tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430141119 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-15 date_hijri=1444-02-30 document_type=ruling entity=document_number:e95fb294-1224-4fff-a1e7-148032827ae1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470028124 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
مطعم (...) للاكلات الشعبيه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١،٠١٢،٣٠٤.٥٨) مليون واثنا عشر الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله سدد منه (٤٤١،٧٦٣.٤٥) اربع ميه وواحد واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧٠،٥٤١.٣١) خمس ميه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات بحضور وكيله المدعيه المدونه وكالتها في محضر الجلسه، كما حضر وكيل المدعي عليها المدون وكالته في محضر الجلسه، وحاصل ما جاء فيها سالت وكيله المدعيه عن الدعوي؟ واحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: نفيد فضيلتكم ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان ليس بينها وبين موكلنا عقد توريد او طلب شراء او فواتير مستلمه من طرف موكلنا، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوي" ا.ه وعقبت وكيله المدعيه ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح مرفقه مع ذلك كشف حساب وثلاثه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختم استلام مطبخ (...) للبحريات في تاريخ 30/ 02/ 1444ه، وطلبت الدايره حضور مدير الشركه وحجزت للدراسه، وفي جلسه اخري حضرها المذكورين بعاليه مع مدير الشركه المدعيه (...) وباطلاع الدايره علي المرفقات جري سؤال وكيله المدعيه هل التعامل مع -المدعي عليها- مطعم (...) للاكلات الشعبيه او مع مطبخ (...) للماكولات البحريه؟ اجابت قايله: اطلب من موكلي الاجابه، فاجاب مدير الشركه التعامل كان مع مطعم (...) للماكولات البحريه، هكذا قرر، وعقبت وكيله المدعيه ان (...) يملك الاثنين، هكذا اجابت. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٧٠،٥٤١.٣١) خمسمايه وسبعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وواحد وثلاثون هلله، لقاء توريد اسماك، وانكر وكيل المدعي عليها صحه الدعوي، وبالنظر الي المستندات المقدمه من المدعيه وهي كشف حساب وثلاثه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بختم استلام مطبخ (...) للبحريات، وبما ان الدعوي مقامه علي مطعم (...) للاكلات الشعبيه فقط سجل تجاري رقم (...)، وليست مقامه علي مؤسسه مطبخ (...) للماكولات البحريه او مالكها، كما ان سجل مطعم (...) غير مطابق لسجل مطبخ (...) للماكولات البحريه وقد تحققت الدايره من ذلك في خدمه الاستعلام عن المنشات الالكترونيه في نظام ناجز التجاري، وبما ان مدير المدعيه يقر بان التعامل مع مطبخ (...) للبحريات فقط، ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه وكاله مذيله باختام مطبخ (...) فقط، ولما كان من الواجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه للدعوي وهي الامور التي يتوقف السير في الدعوي علي البت فيها، و لما هو متقرر شرعا و نظاما ان اهم اركان الدعوي التي يلزم توفرها لقبول الدعوي والسير فيها ان تكون مقامه علي ذي صفه، ولما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه حيث نصت في فقرتها الاولي علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ولا ينال من ذلك كونهما لمالك واحد فالدعوي ليست مقامه علي المالك والمؤسسات وان كان مالكها واحدا فلا يمثل بعضها بعضا لان كل منهما له طبيعه وتعامل وسجل مختلف عن الاخر، ويمثلها مالكها فقط استنادا الي ما ورد في تعميم معالي نايب وزير العدل المبلغ لكافه المحاكم برقم ١٣/ت/٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه، ولما سبق كله فان الدايره تنتهي الي الحكم المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مطعم (...) للاكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) ؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.