tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430395471 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1442-09-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c4079e47-b361-4db1-a383-d7f3faac170b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470382664 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (895,000.00) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره العامه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره العامه وصيانه سيارات وقطع غيار السيارات والمقاولات وشراء وبيع الادويه، وقد بدات الشراكه في 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/19ه الموافق 2021/05/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (895,000.00) ثمان ميه وخمسه وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام ببنود العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع بالكامل). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (41,200.00) واحد واربعون الفا وميتان ريال سعودي. هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره لاجل النظر في الدعوي والفصل فيها جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين فيها حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفه ما نصه"اولا: -التصنيف والتكييف الشرعي والنظامي للدعوي: دعوي مطالبه بتسليم راس المال ثانيا: المرافعه من حيث الشكل: نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه " ثالثا -الوقايع: 1-تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بموجب العقد المرفق لفضيلتكم المؤرخ في 1/5/2021 م الموافق 19/9/1442 ه لاستثمار اموالها لديه وتكون مده العقد حتي تاريخ 30/9/2021 م ويجدد تلقاييا لفتره مماثله. 2-قامت موكلتي بتسليم راس مال للمدعي عليه قدره (895000) ثمانمايه وخمسه وتسعون الف ريال ليضارب لها فيه في اوجه التجاره بحكم عمله وخبرته 3-تم الاتفاق بحسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه علي ان يتم جرد الحسابات وتسليم الارباح كل سته اشهر من تاريخ العقد 4-وقد انتهت المده المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعي عليه لموكلتي شيء لا من راس المال ولا من الارباح. 5-قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليه مرارا وتكرارا ومطالبته بالارباح ولكن لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليه وابدت رغبتها للمدعي عليه بانهاء العقد بحسب الماده الثامنه من العقد واستعاده راس المال مضافا اليها الارباح. 6-ونتيجه لاخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه وعدم الوفاء بها مما ادي الي تضرر موكلتي كما توفرت بحق المدعي عليه اركان المسؤوليه التقصيريه نتيجه لتقصيره واهماله ومماطلته، مما يستلزم منه تحمله المسؤوليه عن ذلك. 7-وحيث انه لم تجدي المطالبه الوديه ولان " الاصل في العقود اللزوم " فانه يجب علي اطراف العقد الالتزام بما اتفقا عليه ولذلك يحق لموكلتي اقامه هذه الدعوي والمطالبه باثبات المسؤوليه التقصيريه علي المدعي عليه ومحاسبته والزامه بتسليم راس المال. رابعا: المرافعه. -نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه قد خالف التزاماته المنصوص عليها في عقد الاستثمار محل الدعوي في مادته السابعه والذي جاء فيها (اتفق الطرفان علي جرد الحسابات وتوزيع الارباح والخساير في نهايه الفتره الماليه المنتهيه بتاريخ 30/3/2020م) وماطل في اداء التزاماته الماليه تجاه موكلتي ولم يقم بتسليمها الارباح ولم يعد راس المال - وبالرغم من مطالبه موكلتي للمدعي عليه بالسداد مرارا وتكرارا لم تنتهي منها بنتيجه مع المدعي عليه، ومماطلته في ذلك دون عذر بالرغم من يسار المركز المالي للمدعي عليه
- ولا يخفي علي فضيلتكم علي انه بوجوده طرف في العقد فانه ملزم باداء الالتزامات التي علي عاتقه تيسيرا لسريان الاتفاق المبرم بشانه العقد علي النحو الذي يحقق ربحا للطرفين، وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان اخلال احد اطراف العلاقه يؤثر سلبيا علي سير العمل القايم عليه العقد، وامتناع المدعي عليه عن تسليم الارباح وراس المال كان له الاثر البالغ في الاضرار بموكلتي - وحيث ان دعوي موكلتي صحيحه ومبنيه علي حقيقه وواقع وتتوافق مع الشريعه والنظام وقد الحق بموكلتي ضرر يالغ جراء فعل المدعي عليه. - والمدعي عليه تقع عليه مسؤوليه عقديه وقايمه باركانها وهي الفعل السلبي المتمثل بامتناعها عن تسليم موكلتي ارباحها وراس مالها وفقا للعقد والضرر الذي يتمثل حبس مال موكلتي والعلاقه السببيه وهي الرابط بين الفعل السلبي والضرر الذي لحق بموكلتي سالفين الذكر. - وحيث ان ما قام المدعي عليه يعتبر تعدي صريح علي مال موكلتي الامر الذي خالفه الشرع والنظام وحيث الشرع جاء حاميا لمقاصد الشريعه الاسلاميه الخمسه بما فيها المال. - كما جاء الشرع و النظام لحمايه العقود والعمل بها لصيانه الحقوق وتنفيذ الالتزامات علي الوجه المطلوب واهمال العقود وعدم الاخذ بها فيه مفاسد كثيره لا يتسع المقام والوقت لذكرها بما في ذلك ضياع اموال المسلمين، خامسا: المسوغات: 1-قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الانعام (1) 2-قوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) 3-قال ابن تيميه: " واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك، فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد " الفتاوي (30/24-25)" هكذا ادعت، وبسؤال وكيله المدعيه عن اليه الشراكه ومحالها فاجابت بقولها: المدعي عليه يملك عده مؤسسات قايمه، وموكلتي دخلت مع المدعي عليه للشراكه في تلك المؤسسات القايمه المملوكه للمدعي عليه هكذا اجابت، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليه في المؤسسات التابعه للمدعي عليه، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعيه مع المدعي عليه في الشراكه محل الدعوي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسات وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه، لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.