gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-30 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : (261559-2025-2) المقامه من / شركه (............... ) سجل تجاري رقم (.............) ، رقم مميز (.............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/10/10ه الموافق : 2025/04/08م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عبر الاتصال المريي المشكله بموجب الامر الملكي رقم : (13957) وتاريخ: 1444/02/26ه، من كل من: الدكتور/ (............... ) رييسا الدكتور/ (............... ) عضوا الدكتور/ (............... ) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2025/01/05م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .............) هويه وطنيه رقم .............. بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (.............) وتاريخ (.............) ورخصه المحاماه برقم (......)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام 2010م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها وتتمسك بمبدا التقادم حيث انها تدعي ان الهييه لم تتقيد بالمده النظاميه بتصحيح الاخطاء الحسابيه خلال عشر سنوات وفق ما نصت عليه الماده (21) في البند (9) من لايحه الزكاه لعام 1438ه. كما تفيد المدعيه ان الماده رقم (8) من نظام الدفاتر التجاريه لم يلزم الشركات بالاحتفاظ بالسجلات الماليه والمستندات ذات الصله، مثل دفاتر الحسابات والميزانيات وغيرها لاكثر من عشر سنوات في حال طلبتها الجهات المختصه. كما تؤكد المدعيه ان هذا التوجه نحا اليه المنظم في العديد من الانظمه مراعاه لمبدا استقرار المراكز القانونيه ومن ذلك المادتين رقم (295) و (296) من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي انه لا تسمع الدعوي ولا ينظر في اي حقوق بعد مضي عشر سنوات من تاريخ استحقاق الحق. وتري المدعيه بان حق الهييه سقط للربط علي هذا العام بمضي اكثر من عشر سنوات حيث تزعم ان الربط بعد هذه المده يزعزع المراكز الماليه والقانونيه للشركه. وتؤكد المدعيه انها قدمت اقرارات صفريه بسبب علم | PUBLIC عام PUBLIC | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده قرار رقم: 30-2025-IZJ الصادر في الدعوي رقم : (261559-2025-2) قناعتها بعدم استحقاق اي زكاه عليها وانها لم تمارس اي نشاط اقتصادي خلال الاعوام محل الخلاف وبالتالي فلا زكاه عليها. وتؤكد المدعيه ان الشركه لم تمارس العمل التجاري منذ عام 2009م وقد انتهي سجلها التجاري ما يقارب تسع سنوات منذ تاريخ 01 - ذو القعده - 1436ه الموافق 16 - اغسطس - 2015 م واعيد تجديده بتاريخ 16 - شعبان - 1444ه الموافق 08 - مارس - 2023م كاجراء شكلي فقط لغرض تعديل بند الاداره لتمكين الشركه من اتخاذ الاجراءات اللازمه لتصفيه وانهاء الوضع القانوني لها. وقدمت المدعيه صوره من قرار قام به الشركاء بالاجماع باعتماده ملخصه: - بيع اصول الشركه واستلام متحصلات البيع. وتنازل الشركه عن حقوقها من ناتج بيع الاصول. وتحويل 800 الف سهم من اسهم البنك (.............) للشركاء الثمانيه المتخارجين وبقاء شركه (.............) كشريك وحيد في شركه .............) بعد تخفيض راس المال. كما تفيد الشركه بصدور قرار شركه .............) بصفتها الشريك الوحيد المالك الجميع حصص شركه (.............) بتخفيض راس المال الا انها لم تتمكن من استكمال اجراءات توثيق وتسجيل هذا القرار نظرا للعوايق القانونيه المتعلقه بالشركاء المتخارجين. وتؤكد ان الشركه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه ولم تحقق ايرادات نهاييا خلال الاعوام محل الخلاف الي اليوم ولا يوجد لدي الشركه نقاط بيع ولا يوجد لدي الشركه اي عقود حكوميه او استثماريه او استيرادات او صادرات نهاييا منذ تخارج الشركاء عام 2009م. بل ان الهييه حاسبت الشركه دون اثبات اي ايرادات او انشطه مارستها الشركه تخضع للزكاه ليتم اضافتها لراس المال ضمن وعاء الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بالربط التقديري علي المكلف علي اساس راس المال المقيد في السجل التجاري والبالغ 500 مليون ريال، بزكاه مستحقه قدرها 12,500,000 ريال عن كل عام زكوي؛ نظرا لعدم تقديم المكلف اقراراته الزكويه للهييه، وقد قامت الهييه باجراء الربط الزكوي استنادا الي ما قررته التعليمات الزكويه واحكام الفقره (5) للماده (13) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والتي نصت علي انه: "يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي". وتري الهييه بان استناد المدعي بعدم انطباق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه عليه هو استناد في غير محله، كما ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه لم تنشي قاعده قانونيه جديده، وانما جاءت مؤكده القاعده قانونيه قد استقر العمل عليها حتي قبل صدور اللايحه التنفيذيه. وتؤكد الهييه انها قامت بالاشاره الي البند محل التعديل في الربط الصادر للمكلف، وكذلك قامت باشعار المدعي بنتيجه الاعتراض والذي يتضح فيه تفصيلا ذلك، وبالتالي يتضح ان ما ذكره المدعي لا اساس له من الصحه بدليل اعتراضه لدي الهييه علي الربط الزكوي في خطابه المقدم للهييه والذي يدل علي علم المدعي بمحل التعديل وسببه. كما تؤكد الهييه ان المدعيه لم تلتزم باشعار الهييه اعلم PUBLIC عام PUBLIC | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده قرار رقم: 30-2025-IZJ الصادر في الدعوي رقم : (261559-2025-2) بتوقفه عن مارسه النشاط خلال ستين يوما وانه يلزم علي الشركه تقديم اقرارتها خلال سنوات التصفيه وتحاسب بموجبها. وتشير الهييه الي ان ما ذكره المدعي في اعتراضه من انه تم تجديد السجل التجاري بتاريخ 2023/03/08م الاغراض التصفيه؛ اذ ان ذلك يؤكد قيام الصفه الاعتباريه للشركه ووجوب الزكاه في اموالها وان السجل التجاري لا يزال نشط ويبلغ راس مال الشركه 500 مليون ريال ولم يتم تعديل وتوثيق التعديل لدي الجهه المختصه منذ ذلك التاريخ. ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/10/10ه الموافق: 2025/04/08م، وعند الساعه 03:45 مساء: عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711 وتاريخ 1445/04/08ه، وبالنداء علي الخصوم حضر / .............) (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم .............)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم .............) وتاريخ .............), وترخيص محاماه برقم (....)، كما حضر / .............), (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم : .............) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (............) وتاريخ .............) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤاله متي تم تقديم الاقرار للشركه المدعيه فاجاب ان نشاط الشركه متوقف ولم يتم تقديم الاقرار انما تم الربط علي موكلتي تقديريا من المدعي عليها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (2082) بتاريخ : 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/1) وتاريخ : 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (1535) وتاريخ : 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 اعلم PUBLIC عام PUBLIC | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-30 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : (261559-2025-2) من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام 2010م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الزكويه والضريبيه، وبموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2024/12/15م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/01/05م، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام 2010م حيث تتمسك المدعيه بمبدا التقادم وتدعي ان الهييه لم تتقيد بالمده النظاميه بتصحيح الاخطاء الحسابيه خلال عشر سنوات، كما انها لم تمارس اي نشاط اقتصادي خلال الاعوام محل الخلاف وبالتالي فلا زكاه عليها. في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بالربط التقديري علي المكلف علي اساس راس المال المقيد في السجل التجاري والبالغ (500 مليون ريال)، بزكاه مستحقه قدرها (12,500,000 ريال) عن كل عام زكوي؛ نظرا لعدم تقديم المكلف اقراراته الزكويه للهييه. واستنادا علي الفقره (8/ ب) للماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه التي نصت علي انه: "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره" وبناء علي ما تقدم، وحيث اقر ممثل المدعيه في الجلسه بعدم تقديم موكلته للاقرارات الزكويه الامر الذي يجعل اجراء الهييه باجراء التعديل الزكوي بتاريخ: 2024/07/21م متوافق مع احكام اللايحه. وفيما يتعلق بمبلغ الربط الزكوي تبين للدايره ان المدعي عليها قامت بالربط الزكوي التقديري بناء علي راس المال المسجل في السجل التجاري، وحيث ان الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، اعطت للمدعي عليها الحق بالربط الزكوي التقديري بناء علي ما توصل اليه من معلومات، وبالتالي فان اجراء المدعي عليها موافق لاحكام اللايحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه. القرار الرقم المجاني : 8001220000 اعلم PUBLIC عام PUBLIC | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده IZJ-2025-30 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : (261559-2025-2) صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لخمسه عشر يوما اخري حسبما تراه والطرفي الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ............... /الدكتور رييس الدايره عضو ............... /الدكتور الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ............... /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام PUBLIC | علم | PUBLIC الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264773 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-264773-2) في الدعوي المقامه ............... من شركه ............... سجل تجاري .............) ، رقم مميز المستانفه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف ضدها الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2026/04/08م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: * الدكتور ............... * الدكتور ............... * الاستاذ ............... رييسا عضوا عضوا الوقايع وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/05/22م، من / .............) ، هويه وطنيه رقم ..............) ، بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (.............) وتاريخ .............) وترخيص بمزاوله مهنه المحاماه رقم (....)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم 30-2025-(12) الصادر في الدعوي رقم (261559-2025-2) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام 2010م، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: " رفض اعتراض المدعيه". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، يطالب المكلف بالغاء قرار الدايره محل الاستيناف للاسباب التاليه: اولا : عدم جواز تطبيق احكام اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي الاعوام محل الخلاف، وذلك بموجب مبدا عدم سريان الانظمه والقوانين باثر رجعي علي الاعوام التي تسبق صدورها، ثانيا : التمسك بمبدا التقادم، ثالثا: التوقف عن مزاوله النشاط التجاري منذ عام 2009م، وانتهي السجل التجاري الخاص بالشركه منذ تاريخ 2015/08/16م، واعيد تجديده بتاريخ 2023/03/08م حسب متطلبات البنوك كاجراء شكلي فقط، رابعا: تجاهل الهييه لقرار تخفيض راس المال، خامسا: عدم التزام الهييه باحكام اللايحه التي استدلت بها وعدم مراعاتها لكافه الاعتبارات الاخري عند الربط بالاسلوب التقديري عليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264773 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-264773-2) وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2026/04/08م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 9:55 ص، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها الاتي: اولا: فيما يتعلق بدفع المكلف بعدم صحه استناد دايره الفصل علي احكام اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه علي الاعوام التي تسبق صدورها، وذلك بموجب مبدا عدم سريان الانظمه والقوانين باثر رجعي، وتمسكها بمبدا التقادم وحقها في الحفاظ علي مركزها المالي، وحيث نص القرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه في الماده (ثالثا) منه علي الاتي: "ثالثا: تطبق اللايحه المرفقه علي جميع المكلفين الخاضعين لجبايه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثانيا: فيما يتعلق بتوقف المكلف عن مزاوله النشاط الاقتصادي، وحيث الزمت اللايحه المكلفين باشعار الهييه عند التوقف عن ممارسه النشاط خلال (ستين) يوما من تاريخ التوقف بناء علي الماده الثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والتي نصت علي : 1- عند التوقف عن النشاط، يتعين علي المكلف ان يقدم اشعارا للهييه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، ويقع عليه عبء اثبات التوقف."، وحيث لم يقدم المكلف اثبات التوقف عن النشاط خلال العام محل الخلاف، ولا علاقه بتخفيض راس المال كدلاله علي التوقف عن النشاط حيث ان التخفيض المذكور كان نتيجه تخارج لا خساير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. ثالثا: فيما يتعلق بتجاهل الهييه لقرار تخفيض راس المال، وبالاطلاع علي السجل التجاري، تبين معه ابقاء مقدار راس المال علي ما هو عليه سابقا وعدم تخفيضه، كما ان التحديث علي بيانات الشركه انحصر علي اسماء المديرين للشركه ليكون المدير الوحيد بالشركه هو .............) ، عليه وحيث انحصر ربط الهييه التقديري علي اساس راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل. وعليه، وحيث لم يقدم المكلف اقراره عن عامه الزكوي 2010م والتي قامت الهييه بالرط التقديري بناء علي راس المال، استنادا الي الفقره (5) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني عام | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264773 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2025-264773-2) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، والتي نصت علي انه: "يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي"، وحيث مارست الهييه صلاحياتها في الربط الزكوي لعام 2010م وفق ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .............) ، سجل تجاري .............) ، رقم مميز .............) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (30-2025-(12) الصادر في الدعوي رقم (261559-2025-2) المتعلقه بالربط الزكوي التقديري لعام .2010م ثانيا: وفي الموضوع: رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. عضو ............... /الاستاذ رييس الدايره ............... /الدكتور عضو ............... /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني عام | Public