moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٠٤٢٥٧لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (١,٧٧٦) مستحضرات تجميل، بثمن اجمالي قدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله لم يسدد منها شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين: توريد مستحضرات تجميل وخلال مده (٣٠) يوم تسدد الفاتوره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد فتح حساب مبيعات عاجله بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م علي ورقه عاديه والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٩م المتضمن مبلغ قدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد برقم (١١٠٤٠١٢٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٢م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٧ه: حضر ممثل ومالك الشركه المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: تسليم الثمن وقدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله المتمثل في قيمه توريد مستحضرات تجميل، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طلب ثمن توريد، وحيث قدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم مع المدعي عليها الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وكما قدم ايضا مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه الممهور بختم المدعي عليها، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٧٧٦.٧٧) الف وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وسبع وسبعون هلله، اضافه لمبلغ قدره (٢٠٠) مايتا ريال اتعابا للتقاضي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.