moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8359 لعام 1440 ه المقامه من/ عيد محمد علي الشبوي القحطاني سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان الرصيص رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان عيد محمد علي القحطاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه عيد محمد علي القحطاني سجل تجاري رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "لقد قامت مؤسستي باعمال النقل للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (349.442.05) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات وتعهدت المدعي عليها بسدادها من قبلها وبعد المطالبه بالمبلغ تم الاتفاق علي جدوله المبلغ بتاريخ 24/04/2018م مع العوده للعمل مع المدعي عليها وقد استلمت الدفعه الاولي فقط وقدرها (10.000) مايه الف ريال بتاريخ 10/06/2018م وقامت مؤسستي بالعمل الاضافي بقيمه (18.317.71) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله، وعندما حلت الدفعه الثانيه المتفق عليها في الجدوله بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال بتاريخ 20/07/2018م لم يتم سدادها و حلت الدفعه الثالثه والاخيره بمبلغ قدره (149.442.05) مايه وتسعه واربعون القا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات بتاري 30/08/2018م و لم يتم سدادها لذا اطالب بالدفعتين وقيمه العمل الاضافي والتي يبلغ مجموعها مبلغا قدره (267.761.21) مايتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وستون وواحد عشرون هلله." ا.ه وفي سبيل نظر هذه القضيه عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 09/05/1442ه والمنعقده عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه اجاب: بان موكلته تقر بصحه المصادقه وتدفع بقيامها بسداد المبالغ المترتبه عليها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الامهال للجواب، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي. وفي الجلسه التي بتاريخ 13/07/1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن البينه طلب مهله فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي وعلي المدعي عليها الجواب في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت الاعمال الاضافيه التي اشار اليها بمبلغ وقدره 18.317.71 ريال فذكر انه لديه فواتير ويطلب مهله لتقديمها، كما انه وبالاطلاع علي البيان المقدم من المدعي عليها وجد انه خال من اي مستند وبسؤال وكيلها عن ذلك فذكر انه المبلغ عباره عن تحويلات بنكيه وسيقدم عليها كشف حساب بنكي مختوم، فعقب المدعي عليه بان البيان المقدم من المدعي عليها مجتزا ويخص سدادات سابقه، ولم يقدم كشف حساب لاول المده ولا اخرها، وان هناك شيكا بمبلغ وقدره (100,000) ريال كان بلا رصيد، وعند عزم موكلتي علي تقديمه لمحكمه التنفيذ طلبت المدعي عليها التريث، وقامت بتعزيز الحساب واعطاينا شيكا اخر، وهو يخص مبلغ ما قبل الجدوله، والمدعي عليها توهم انه بعد الجدوله. فاحالت الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات، علي ان يقدم المدعي اولا الفواتير المشار اليها اعلاه، ثم تقدم المدعي عليها ما يثبت السدادات. وفي الجلسه التي بتاريخ 07/09/1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله محمد القحطاني كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله عبدالعزيز الفايز، وباطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته طلب يمين المدعي اصاله علي نفي ما زاد عن المبلغ الذي سلمته موكلته الي المدعي وقدره (100.000) فقرر قايلا: نعم تطلب موكلتي اليمين، هكذا قرر. وبعرض اليمين بالصيغه التاليه علي وكيل المدعي قرر بان موكله مستعد لادايها في الجلسه القادمه: وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم من المدعي عليها بعد جدوله السدادات المؤرخه في 24/04/2018م الا مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال وانه تبقي في ذمتها مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، وﷲ العظيم. وافهمت الدايره وكيل المدعي بان موكله اذا لم يحضر الجلسه القادمه فانه يعد ناكلا ويقضي عليه بالنكول ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ 14/09/1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله محمد القحطاني وحضر المدعي اصاله عيد القحطاني كما حضر لحضورهما المدعي عليه وكاله عبدالعزيز الفايز، عند ذلك قرر المدعي وكاله قايلا: انني احصر دعواي في المبلغ الذي قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، واما ما زاد عنه فاني ساقيمه في دعوي مستقله. عند ذلك جري من الدايره عرض اليمين علي المدعي اصاله بالصيغه الاتيه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم من المدعي عليها بعد جدوله السدادات المؤرخه في 24/04/2018م الا مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال وانه تبقي في ذمتها مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، وﷲ العظيم) تذكير المدعي اصاله عيد محمد القحطاني ووعظه بﷲ وبمغبه اليمين وخطر اليمين الفاجره واصر علي ادايها واستعد بذلك فاذنت له الدايره فحلف قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اني لم استلم من المدعي عليها بعد جدوله السدادات المؤرخه في 24/04/2018م الا مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال وانه تبقي في ذمتها مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات، وﷲ العظيم. هكذا حلف. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبما ان النزاع القايم في هذه القضيه بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه هذا من ناحيه الشكل، اما من ناحيه الموضوع فلما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات كما حصر ذلك وكيله في الجلسه الاخيره، مستندا في ذلك الي ورقه جدوله السدادات والتعهد الصادر من المدعي عليها والمختوم بختمها والموقع عليه من رييسها التنفيذي، المؤرخه في 24/04/2018م وقد تضمنت هذه الورقه تعهد المدعي عليها بان تسدد للمدعي الرصيد المستحق له عليها بتاريخ 12/04/2018م بمبلغ قدره (349.442.05) ثلاثمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات علي ثلاث دفعات حسب ما جاء في دعوي المدعي، وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه هذه الورقه ودفع بسداد ما تضمنته هذه الورقه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بيناته علي السداد ولكنه لم يقدم علي ذلك بينه مع امهال الدايره، واستنادا للقاعده الشرعيه ان عبء الاثبات منوط بالمدعي ولما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم : ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) فاذا افتقر هذا الدفع الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها توجه اليمين الي المنكر ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : ((شاهداك او يمينه)) فاذا لم توجد البينه توجه اليمين الي المنكر، وقد انكر السداد وكيل المدعي له فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته طلب يمين المدعي اصاله علي نفي سداد المتبقي من الجدوله فطلبها واستعد بادايها المدعي واداها بالصيغه التي طلبتها منه الدايره، لذلك كله فان الدايره تري الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عيد محمد علي الشبوي القحطاني رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان الرصيص الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5022 لعام 1442 ه المقامه من/ عيد محمد علي الشبوي القحطاني سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (249.442.05) ريال قيمه اعمال نقل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي عيد محمد علي الشبوي القحطاني رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (249.442.05) مايتان وتسعه واربعون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وخمس هللات))، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي