moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٠٠٣٤٨٠ لعام ١٤٤٢ ه والمقامه من/ (…) ضد/ (…) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها تضمنت ان موكلتها تمتلك متجرا الكترونيا بالسجل التجاري رقم (...) ونشاطه في صناعه الحلويات والكيك بشتي انواعها وتتخذ موكلتها العلامه (...) علامه تجاريه لتميز منتجاتها عن مثيلاتها المسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وقد قامت المدعي عليها بتقليد علامتها التجاريه المذكوره ووضعها علي لوحه المحل العايد للمدعي عليها في مكه المكرمه وعلي منتجات المدعي عليها المماثله لمنتجات موكلتها مما تسبب في الخلط لدي جمهور المستهلكين بين منتجات موكلتها ومنتجات المدعي عليها واساء ذلك لسمعه موكلتها التجاريه ختمتها بطلب تعويض موكلتها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا واكدت وكيله المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب التعويض عن قيام المدعي عليها بانتهاك العلامه التجاريه للمدعيه وفقا للتفصيل المبين في صحيفه الدعوي واستمهلت وكيله المدعيه لتقديم مذكره مكمله لصحيفه الدعوي فافهمتها الدايره بتقديم المذكره عبر ايميل الدايره وتزويد المدعي عليها بنسخه منها فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٤/١٢/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن المذكره التي تطلبت منها في الجلسه الماضيه ذكرت انها ارسلتها الي البريد الالكتروني للدايره، كما ارسلتها الي المدعي عليها، فافهمتها الدايره بان المذكره لم تصل الي بريدها الالكتروني وان عليها اعاده ارسالها، فاستعدت بذلك. وبجلسه ١٤/٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من الحاضر ارسال السجل المدني للمدعي عليها الي بريد الدايره حتي يتسني للدايره تبليغها، فاستعد بذلك، وبناء عليه. وبجلسه ٦/٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا باثبات تعدي المدعي عليها علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والتعويض عن استغلالها، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ذكره ولما كانت الدعوي ناشيه عن مخالفه نظام العلامات التجاريه والمصنف كاحد انظمه الملكيه الفكريه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للفقره (٦) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان العبره في الدعوي بطلباتها الختاميه وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في اثبات تعدي المدعي عليها علي العلامه التجاريه الخاصه بموكلته والتعويض عن استغلالها، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعيه تمتلك العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه باللون (...) يعلوها رسم زخرفي باللون (...) علي شكل (...) واسفلها كلمه (...) بحروف (...) بلون (...) وعباره (...) بحروف (...) باللون (...)، وذلك طبقا لشهاده التسجيل الصادره من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (...) وتاريخ بدايه الحمايه في ٤/٧/١٤٤٢ه وتنتهي في ٣/٧/١٤٥٢ه، وتختص علامه المدعيه محل التسجيل بالفيه (...)، كما ان الثابت من المستندات التي قدمتها المدعيه استعمال المدعي عليها للعلامه التجاريه المذكوره علي لوحه المحل التجاري العايد للمدعي عليها ومنتجاتها بدرجه تشابه كبيره تنضوي علي تضليل المستهلك وايهامه، ولان نظام العلامات التجاريه نص في الماده م/٢١ علي انه " يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله."، كما نص نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في الماده م/١٧/٢ علي انه "لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها – بما في ذلك اي مؤشر جغرافي – في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه". ولما كان التنافس في ميدان التجاره مشتدا مع انتشار المنتجات فازدادت معه اهميه العلامات التجاريه، لكونها وسيله للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين، والحفاظ عليهم كعملاء، وتكون العلامه وسيله لجذبهم اذا ما نالت المنتجات التي تستعمل عليها استحسانهم وثقتهم فترشدهم للاختيار بين المنتجات المتماثله ليرتفع بذلك اللبس ويزول ما يكتنف تلك المنتجات من غموض، اضافه الي ما تعطيه لمالكها من احقيه التمتع بالاستثمار بها والتصرف فيها وحده دون مزاحمه وتطفل، ومنع الاخرين من الاعتداء عليها باي صوره كانت، نظرا لما تحققه من ربح برواج منتجه في ميدان المنافسه، ولما تكسبه من سمعه نتيجه لجوده المنتج، وبما ان المستخلص مما قدمته المدعيه هو استعمال المدعي عليها للعلامه المملوكه للمدعيه علي واجهه محلها التجاري وعلي منتجاتها علي نحو مضلل يحمل جمهره المستهلكين علي الاعتقاد بوحده مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمه الغايه التي وجدت من اجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر علي ما لكها كونه محتكرا لها بموجب النظام، عليه فان الدايره تنتهي فيما يخص طلب المدعيه اثبات تعدي المدعي عليها علي علامتها التجاريه الي ما سيرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ ثبوت استغلال وتعدي المدعي عليها/ (...) مالكه محل (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) علي العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن استغلال العلامه التجاريه لرفعه قبل اوانه، لما هو موضح بالاسباب.