tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4470903020 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42271115-46cd-450c-98ce-d06301935b72 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470903020 لعام 1444ه
 المدعي:
احمد مسعر مصلح سلمان 
المدعي عليه:
حوريه بنت محمد بن علي مخدوم
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه، الي الحكم باثبات شراكته في مؤسسه تاج الاحلام للاثاث سجل تجاري رقم (...) بنسبه (75%)، ولما كان من البين انكار المدعي عليها شراكه المدعي؛ وذلك ان المدعي اقترح الدخول في الشراكه ووعد باحضار مبلغ الشراكه مبلغ وقدره (750,000) ريال خلال شهر ولم يفي بذلك ثم طلب من المدعي عليها استخراج رخصه الاستثمار بالشراكه لحين وصول المبلغ في حساب المؤسسه ثم عمل عقد تاسيس وفق نظام الشركات الجديد، ثم تبين له وقوع اختلاسات بمبالغ، والدايره بتامل ذلك تبين لها ان الطرفين اصدار ترخيص استثمار تجاري برقم (682270) وتاريخ 10/8/1443ه وينتهي في 9/8/1444ه، وقد تضمن ان نسبه المدعي (75%) ونسبه المدعي عليها (25%)؛ وعليه فغن الدايره تري فيه الكفايه علي وجود اتفاق بين الطرفين علي الشراكه وتحديد نسبه كل شريك؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها، من ان وزاره التجاره ذكرت لها ان من حقها الغاء الترخيص وادخال شريك اخر او بيع الترخيص، وفعلا قامت ببيع المؤسسه بالكامل وتم تعديل السجل التجاري، فلم تقدم ما يدل علي ان السجل التجاري قد تم بيع المؤسسه لاخر او تحويلها شركه لاطراف اخرين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات شراكه/ احمد مسعر مصلح سلمان، اقامه رقم (...)، بنسبه (75٪)، في مؤسسه تاج الاحلام للاثاث، سجل رقم (...)، المملوكه لحوريه بنت محمد بن علي مخدوم، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470903020 لعام 1444ه
المدعي:
 احمد مسعر مصلح سلمان 
المدعي عليه:
حوريه بنت محمد بن علي مخدوم
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي باثبات شراكه/ احمد مسعر مصلح سلمان بنسبه (75٪) في مؤسسه تاج الاحلام للاثاث سجل رقم (...) المملوكه لحوريه بنت محمد بن علي مخدوم؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ محمد بن عبدالله المديهش باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (انه لم يتم قيد المدعي في السجل التجاري للمؤسسه ولم يتم عمل عقد التاسيس او النظام الاساسي، والمدعي لم يسدد اي مبالغ ماليه في حساب المؤسسه ولم يثبت ذلك، بالاضافه الي ذلك تم بيع المؤسسه والسجل التجاري وترخيص الاستثمار الي شركاء اخرين. الطلبات: الغاء الحكم الصادر باثبات الشراكه للمدعي لعدم استحقاقه). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 12/2/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ علي بن محمد بن عبدالرحمن الشمراني هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (444579995) كما حضرها وكيل المدعي عليه/ عبلان بن فالح بن سعد الدوسري هويه وطنيه رقم (...) وبالوكاله رقم (445811788) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فبالنظر في حقيقه التعامل بين الطرفين استبان للدايره انه عقد في شركه محاصه، وحيث تم تقديم الدعوي الماثله في تاريخ 12/9/1444ه اي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر في عام 1443ه الذي الغي في نصوصه النظاميه شركه المحاصه واستبدلها بشركه المساهمه البسيطه، ولما كان من المقرر نظاما اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي والمنازعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، بحسبان ما نصت عليه الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت الدعوي الماثله لا تختص بنظرها المحاكم التجاريه لما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي انعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تخلص الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/12/1444ه في القضيه رقم 4470903020، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.