالنتايج الفعليه وليس الاسلوب الجزافي. وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مذكره برقم (٤/١٨) وتاريخ ١٤٣/٧/٤ ه تضمنت الافاده بان الخلاف بين المكلف وال مصلحه يندصر في قيام المصلحه باحtbاس ضريبه الارباح الراساليه علي حصه الشريك الانجبي المتبقيه وال Libyaه الي الشركاء السوعيين ومقدارها (١٩) من راس المال، والمكلف غير موافق علي اجراء المصلحه نظرا لتكيد الشريك الانجبي ضرايه الارباح الراساليه المحتسبه من قبل المصلحه تمت باسلوب جزفي بالكامل ولا تستند الي حقاق علميه، وتري المصلحه انه نظرا لعدم التزام المكلف بتقدم ميزانيه اعاده تقييم الاصول والخصوم في تاريخ التذارج تم تقدير الارباح الراساليه علي اساس التقدير الجزافي (حصه الشريك الانجبي المتتارج كما في تاريخ التذارج مضروبه في متوسط صافي الربح المعدل للسنوات الثالث السابقه) ، وذكرت المصلحه ان الاتفاقيه موقعه في تاريخ ١٣٦/٨/١٠ م الموافق ٢٠٠١/١٠/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١٣
تقدم القوايم الماليه ابعاده التقيم حتي تاريخ التخارج، وذلك بموجب خطابها رقم (٢٦٨/١١) لعام ١٤٢٤ هود اكتري
المكلف بتقدمي قايمه المركز المالي وقايمه دخل غير مقدمه ودون اجاده التقييم عليها، و بمقارنه ودراسه القيمه
البعيه لحصه الشريك الانجبي مع حصته في الشركه من خلال القوايم الماليه المقدمه، اتضح وجود خساره راسماليه تقدر ب
(٢٠٥٥٥٥٥٥
(٢٠٥٥٥٥٥
(٢٠٥٥٥٥٥
(٢٠٥٥٥٥
(٢٠٥٥٥.٥٥٥
(٢٠٥٥٥.٥٥٥
الخارج،})(الشركه ارباكا (كالاله محل البحث) يتم تقدير الارباح الراسماليه علي اساس (ضرب) حصه الشريك الاجنبي
المتخارج في حقوق الملكيه في تاريخ التخارج في متوسط نسبه صافي الربح المعدل للثلاث سنوات السابقه علي سنه التخارج منسويا
الي الايرادات، وقد تايد اجراء المصلحه بالخطاب الوزاري رقم (٢٤١٢) واتريخ (٢٤١٢) بالموافقه علي ما انتهت ايه قرار اللجنه
الاستثناييه رقم (١٤١٢) لعام ١٤١٢ ه بنايد المصلحه في الطريقه التي ابعتهها لمحاسبه الشركيه الاجنبي عن الانرابيه، ولذلك
تتمسك المصلحه بصحه ربطها.
1/4/
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب ارباح رسميه تتجاع الشريك الاجنبي ببيع حصمه في الشركه للشركه السعوديين لان تتجبه بيع الحصي الفعليه اظهرت خساره، ويري ان ما توصلت اليه المصلحه من ارباح تم انتسابها باسلوب تقديري ولا يمثل الواقع الفعلي، في حين تري المصلحه ان عدم التزام المكلف بتقدميم حسابات اعاده التقييم هو الذي جعل المصلحه تقوم باتحساب الارباح التقديريه الراسماليه ل عمليه التخارج بالاسلوب التقديري وذلك استنادا لخطاب وزير الماليه رقم (١٥٣/٣/٢١٥١). واتريخ (١٥٣/٣/٢١٥١) واتريخ (١٥٣/٣/٢١٥١) واتريخ (١٥٣/٣/٢١٥١) (١٥٣/٣/٢١٥١) واتريخ (١٥٣/٣/٢١٥١) واتريخ
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه بيع الحص في شركه (ا) الموقعه بتاريخ ٢٠٠١/١٢/١١
برقم ١٠٠١/١٢/١١
باسم ١٤٢٢/٩/٢٢
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه بيع الحص في شركه (ا) الموقعه بتاريخ ١٠٠١/١٢/١١
برقم ١٠٠١/١٢/١١
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه بيع الحص في شركه (ا) الموقعه بتاريخ ١٠٠١/١٢/١١
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الموقعه بتاريخ ١٠٠١/١٢/١١
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الموقعه بتاريخ ١٠٠١/١٢/١
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermه
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermation
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferma
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Fermaa
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ببيع الحص في شركه (ا) الم Ferm
و بعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مستندات المقدمه بما في ذلك اتفاقيه ب
الاسميه دون ان يحصل الشريك الانجني (البايع) علي ارباح في ظل تحقيق الشركه ارباكا مما لا يعقل معه ان يتم التصرف بالبيع
مقابل القيمه الاسميه للخص الامر الذي يحي بصوريه عبد البيع وان الاوراق المثبته للتصرف تخطي الحقيقه وانما قصد
بالعقد تهرب الشريك الانجني من كل او جزء من الضريبه او ان تكون الصوريه بالقدر المثبين قاصره علي ثمن بيع الحص،
وتبين ان خطاب وزير الماشار اليه بعاليه يثممن توجيه المصلحه ابعاده النظر في ربط الضريبه علي الشريك الانجني علي
اساس انه حقق ربا علي الحص التي باعها وكذلك توجيه المصلحه بتطبيق هذه القاعده علي الحالات المشابه، كما قامت
اللجه بالرجوع الي تعميم المصلحه رقم (١/٣٠) وتاريخ ١٤٣/٣/٢١ ه وتبين انه ينص علي (تقرر المصلحه ان الاساس في احتساب
الارباح الراسماليه هو الاخذ بما تظهره ميزانيه ابعاده التقييم للاصول والخصوم في تاريخ التصرف والتي ازم نظام المكلف
بتقديمها، اما في حال عدم التزام بتقديمها فان البديل يكون باحtbاس الارباح الراسماليه بطريقه التقدير وهي: ضرب قيمه
الحصه المتنازل عنها والتي تشمل حقوق الشريك الانجني في راس المال والاحتياطيات والمخصيات والارباح المرحله... الخ في
متوسط نسبه صافي الربح المعدل للثلاث سنوات السابقه لسنه التنازل منسويا الي الايرادات (، وبناء عليه وحيث ان المكلف
لم يلتزم بتقديم القوايم الماليه المتعلقه ابعاده التقييم للاصول والخصوم في تاريخ التنازل والبيع التي ازمالنظام المكلف
بتقديمها فان هذا يعني ان المكلف اختر المحاسبه بالاسلوب التقديري التي تضمنها تعميم المصلحه المشار اليه اعلاه وذلك
ان السنوات السابقه لعمليه البيع وكذلك السنه التي تم فيها البيع (من ١٩٧٩ م) اظهرت ارباك، وفي ضوء ذلك فان
المنقط يقضي بان لا يتم بيع الحص بخساره او التنازل عن حصتها في صافي اصول منشاه تحقق ربحا بقيمتها الاسميه، لذا
تري اللجنه تاييد المصلحه باحتساب الارباح الراسماليه لعمليه بيع الحص بالاسوب التقديري وذلك تمشيا مع ما قضي به
خطاب وزير الماليه رقم (٢٨١/١٧) وOTAR/٥١/١ ه. و تعميم المصلحه رقم (١/٣٠/٢) وOTAR/٥١/٣ ه. وOTAR/٥١/٣ ه. وOTAR/٥١/٣ ه. وOTAR/٥١/٣ ه. و OTAR/٥١/٣ ه. وOTAR/٥١/٣ ه. وOTAR/٥١/٣ ه. وOTAR
استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحtbاس الضريبه علي الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع الشريك الاجنبي
حصصه في الشركه.
وفيما يتعلق بغرامه التاخير التي اتسبتها المصلحه علي الضرايب الناتجه عن الارباح الراسماليه و حيث ان اتسباب الارباح الراسماليه يتم بالاسلوب التقديري فمعني هذا ان تجديد تلك الارباح يخضع للاجتهاد والاختلاف في وجهات النظر من حيث
احتسباب مقدارها وبياتالتي فان الضرايب التي تترتب عليه لا تضع لغرامه التاخير لما تري اللجنه تاييد المكلف في طلبه عدم
فرض غرامه التاخير والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: الضريبه علي الربع علي اساس ربح تقييري ١٠٠٠
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) ب تاييد المصلحه في احساب الضريبه التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ج) للعامين
٢٠٠٠٠ م ٥٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م القرابه عليها.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تمشيا مع المعالجه المتبعه في جميع السنوات الباقه وفي ضوء القارين
الاستثنافيين رقم (٢٨٩) ورقم (٢٩٩٢ م و ١٩٩٤ م قامت شركه (ا) بالتصريح عن الربح من دخلها من الربح الذي
حققته (ج) بعد حجم المصاريف المكتبده علي انتاج ذلك الدخل وفقا لشهادات مراجعي الحسابات الخارجيين ، و-acتسبت
وسددت الضريبه عليه باعتباره دخل من مصر مستقل، الا ان المصلحه عند اجراء الربط النهايي للسنتين ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
اضافت الدخل المذكور اعلاه الي حصه (ج) من الربح في شركه (ا) و-acتسبت ضريبه الشركات باستخدام شراك النسب الضريبيه
مره واحده فقط ، وقدمت شركه (ا) اعتراها علي ربط المصلحه وافادت فيه بانه نظرا لوجود مصدري دخل مختلفين فانا يتعين
-acتسباب الضريبيه بشكل مستقل علي كل واحد من مصدري الدخل المذكورين، واصدرت المصلحه ريث ما معد و-acتسبت الضريبيه
بشكل منفصل علي مصدري الدخل اعلاء، الا ان المصلحه لم تعتمد في الربط المعدل قسم المصاريف التي تكبده (ج) مقال
دخل الربع الذي حققته، ولجنه الاعتراض الابتداييه ايدت مصلحه الزكاه والدخل في احتسباب ضريبه الربح التقديري علي اساس
ربح تقييري بنسبه ۱۰۰% بحبه ان المبلغ المدفوع الي (ج) يمثل ريعا مقال استخدم العلامه التجاريه ووبالتالي يخضع للضريبه
علي اساس ربع تقديري بنسبه ۱۰۰% بموجب الخطاب الوزاري رقم (١٩٧/٤) ، دون الاخذ في الاعتبار حقيقه ان (ج) قد تكتبدت
بعض المصاريف مقال هذا الدخل، وبناء علي ذلك تطالب الشركه باحtbساب ضريبه علي الربع بعد اعتماد حجم المصاريف التي
تكيدتها (ج) في تحقيق ايراد الربع تمشيا مع اجراء المصلحه في جميع السنوات حتي عام ١٩٩٩ م، اوغاف المكلف بان لجنه
الاعتراض الابتداييه لم تنطر في قراها للبند المتعلق ابعاده فتح الربط الذي اصبح نهاي، وذكر انه كان لدي المصلحه كافه
المعلومات اللازمه عند اجراء الربط الاصلي، ولم يكن هناك اي اخفاء للحقايق بقصد التهرب من الضريبه وقد اجري الربط بعد
(٢٥٥٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٤٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥۰٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٩٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٠٠٠) (٢٥.٩٠٠) (٢٥.٩٠٠) (٢٥.٩٠٠) (٢٥.٩٠٠) (۲۱۱/٤) (١٨٠٧/٤) (١٨٧/٤) (١٨٧/٤) (١٨٧/٤) (١٨٧/٤) (١١٨/٤) (١٨٧/٤) (١٨٧/٤) (١٨٧/٤) (١٨٣/٤) (١٨٣/٤) (١٨٣/٤) (١٨٣/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٢٧/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٢٧/٤) واتريخ (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٩/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٢٧/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/م) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (٤٥٦/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٢٧/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/م) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (٤٥٦/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٢٧/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/م) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (1) (٤٥٦/٤) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (٤٥٦/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/م) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (٤٥٦/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/م) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (١٨٣/ل) (1) (١٨٣/ل) (1) (١٨٣/ل) (1) (١٨٣/ل) (1)
د- وفي حال تجاوز الفقره (ا) و (ب) اعلاه احدي عشره سنه من الاتفاقيه يستحق دفع ما قيمته ١٠٠٥ لحين اكتمال فتره
الخصس سنوات المشار اليها في الفقره (ب) اعلاه بشرط ان يقطتر ذلك علي ما مجموعه (١٢) سنه بعد تاريخ بدايه عمليه
الانتاج، وعليه رات اللجنه ان المبالغ المدفوعه الي الشريف الاجني (ج) تمثل اثاوه مقال استخدام العلامه التجاريه وبذلك
تعد مقال حقوق امتياز، وبالتالي فانها تضع للضريبه علي اساس ارباح تفديديه بنسبه ١٠٠ تمشيا مع الخطاب الوزاري رقم
(١٩٧/٣) وتاريخ ١٩٧/٤
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اخضاع كامل المبالغ المدفوعه لشركه (ج) خلال عامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م للضريبه وكذلك طلبه عدم اخضاع الضريبه الناتجه عنها لغرامه التاخير وبي ان المصلحه لم تاخذ في الاعتبار المصاريف التي تكبدتها شركه (ج) في تحقيق تلك الايرادات اسوه بما تم تطبيقه علي جميع السنوات حتي عام ١٩٩٩ م، بالاضافه الي ذلك يري ان اللجنه الابتداييه لم تطورق في قراها الي البند المتعلق ابعاده فتح الربط، وان قيام المصلحه ابعاده الربط يفتقر الي المبررات النظاميه علي اعتبار ان كافه المعلومات كانت لدي المصلحه عند اجراء الربط الاساسي ولم تكن هناك اي معلومات مخفاه (ج) خلال عامي ٢٠٠٠ بqed التهرب، في حين تاتمسك المصلحه باحtbاسع الطريقه علي كامل المبالغ التي حصلت عليها شركه (ج) خلال عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
وبعد الدراسه يتحض ان استثناف المكلف ذو شقين الاول يتعلق بفتح الربط حيث ذكر المكلف في استثنافه بان اللجنه
الابتداييه لم تتطرف في قراها للبند المتعلق باعاده فتح الربط الذي اسبح نهاييا، وانه كان لدي الصلحه كافه المعلومات
اللازمه عند اجراء الربط الاصلي ولم يكن هناك اي اضافه للحاقق بقصد التهرب من الضريبه وبما يري معه المكلف ان قيام
المصلحه ابعاده فتح الربط النهايي لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ بمقطر الي المبررات النظاميه، وفي هذ الخصوص قامت اللجنه
بالرجوع الي القرار الابتدايي ولم تجد في حيثياته او في منظومه حكما يتعلق بفتح الربط، كما ان اللجنه لم تدرج في قاراها
ضمن بنود الاعتراض بندق بفتح الربط، كما قامت اللجنه بالرجوع الي مدكره الاعتراض المقدمه من المكلف بالخطاب
رقم (٢٤/٢٦٤) وتاريغ ١٨٥١/٢٦٥ (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣٦/١١) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) وাধال لفظاب (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٢٤/٢٦٥) (٣/١٠٣
الاسم او العلامه التجاريه، او مقال استخدم الاسرار الصناعيه او ما شابه ذلك) وتري اللجنه ان تكيف المبلغ المدفوع لشركه (ج) بانه مقال استخدام حق امتياز او ترخيص باستخدم الاسم او العلامه التجاريه او الاسرار الصناعيه (اتاهو) يعتمد علي امين هما: تعريف الاتاهو، وطبيعه الاتفاقيه الموقعه بين المكلف وشركه (ج)، فالياته تعرف بانها المبلغ او المبالغ المدفوعه
مقال استعمال، او الحق في استعمال، حقوق النشر الخاصه بعمل ادبي او فني او علمي او براعه الاختاراء او علامه تجاريه، او
تصميم او نموذج، او خلقه او تركيبه ساريه، او مقال معلومات تتعلق بخيره صناعيه او تجاريه او علميه ومعنا يعزز هذا التعريف ما ورد
في الماده الاولي من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥١٥/١/١٠ ه والذي جاء فيه تعريف الاتاوه
بانها "الدفعات المستلمه مقال باستخدام الحقوق الفكريه او الحق في استخدامها والتي تشتمل ولا قصر علي حقوق التاليف
وبراعات الاختزاع والتصاميم والاسعار الصناعيه والعلامات والاسامعه التجاريه والمعرفه واسرار التجاريه والاعمال والشهره والدفعات
المستلمه مقال معلومات تتعلق بخرات صناعيه او تجاريه او عمليه او مقال تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعدنيه". ومن
قراءه اللجنه لنصوص الفقه الموقعه بين الطرفين بتاريخ ١٥٧٩/٢٠١٩ ميتين انها تنص في كثير من موادها علي امور تفيد بان
طبيعه هذه une التفاقيه وان ما يدفع بموجبها لشركه (ج) يمثل اناوه مقال استخدام العلامه التجاريه والمعرفه الفنيه ليمكن المرخص
له (شركه ا) من تصميم وتصنيع واختيار وبيع المنتجات (……) في المنطقه خلال سريان التفاقيه ومن هذه المواد
الماده (١٢) التي نصت علي انه "يوافق المرض له علي دفع المبالغ الماليه التاليه الي المرض:
ب - (واحد ونصف بالمايه) علي المبيعات لفرته خمس سنوات بعد اكمال نص الفقره (ا) اعلاه.
ج - عدم دفع اي مبالغ للفتره المتبقيه من الاتفاقيه حتي اكمال الفتره المحدده من الاتفاقيه في حال عدم اكمال الفتره (ا) و
(ب) لفتره احدي عشره سنه من الاتفاقيه.
د - وفي حال تجاوز الفقره (ا) و (ب) اعلاه احدي عشره سنه من الاتفاقيه يستحق دفع ما قيمته ١,٥٥ لحي انكتمال فتره
الخمس سنوات المشار اليها في الفقره (ب) اعلاه بشرا ان يقتصر ذلك علي ما مجموعه (١٢) سنه بعد تاريخ بدايه عمليه الانتاج.
وبناء عليه وفي ضوء هذه الصرحه تري اللجنه ان ما تصل عليه شركه (ج) بموجب الاتفاقيه المشار اليها اعلاه يمثل
اناوه لا يقالبها اي تكاليف وبالتالي فانها تضع بالكامل للضريبه، لذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به من تاييد المصلحه في احتساب الضريبه علي كامل المبالغ المدفوعه لشركه (ج) لعامي ٢٠٠٠٠ م ٢٠٠٠٠ م
وفيما يتعلق بغرامه التاخير علي الضرايب الناتجه عن اخضاع كامل المبالغ التي حصلت عليها شركه (ج) للضريبه وحيث ان
الاتفاقيه الموقعه بين شركه (ا) وشركه (ج) والتي علي اساس حصلت شركه (ج) علي هذه المبالغ ذلك عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
كانت طبيعتها واضحه بانها مقال استخدم حقوق امتياز و حيث ان المكلف لم يلترم بسداد الضربه علي كامل المبالغ
المدفوعه لشركه (ج) فان اللجنه تؤيد المصلحه في انتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه المستحقه علي هذه
المدفوعات و لا يمكن تصنيفها ضمن الحالات التي تعد محل طلف في وجهات النظر لان تلك الاتفاقيه كانت واصحه وصريحه
الامر الذي لا يبحtj معه الي الاجتهاد في تفسير بنودها، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به بتوجب غرامه التاخير.
البند الثالث: حص المشاركه لعام ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م.
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/٤) بتاييد المملكه في احتساب الضريبه علي كامل حصه الشريك الاجنبي في راس المال للعام
٢٠٠٠ م وفرض الفراعه المترتبه عليها.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه في ٢٠٠٠٠ ماع الشريك الاجنبي ١% من حصته علي الشريك المحلي مما
اسفر عنه تغير في نسبه المشاركه في شركه (ا) من ٢٠٠٠ للشريك الاجنبي و ٨٨٠ للشريك السعودي، ولا يمن ١٩ للشريك
ال'جني و ٨٨٩ للشريك السعودي، وذكر ان المصلحه تجاهلت تاثير هذا التغير في حص المشاركه لعام ٢٠٠٠ م، ولم تاخذ باثر
1/4/
التغير في حص المشاركه في الاعتبار الا في عام ٢٠٠١ م، واكد المكلف بان الشريك الاجنبي باع الي الشركاء السعوديين ١% من حصه في عام ٢٠٠١م باع لمهم ٩% في عام ٢٠٠١م بناعه علي ذلك تغيرت حص المشاركه في شركه (ا) خلال العامين ٢٠٠٠ م و ٢٠٠١م وبالنظر الي الحقاق اعلاه احتسبت شركه (ا) ارباحها الخاضعه للضريبه والزكه اذحه في الاعتبار تواريخ التغير في حص المشاركه علي النحو الموضح في الاقرارين النهاييين للعامين ٢٠٠٠م و ٢٠٠٠م، وبناء عليه تطالب شركه (ا) بان تاخذ المصلحه ذلك في الاعتبار وان تحتسب الربح الخاضع للضريبه ووعاء الزكاه وان تحسم صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته وفقا لنموذج الاقرار النهايي لعام ٢٠٠٠م (١٤) من الاقرار النهايي لعام ٢٠٠٠م. وبعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف قدم متملها مذكره تضمنت الايفاده بانه عند اجراء الربط لعام ٢٠٠٠م، تم اخذ التغير في الحص في الاعتبار، wed تم الربط باحتساب الزكاه والضريبه منذ بدايه السنه الماليه حتي تاريخ التخارج، اضافه الي انتساب الزكاه للفتره من تاريخ التخارج حتي نهايه السنه الماليه، ولم يتم احتساب ضريبه علي الفتره ما بعد التخارج، وذلك ابلاغ المكلف المصلحه بالتخارج خلال الفتره النظاميه المحدده (١٠) وفقا للمشور الدوري رقم (١) لعام ١٤٠٢١ ه، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٠ م، فلم يقم المكلف باخطار المصلحه بتغير الحص خلال المده النظاميه المحدده، وفقا للمنشور المشار اليه، وبالتالي تم احتساب الضريبه للشريك الانجبي عن حصته قبل التغير في عام ٢٠٠٠م لمده (سنه) وفقا لذات المنشور الفقره رقم (٢) ، وTTCMSك MMLUCE
بصحه ربطها المتفق و التعليمات النظاميه.
راي اللجنه:
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (1) لعام ٢٠٠٠ ملك الفقب بالغها بذلك التغيير خلال المره المحدده بستين يوم وفقا للمنشور الدوري رقم (1) لعام ١٤٥١، اما عام ٢٠٠٠ ملك الفقب لم يبلغ المصلحه بالتغيير في الحص في الموعد النظامي فتم احتساب الضريبه علي حصه الشريف الاجني قبل التغيير ولمده سنه تطبيقا لذلك المنشور.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (1) لعام ٢٥٥١ هب تبين انه ينص في البند (٢) منه علي انه ( اذا توقف
المكلف بالضريبه فردا كان او شركه عن مزاوله نشاطه كليهAQ عن جزء من نشاطه اثناء السنه، فيجب عليه اخطار المصلحه
بهذا التوقف خلال ستيز يوما من تاريخ وقوفه عن العمل كما يجب عليه في ذات الوقت ان يقدم خلال ذات المده اقراره
الضريبي عن فتره المزاوله منذ بدء سنته الماليه حتي تاريخ توفعه لتصفيه حساب الضريبه عنها ويسدد الضريبه المستحقه من
واقعها ويثترتب علي التاخير في الاخطر او تقدمي هذا الاقرار بعد فتره الستين يوما المقرره ان يلزم المكلف بدفع الضريبه عن
سنه كامله (، كما جاء في الماده٣) من هذا المنشور تحديد المقصود بالتوقف و ان التتازل عن كل او بعض المحل التجاري او
غيره يعتبر في حكم التوقف بنص الماده (٣٢) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بمعني ان يلزم المتنازل (البايع مثل) ان يبلغ
المصلحه بالتتازل خلال ستين يوم من تاريخ حصول التتازل وتقدم البيانات اللازمه لتصفيه الضريبه والا التزم بدفع الضريبه عن
سنه كامله، كما يلزم المتنازل اليه ايضا ( المشتري مثل) بالتبليغ عن التتازل في ذات الميعاد والا اعتبر المتنازل اليه مسول
بالتضامن مع المتنازل عن دفع الضريبه المستحقه. وحيث ان المكلف (البايع والمشتري) قدم اقراره الزكيضوي الدهبيضري لعام
٢٠٠٠ مولم يبلغ اي منها المصلحه عن التغير في حص المشاركه في عام ٢٠٠٠ م الصدره المحدد بستين يوما
من تاريخ التتازل، فان اللجنه تؤيد المصلحه في احتساب الضريبه علي كامل حصه الشريك الاجني من الارباح لعام ٢٠٠٠ م
البالغه ٢٠٠٠ مع توجب عرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عنها، وبالتالي رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص، اما بالنسبه لعام ٢٠٠٠ م وحدت ان المصلحه افادت بانها اخذت اثر التغير في الحصي واها
قامت باحتسباب الضريبه علي حصه الشريك الاجني البالغه ١٩٠٠ حتي تاريخ التناول واحتسباب الزكاه علي الحصي المбаعه للفتره
من تاريخ التنازل وحتي نهايه العام، وحيث ان الامر يتعلق بالمده الزمنيه التي علي اساسها يتم احتساب الزکاه او الضريبه وبما
ان المصلحه لم تذكر التاريخ المعتد به للبيع وانتقال ملكيه الحص و حتي لا يبقي هذا الامر محلا للاجتهاد فان اللجنه تري ان
تاريخ سريان الاتفاقيه وانتقال ملكيه الحص هو ١٠١/١٠/٢٠١ م وهو تاريخ نفاذ الاتفاقيه كما هو منصوص عليه في البند
(ثانيا) منها، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه اخذ اثر التغير في الحص في الاعتبار عند احتساب الضريبه
و الزكاه لعام ٢٠٠١ م ان يكون تاريخ نفاذ الاتفاقيه هو ١٠١/١٠/٢٠١ م بحيث يتم احتساب الضريبه علي حصه الشريك
البند الرابع: الربع المعفي علي مشروع التوسعه.
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) ب تاييد المصلحه في انتساب الزياده علي راس المال خلال العام ٢٠٠ م والربح المعفي من
الضريبه علي مشروع التوسعه، والغرامه المترتبه عليها بالاغلبيه.
رس الامال الاجراءات التخطابه لم تكن قد استكملت بعد فينبي نبي في المكشف في الاراض الامال وراس المال الراضفي المكلفه ان نظرا الي ان الاجراءات التخطابه لم تكن قد استكملت بعد فينبي نبي في المكلفه في الاراض الامال وراس المال الراضفي المكلفه نظرا الي ان الاجراءات التخطابه لم تكن قد استكملت بعد فينبي نبي في المكلفه في الاراها، ولذلك يطالب المكلف اما عدم اضافه المبلغ اعاله في كل من البسط والمقام وفقا للاقرار النهايي في البسط والمقام، و ٢٠٠٠٠ م او ان ضيف المبلغ اعاله اذا ارتت ذلك في كل من البسط والمقام، وبناء علي ذلك وبعد زياده راس للعامين ٢٠٠٠ م او ان ضيف المبلغ اعاله اذا ارتت ذلك في كل من البسط والمقام، وبناء علي ذلك، و ١٦,٤٦,٠٠٠٠ (١٨,٤٦,٠٠٠٠) (١٨,٤٦,٠٠٠٠) (١٨,٤٦,٠٠٠٠) (١٨,٤٦,
في البسط والمقام، و واللنظ ر الي التويحات اعاله تطالب الشركه بتصحيح الخط المادوي المذكور اعاله في البسط والمقام وفق
للعامين ٢٠٠٠ م او ان تضيف المبلغ اعاله اذا ارتت ذلك في كل من البسط والمقام، وبناء علي ذلك وبعد زياده راس
و بعد اطلاقre MPSLCE مع استيناف المكلف قدم مشلوهها مذكره تضمنت الافاده انه في حال زياده راس المال في المنشات
الصناعيه لغرض التوسعه الراسماليه، يحدد صافي ربح التوسعه الراسماليه لاغراض الاعفاء热 العربي، عند توافر شروط معينه
(٢١٧٠/٣) وتاریخ ١٣١/١٢/٢ هال يي نص في البند (رابعا) علي انه ييد حذف صافي ربح التوسعه
الراسماليه [الغزاض الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا القرار طبقا للمعادله التاليه: (جمله صافي الربح المتكون في كامل
(المشروع بعد التوسعه (×) مقدار الزياده في راس المال لغرض التوسعه (٧) راس المال الكلي (راس المال الاصلي (+) الزياده
(المال) راس
ويتطبيق هذه المعادله حتي مع وجود حسابات منفصله للتوسعه الراسماليه عن حسابات المشروع، ومن خلال الالملاع
علي المعادله السابقه، ينتضح ان الغرض من قسمه الزياده في راس المال بغرض التوسعه علي راس المال الكلي (راس المال الاصلي + الزياده) هو الوصول الي نسبه (مساهمه الزياده في راس المال بغرض التوسعه) في الربح المتكون في المشروع
ككل وباتالي للوصول الي هذه النسبه عند وجود اكثر من زياده في راس المال يجب اخذها كلها في الاعتبار عند تطبيق
المعادله بان تكون ضمن راس المال الكلي (المقام) باعتبار ان هذه الزيادات علي راس المال ساهمت ايضا في تحقيق الربح
المتكون ككل، و هذا ما قامت به المصلحه، حيث تم ضرب الربح الكلي في مقدار الزياده في راس المال لغرض التوسعه
والبالغه (١٦,٤٦,٠٠٠) مقسوطه علي راس المال الكلي (راس المال الاصلي) البالغ (٨,٥٤,٠٠٠) ريال + الزياده الاخيره (٢,٠٠٠) ريال + الزياده الاخيره (١٦,٤٦,٠٠٠) الزياده الاخيره (٢,٠٠٠) ريال + الزياده الاخيره (٢,٠٠٠) الزياده الاخيره (٢,٠٠٠) الزياده الاخيره (٢,٠٠٠) الزياده الاخيره (٢٥٩) الموضوع بالخطاب الواري رقم (٢/٦٠٠) وتاريخ (٢/٦٠٠) ارباء المصلحه في فتح الربط واعاده انتساب ارباح التوسعه المعافه بالمعادله المشار اليها انقا، ومما سبق بيانه تري المصلحه ان الخلاف حول هذا البند ينصر في طريقه انتساب المصلحه الربح المعفي من الضريبه علي ضريوع التوسعه الراسماليه خلال العام (٢٠٠٠٠) م. حيث يطالب المكلف ان يتم انتساب الربح المعفي من الضريبه علي مشروع التوسعه الراسماليه خلال العام (٢٠٠٠٠) م. حيث يطالب المكلف ان يتم انتساب الربح المعفي في اساس راس المال الاضافي البالغ (١٦,٤٦٠٠٠) (١٦,٤٦٠٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٩) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) علي اساس راس المال الاضافي البالغ (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٢,٦٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٦٠٠) (١٦,٤٧٩٠٠) (١٦,٤٧٠٠) (١٦,٤٧٠٠) (١٦,٤٧٠٠) (١٦,٤٧٠٩) (١٦,٤٧٠٠) (١٦,٤٧٠٠) (١٦,٤٧٠٠)
وبناء عليه ومن خلال ما سق فان المصلحه تري بانه لا يحق لمكلف الحصول علي اعفاء ضريبي للربح الناتج عن الزياده الثانيه
في راس المال لكون المكلف حصل علي الاعفاء في ارباح التوسعه الاولي، وذكرت المصلحه ان القرار المشار اليه بعاليه بين
طريقه احتساب صافي ربح التوسعه الراسماليه لاغراض الاعفاء الضريبي وفق المعادله التاليه:
صافي الربح المتكون في كامل المشروع بعد التوسعه (مضرويا في) مقدار الزياده في راس المال لفرض التوسعه (ومقسوما
علي) راس المال الكلي (راس المال الاصلي + الزياده في راس المال) ، وبالتعويض في هذا المعادله ينتم ما يلي:
ا-حسب ما يطالب به المكلف يكون صافي الربح المعفي الناتج عن الزياده الاول والثانيه في راس المال =
\[
(2, \dots , + 1 7, \varepsilon 1, \dots) \times \varepsilon 1, 0 0 ^ {2}, \lambda \cdot 0
\]
\[
(2, 9, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9, \dots) \tag {19}
\]
\[
= - \text { حسب اجراء المصلحه فان صافي الربح المعفي الناتج عن الزياده الاول فقط في راس المال }
\]
\[
1 7, \varepsilon 1 \cdot \cdot \cdot \times \varepsilon 7, 0 0 ^ {n}, \Lambda \cdot 0
\]
\[
\text { ي } \frac {1}{2} \text { و } \frac {1}{2} \text { و } \frac {1}{2} \text { و } \frac {1 7}{2} \text { و } \frac {1 7}{2} \text { و } \frac {1 7}{2}
\]
ونظرا لان راس المال اجمالي للمكلف ساهم في تحقيق ارباح صافيه، وان صافي الربح المعرفي من الضريبه يقتصر علي نسبه
الزياده الاول في راس المال فقط، فان المصلحه تري ان تطبيق المعادله (ب) لاحتساب الربح المعرفي من الضريبه لغرض
التوسعه يتفق مع القوارای المذكور، اما في حال اضافه مبلغ الزياده الثانيه الي مقدار الزياده الاول في بسط المعادله،
كما يطالب المكلف، فان ذلك يترتب عليه زياده الربح المعرفي من الضريبه علي التوسعه الاولي باكثر مما هو مسموح به
نظاما، و هذا مخالف لما ورد في البند (ثلاثا) من القرار الوزاری الذي نص علي "تكون مده اعفاء حصه الشكريب الاجنبي في ارباح
التوسعه الراسماليه لفتره مماليه لفاتره اعفاء المشروع والمره مده فقط طوال مده المشروع يبدا سنراهها من تثرييه في راس المال البالعه (٢) مليون رؤاه مشروع يبدا اضمن عناصر المعادله
بعد اتخساب الربح المعني من الضريبيه علي مشروع التوسعه (المقام) وذلك استنادا الي ان الاجراءات النظاميه لهذه الزياده
لم تكتمل وبما يري معهckelت استبعاد الزياده الثانيه البالعه (٢) مليون رؤاه الم معادله المتعلقه باحتساب الربح
المعفي لمشروع التوسعه، في حين تتمسك المصلحه بعدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي للارباح الناتجه عن الزياده
الثانيه في راسمال الشركه وذلك تطبيقا للفقره (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٢) وتاريخ (٢١٧٣/١٢) الذي قضي بان
تكون مده اعفاء حصه الشريك الانجبي في ارباح التوسعه الرسماليه لفتره مماليه لفتره اعفاء المشروع الاصلي ولمره واحده
فقط طوال مده المشروع يبدا سريانها من تاريخ بدعت انتاج التوسعه وتي المصلحه ان ما يطالب به المكلف يؤدي الي اعفاء
ارباح التوسعه الثانييه.
وبعد الدراسه يتحف اتفاق كل من المكلف وال مصلحه علي تطبيق القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٢) وتاريخ ١٤١٣/١٢ هت تضمنت
مذكره الاستيناف المقدمه من المكلف بانه يجب احتساب الاعفاء الضريبي لمشروع التوسعه علي اساس المعادله المنصوص عليها
في القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٢) وتاريخ ١٤١٣/١٢٦ ه، كما ان المصلحه في مدخرتها المقدمه ردا علي استيناف المكلف افادت بانه
في حال زياده راس المال لغرض التوسعه الراسماليه فان الربح المعفي من الضريبه للتوسعه الراسماليه يحدد عند توافر شروط معينه
حددها القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٣) لعام ١٤١٣ ه، ومن ذلك يتضح ان مكمن الخلف بين المكلف والصلحه ليس في الاساس
النظامي واناها في طريقه تطبيق المعادله والتي علي اساسها يتم احتساب الربح المعفي من الضريبه للتوسعه الراسماليه وخاصه
تحديد ما اذا كانت التوسعه الثانيه (الزياده الثانيه في راس مال الشركه البالغه (٢) مليون ربال) تدخل في مقام المعادله ام لا، اي
هل ينسب صافي الربح الي اجمالي راس المال البالغ (٢٥) مليون او الي اجمالي راس المال بعد الزياده الثانيه البالغ (٢٧) مليون ربال.
14/11
وبرجوع اللجنه للقرار الواري رقم (٢١٧٠/٣) لعام ١٤١٢ تبي ان من الاعفاء الضريبي ليس حقا مكتسبا بمجرد حصول التوسعه الناتجه
عن زياده راس المال وانما هو حق مقيد بتوافر شروط منصوص عليها في القرار الواري المشار اليه اعلاه، وحيت نص البند (الثالث) منه
علي ان تكون مده اعفاء حصه الشريك الاجنبي في ارباح التوسعه الراسماليه لفرته ماثله لفرته اعفاء المشروع المشروع والمره واحده
فقط طوال مده المشروع يبدا سريانها من تاريخ بدء انتاج التوسعه، كما نص البند (رابعا) منه علي (ي) يحدد صافي ربح التوسعه
الراسماليه لاغراض الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا القرار طبقا للمعادله التاليه:
جمله صافي الربح المتكون في كامل المشروع بعد التوسعه ( مضرويا في) مقدار الزياده في راس المال لفرض التوسعه (ومقسوما علي) راس المال الكلي ( راس المال الاصلي + الزياده في راس المال) ويتتم تطبيق هذه المعادله حتي مع وجود حسابات منفصله للتوسعه الراسماليه عن حسابات المشروع الاصلي) وحيث ان المكلف قد استفاد من الاعفاء الضريبي للمشروع الاساس واستفاد من الاعفاء الضريبي للتوسعه الاولي وحيث ان النظام حدد احقيه الشريك الاجنبي في الاعفاء الضريبي عن التوسعه لمره واحده وبما ان المكلف حصل علي هذا الاعفاء فان مطالباته بعدم ادراج مبلغ التوسعه الثانيه في مقام المعادله ينته عنه اعفاء الارباح المحقه من التوسعه الثانيه بهذا يظالب بالاعفاء للمره الثاني بهذا يظالب بالاعفاء للمره الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الا عفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الاعفاء الثاني بهذا يظالب الارباح
عنها لان النظام في هذه المساله كان واضحا ولم يكن هذا الامر محلا للخلاف في وجهات النظر.
البند الخامس: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا/۰۴۰۶۰) بتاييد المصلحه بالاغلبيه في احتساب الغرامه المترتبه علي الضريبه الناتجه عن تاييد
المصلحه في البنود اعلامه
استانف المكلف البند (ثانيا) من هذا القرار فيما يخص غرامه التاخير فذكر ان شركه (ا) كانت دايما تسدد الضرايب المستحقه
عليها اخلاص وحسن يبه وفقا للانظمه الضريبيه حسبما كانت مطبقه ومصرفه في ذلك الوقت ومضمان المواعيد المحدده
نظاما، وان المسايل التي يبحها اعلاه هي مواضيع محل ذلك من نواح مختلفه بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل ونتيجه
المصلحه في البنود اعلاه
الستانف المكلف البند (ثانيا) من هذا القرار فيما يخص غرامه التاخير فذكر ان شركه (ا) كانت دايما تسدد الضرايب المستحقه
عليها اخلاص وحسن يبه وفقا للانظمه الضريبيه حسبما كانت مطبقه ومصرفه في ذلك الوقت ومضامن المواعيد المحدده
نظاما، وان المسايل التي جري بحثها اعلاها هي مواضيع محل طلف من نواح مختلفه بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل ونتيجه
لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي اي ضرايب اضافه ناشيه عنها استنادا الي الماده (10) من النظام، والمنشورين رقم (٣)
لسبه ١٣٧٩ ه. رقم (٥) لسنه ١٣٩١.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم مملوها مذكره تضمنت النص علي، يلاحظ انه فيما عدا حسم اوامر
التحليل (والذي تمت معالجتها في الربط المعدل في البندين (٥/٤٣/٣) فان الخلاف بين المصلحه والمكلف ليس خلافا فنيا
وانما هو خلاف ناتج عن عدم تطبيق احكام نظام ضربه الدخل والتعليمات واللوايح والقرارات الصادره، ومن ثم يكون تعديل
المصلحه نتيجه حسابات المكلف بهذه البنود هو اجراء كاشفا لها، حيث ان جميع البنود المختلف عليها قد استقرت معالجتها بصدور
عده خطابات وزاريه بتاريخ اداره المصلحه في طريقه معالجتها، ومن ثم وجب خضوع الضريبه الناتجه عن هذه التعديلات للغرامه وفقا
لمضمون الماده (١٠) من نظام الضريب، والمنشورين الدوريين رقم (٢٧٩٣) ه، ورقم (٥) لعام ١٣٩٣.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم انتجبي غرامه تاخير علي الضرايب التي تم انتجبها بموجب ربط عامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
بحجه ان المسايل التي يرجي بحثها هي مواضيع محل خلاف من نواج مختلفه لا يجوز معه فرض غرامه التاخير علي اي ضرايب اضافه
ناشيه عنها وذلك استنادا للماده (١٥) من النظام الضريبي والمنشورين الدوريين رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. لعام ٥٠١١ ه، في
حين تتمسك المصلحه باحساب غرامه التاخير علي الضرايب التي اتسبتها المصلحه بموجب الربط المعد ببحه ان الخلاف بين
14/12
المصلحه والمكلف حول تلك التعديلات لم يكن خلفا فنيا واما هو خلاف ناتج عن عدم تطبيق احكام النظام الضريبي والثلاثه
التنفيذيه وبما تري معه المصلحه ان تعديلها بهذه البنود هو اجراء كاشفا لها وذلك تطبيق للماده (١٥) من النظام الضريبي
والمنشورين الدوريين رقم (٢) لعام ١٣٧٩ ه رمق (٥) لعام ١٣٩٢ ه رمق (٥) لعام ١٣٩٣
وبعد الدراسه يtضح ان الغرامه التي احتسبتها المصلحه بموجب ربطها الضريبي ارتبعت بعده بنود هي ( الضريبه علي الارباح الراسماليه الناتجه عن بيع الشريك الاجنبي حصصه في الشركه، الطرايب علي المبالغ التي حصلت عليها شركه (ج) لقاء حقوق الامتياز، الضريبه علي حصه الشريك الاجنبي في الارباح لعام ٢٠٠٠ م, الضريبه علي الربح للزياده الثانيه في راسمال الشركه في مشروع التوسعه الراسماليه) وقد تطرقت اللجنه لهذه الغرامات في البنود السابقه علي النحو الاتي: بالنسبه للبند (الاول) فقد انتهت اللجنه الي تاييد استيينافckel في عدم توجب غرامه التاخير علي الضرايب الناتجه والتي تم احتسابها علي الارباح الراسماليه نتيجه بيع الشريك الانجبي حصته في الشركه خلال عام ٢٠٠٠م كونها محل خلاف في وجوات النظر لا يتوجب مع فرض غرامه التاخير، اما بالنسبه للبنود الثالثه الاخري فقد انتهت اللجنه الي تاييد文章 المصليه في فرض غرامه التاخير لان الضرايب لان الضرايب الناتجه عنها لم تكن محلا للاظتلاف في وجوات النظ وان قواعد معالجتها لاغراض احتساب الضرايب كانت واضحه وتحكمها احكاما نظاميه وبالتالي انتهت اللجنه في هذه البنود برض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرا لجنه الابتراث الاكتيه الزكويه الخريبه بالدعام (١٩) لعام ١٥٣.
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: في الموضوع:
١/١ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في احتساب ضريبه الارباح
الراسماليه الناتجه عن بيع الشريك الاجنبي حصمه في الشركه وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ب - تاييد المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي الضرايب الناتجه عن الارباح الراسماليه وفقا للحيثيات الوارده في
القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص.
٢/١ - رفض استينافckel المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في انتساب العربيه علي كامل المبالغ
المدفوعه لشركه (ج) لعامي ٢٠٠٠٠ و ٢٠٠٠ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ب - رفض استيناف كملف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به ب تاييد المصلحه في انتساب غرامه التاخير علي العربيه
المستحقه علي المبلغ المبلغ المدفوعه لشركه (ج) لعامي ٢٠٠٠ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢/١ - رفض استيناف المكلف و تاييد القرار الابتدايي في الحص في الاعتبار عند انتساب الضريبه والزکاه لعام ٢٠٠٠ م و تاييد
القرار الابتدايي فيما قضي به في انتساب الضريبه علي كامل حصه الشريك الاجنبي من الارباح لعام ٢٠٠٠ م
البالغه ٤٠٩ وصفا للحيثيات الوارده في القرار.
ب - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به تاييد المصلحه في انتساب غرامه التاخير علي فروقات
الضريبه المستحقه الناتجه عن اخضاع كامل حصه الشريك الانجبي من الارباح لعام ٢٠٠٠ للضريبه.
ج - تاييد استيناف المكلف في طلبه اخذ اثر التغير في الحصر في الاعتبار عند انتساب الضريبه و الزكاه لعام ٢٠٠١
علي ان يكون تاريخ نفاذ الاتفاقيه هو ١٠/١٠/٢٠١٠ وعدم توجب غرامه التاخير لسقوط اصلها وفقا للحيثيات
الوارده في القرار.
٤/١ - رفض استينافckelف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم اعفاء ارباح الشريك الاجنبي الناتجه عن التوسعه الثانيه من
الخريبه وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
1/13
ب - رفض استثناف المملكف و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بفرض غرامه التاخير علي الضرايب التي تم احتسابها علي ارباح
الشريك الاجني المحققه من التوسعه الثانيه وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاي بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
1 4 / 1