tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531015371 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-06 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d4166deb-7c11-40ea-b976-99d6f0efce22 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...) ٢٠١٢ - (...)٢٠١٦ ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩ه بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (٢٠سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٢) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) ٢٠١٢ / لوحه: (...)، (...) ٢٠١٦ / لوحه: (...). وطالبت بما يلي: الزام المدعي عليها ب: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٥٣١٤٣٨) وتاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٥ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مؤرخ بتاريخ ٠٥\٠١\١٤٤٥ه علي مطبوعات مكتب (...) وممهور بتوقيع الطرفين. ٣- عده تحويلات صادره علي مطبوعات بنك (...). وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨\١٠\١٤٤٥ه: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي قدم مذكره ونص ما جاء فيها كالتالي :(يدفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلته استجابت لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلته باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر، عليه فانه واستنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه… . وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد للجواب وطلبت منها المحكمه بتقديم ما يثبت ملكيه السيارات وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها:(انه سبق افهام المدعي عليها عده مرات ان الخطابات لا تمنحنا الصلاحيه بنقل الملكيه لجميع المركبات و عليها البدء باجراءات نقل الملكيه و التعاون لانهاء النزاع الا ان المدعي عليها ترفض التعاون, حيث ان الجهات الرسميه تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبه بموجب وكاله شرعيه و يرفض فيها الخطابات كالجهات الامنيه ( الشرط – المرور ) اذ انه يوجد بلاغات امنيه سابقه مقدمه من المدعي عليها علي المركبات، كما وان بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الي الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمده لاسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوي يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظاميه لاسقاط اللوحات و المنشوره عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح ان عمليه الاسقاط الكترونيه تتم عبر رموز التحقق، ونرفق لكم ايضا خطاباتنا للمدعي عليها و التي نطلب منها ضروره التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه اجراءات نقل الملكيه هذا و فضلا عن الاتصالات ورسايل و كذلك مراجعات ممثل موكلتنا للمدعي عليها بمقرها عده مرات و رفض استقباله. - لقد سبق و ان اقامت المدعي عليها دعاوي اثبات وفاء امام محكمه التنفيذ بحجه ان الخطابات كافيه، وتم افهام المدعي عليها من قبل قاضي محكمه التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكيه وانه يستوجب عليها متابعه اجراءات نقل الملكيه لعلم فضيلته بحكم الاختصاص انه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب وان الجهات الحكوميه تطلب حضور المدعي عليها للجهات الامنيه وايضا ان اسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعي عليها و لا تقبل خطابات التفويض. - كما وانه في هذا الصدد نفيد بصدور احكام قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه وعدم الاخذ بدفع المدعي عليها بانتفاء المصلحه لتقديم الخطاب و سببت الاحكام بان عمليه نقل الملكيه امام الجهات المختصه تكون من حيث الاصل من المالك الي غيره ( الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه و العشرون بمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠\٠٩\١٤٤٥ه)و الحكم الصدر من الدايره الثانيه و العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ( رقم القضيه :٤٥٧١١٥٧٥٥٢). - كما وان المدعي عليها خالفت نص الفقره ٢ من الماده ٩٥ من نظام المعاملات المدنيه و التي الزمت المتعاقد الاخر باعمال اللازم لتنفيذ العقد. عليه ونظرا ان المدعي عليها تعلم تمام العلم انه لا يمكن نقل ملكيه المركبات دون تعاون منها و لما هو واضح ان مراد المدعي عليها المماطله و الدليل علي ذلك ان المدعي عليها صادر ضدها ما يقارب الاربعون طلبا تنفيذيا لم تقم بتنفيذها الي هذا اليوم و لقد صدر ضدها قرارات بالتنفيذ بالقوه المختصه نظرا لتمنعها عن تنفيذ الاحكام الصادره لصالح موكلتي). كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره ونصها:(١\نفيد فضيلتكم بان ماورد في رد المدعيه غير صحيح، والصحيح ان موكلتي لم تماطل حيث انها استجابت لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلتي باداء الحق بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤ وزودت المدعيه بخطاب مصدق من غرفه الرياض يفوضها بنقل الملكيه واسقاط اللوحات للمركبتين المشار اليهما في الدعوي بعد رفع الحظر عبر البريد الالكتروني بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٤م. ٢\ ان المدعيه لم تنكر استجابه موكلتي علي اخطار اداء الحق عبر البريد الالكتروني الرسمي المرسل لهم. ٣\ كما نفيد فضيلتكم ان المركبتين المشار اليهما بالدعوي تم فك الحظر عنهما فور ورود الاخطار من المدعيه، لذا فانه لا يوجد عليهما بلاغات امنيه و لا يتطلب لنقل ملكيتها او اسقاط اللوح(رمز) وان موكلتي علي اتم الاستعداد للتعاون لو تطلب الامر ولم ترفض التعاون كما تدعي المدعيه. ٤\نفيد فضيلتكم بان موضوع هذه الدعوي يختص بالمركبتين المشار اليهما بالدعوي وقد تم العمل بمقتضي الاخطار (فك الحظر وخطاب نقل ملكيه) وان المدعيه لم تنقل الملكيه منذ تاريخ اخطارهم حتي الان وانما بدلا من ذلك قامت برفع دعوي واشغال المحكمه بمثل هذه الدعاوي. وعليه فاننا ندفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه، استنادا علي الفقره (١) من الماده (الثالثه) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه… . ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي). وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\١٠\١٤٤٥ه: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بما يلي: ١-نقل ملكيه المبيع. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في: يدفع بانتفاء المصلحه من هذه الدعوي لزوال سبب المطالبه كون موكلته استجابت لطلب المدعيه فور تقدمها باخطار موكلته باداء الحق وزودت المدعيه بخطاب نقل الملكيه بعد رفع الحظر. وحيث ثبت لدي المحكمه قيام المدعي عليه بالمماطله في نقل الملكيه كما قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات طلبها البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقها. واما عن طلبها اتعاب التقاضي، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه خدمات قانونيه مبرمه بين شركه (...) للمحاماه ومؤسسه المدعي ومذيله بتوقيع وختم الطرفين، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجي المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه ماطل في نقل ملكيه السيارات المذكوره، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها ولا تري الدايره زياده علي ما تقرر في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) التالي ذكرها: (...) ٢٠١٢ / لوحه: (...)، (...) ٢٠١٤ / لوحه: (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للتقاضي ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.