tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630141995 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1444-12-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d98d151-6b99-4b23-9263-0f843281d634 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٩٠٦٥ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل سبق رفع هذه القضيه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال وكيل المدعيه: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. عليه افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: بطلان قرار الجمعيه العامه. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه قدمها مكتوبه ونصها: ( حيث سبق تعيين المدعي عليها ( ... ) كمصفي لشركه (... ) بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره بالقضيه رقم: (...) لعام ١٤٤٠ه وحكم تمديد التصفيه الصادر من محكمه الاستيناف بجده بتاريخ: ٠٣/١٢/١٤٤٤ه والقاضي بتمديد فتره التصفيه لمده ٦ اشهر فقط , وحيث ان المدعي عليها ( المصفي) ورد لنا منها بتاريخ: ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م دعوه لعقد الجمعيه العامه العاديه السنويه لشركه (...) وذلك بصفه موكلتي (...) شريكه بالشركه (...) بنسبه ( ٥١%) وقد تقرر موعد الجمعيه بتاريخ: ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٤م بتمام الساعه ( ٢:٠٠ ظهرا) وطريقه انعقاد الجمعيه عبر التقنيه الحديثه وذلك لتصويت علي البنود التاليه :١- التصويت علي القوايم الماليه لشركه من عام ٢٠١٦م حتي ٢٠٢٣م. ٢- التصويت علي التقرير السنوي لنشاط الشركه من عام ٢٠١٩م حتي ٢٠٢٣م. وقد حضرت موكلتي اجتماع الجمعيه العامه ولم تقوم المدعي عليها بتمكين موكلتي من حقها بالتصويت علي بنود الاجتماع كون النصاب القانوني لجمعيه صحيح وبحضور اغلبيه مالكي الحصص وهي ٥١% ولم تسلم موكلتي بطاقات التصويت وقررت المدعي عليها تاجيل الجمعيه لتاريخ: ٢٥-٠٨-٢٠٢٣م بغير وجه حق بسبب عدم حضور الشريك الاخر وبحجه تقديم تقرير نهايي لتصفيه بتاريخ: ٣١ /٠٧ /٢٠٢٤م وهذا ليس من بنود الجمعيه اصلا حيث ان بنود الجمعيه كانت لاجل اعتماد القوايم الماليه وكذلك اعتماد تقرير نشاط الشركه فقط لا غير , وقد تم الاعتراض في حينه ولم تستجيب المدعي عليها لذلك , وتم تقديم شكوي لدي اداره الالتزام بوزاره التجاره ووردنا منهم البريد الالكتروني (المرفق ) والمتضمن انه جاري احاله المخالفات المثبته لدي لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات وايقاع المخالفه المستحقه علي المدعي عليها , وحيث تضمنت الماده ١٦٨ من نظام الشركات علي ما يلي : يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه لشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود التاليه :١- الاطلاع علي تقرير مدير الشركه عن نشاط الشركه ومركزها المالي للسنه المنقضيه. ٢- الاطلاع علي القوايم الماليه لشركه ومناقشتها. ٣- مناقشه تقرير مراجع الحسابات للسنه الماليه المنقضيه واتخاذ قرار بشانه. ٤- البت في مقترح مدير الشركه بشان توزيع ارباح ان وجدت. ولم تتضمن الدعوه للجمعيه الفقره ٣ من الماده اعلاه، وحيث نصت الماده ١٦٩ من نظام الشركات علي انه (لا يجوز للجمعيه العامه لشركاء ان تتداول في غير المسايل المدرجه في جدول الاعمال ...) وقد خالفت المدعي عليها هذه الماده بتاجيل الاجتماع لاعداد تقرير ختامي اخر للتصفيه رغم عدم ادراج هذا الموضوع بجدول الجمعيه , وبناء علي ما تضمنته الماده ١٧٠ والفقره الثانيه من الماده ٢٤٦ من نظام الشركات نطلب من فضيلتكم ما يلي :الطلبات :الحكم ببطلان قرار الجمعيه العامه لشركاء الصادر بموجب محضر الجمعيه بتاريخ: ٠١ /٠٨ /٢٠٢٤م لمخالفته احكام نظام الشركات). وبسؤاله عن القرار المطلوب ابطاله. قال: ابطال القرار بتاجيل الجمعيه العموميه لعدم حضور الشريك الاخر ولكتابه التقرير الختامي للتصفيه. وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب قايلا: ليس هناك قرار صادر وانما تاجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق عقد التاسيس. هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد اضافه. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:

الاسباب:

فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الرابعه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلب المدعي وكاله ابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بتاريخ: ٠١ /٠٨ /٢٠٢٤م المتضمن تاجيل الاجتماع واستعداد المصفي بتقديم تقرير نهايي للتصفيه، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان محضر الاجتماع لم يتضمن اي قرار للشركاء وانما تضمن تاجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق عقد التاسيس، تاسيسا علي ما تقدم وحيث خلا محضر الاجتماع من اي قرار للشركاء بشان الشراكه بل تضمن استعداد المصفي بتقديم تقرير نهايي للتصفيه وتاجيل الاجتماع لعدم حضور الشريك الاخر (...)؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم.

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.