tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_insurance

إلغاء البند (ثانياً) وتعديل الفقرة (3) من المادة (4) وإضافة مادة (38 مكرر) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-01-17 date_hijri=1446-06-19 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: إلغاء البند (ثانياً)، تعديل الفقرة (3) من المادة (4)، إضافة مادة تكون المادة (38 مكرر) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/03/1427هـ. entity=document_number:433 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/17 entity=document_number:م/17 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:قاصرين entity=keyword:مال entity=keyword:أموال entity=keyword:ولاية entity=keyword:الولاية entity=keyword:أموال القاصرين entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=legal_basis:cabinet_decision:433 entity=legal_basis:cabinet_decision:53 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 1446/6/23ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان
الملكي برقم (72210) وتاريخ 6/ 10 /1445ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس اداره
الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم رقم (4543690) وتاريخ 28/ 9 /1445ه،
في شان طلب الهييه تحول موظفيها الي نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للولايه علي
اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
17) 
وتاريخ 13/ 3 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12/ 3 /1427ه.
وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه
معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (74) وتاريخ 4/ 1 /1446ه،
ورقم (1360) وتاريخ 19/ 4 /1446ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه رقم (115/ 46/م) وتاريخ 26/ 1 /1446ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء
رقم (4746) وتاريخ 9/ 5 /1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا
:
الغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (53) وتاريخ 12/ 3 /1427ه، الذي ينص
علي ان
"يخضع منسوبو
الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم المدنيين
للاحكام المعتمده بالامر رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4 /1426ه".
ثانيا
:
تعديل نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر
بالمرسوم الملكي
رقم (م/
17)
وتاريخ
13/ 3 /1427ه، وذلك علي النحو الاتي:
1- تعديل الفقره (
3) 
من الماده (الرابعه)
لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللايحه الاداريه للهييه بالاتفاق مع وزاره
الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللايحه الماليه والاحكام ذات الاثر
المالي في اللايحه الاداريه بالاتفاق وزاره الماليه".
2- اضافه ماده تكون
الماده (الثامنه والثلاثين مكررا) بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام
نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".
ثالثا
:
يكون تسكين موظفي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم علي
اللايحه
الاداريه المشار
اليها في الفقره (
3) 
من الماده (الرابعه) من نظام الهييه
العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
17) 
وتاريخ 13/ 3 /1427ه -المعدله
وفقا للفقره (1) من البند (ثانيا) من هذا القرار- وفقا للقواعد والترتيبات
الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص،
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه.
رابعا
:
استثناء الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم من تطبيق حكم
الفقره (5) من
الماده
(السادسه والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه
معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه، وذلك الي حين الانتهاء من اعمال
التحول والتسكين لجميع منسوبيها.

سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود