tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430116527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-05 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=document_number:db590084-12ba-4941-afe5-6acdf5a63a66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٧٤٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبناء علي الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي الماده ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوا احال الي صحيفه الدعوي وما قدم من مستندات هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل تقرر الاكتفاء بما قدمته في الدعوي وما قدم من مستندات؟ اجاب قايلا: نعم، اكتفي بما تقدم هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه ما سبب زياده مبلغ المطالبه بمقدار الف ريال عن المبلغ الوارد في كشف الحساب والبالغ قيمته: (٧٨,٥٢٦) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال ؟حصل هذا بالخطا وانا احصر طالبي فيما دون في كشف الحساب وهو مبلغ (٧٨,٥٢٦) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال هكذا قرر، عليه الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٨,٥٢٦) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال مقابل قيام موكلته بتوريد ادوات تنظيف للمدعي عليها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه كشف حساب مترجم ومختم من المدعي عليها، ويتضمن المبلغ المدعي به، ونظرا لتقديمه شيكين مسحوبين علي بنك الانماء وصادره من المدعي عليها وعليها توقيع ينسب لها، وتتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي: (١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الكتاب كالخطاب، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، ونظرا لتضرر المدعيه من تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، و قد جاءت الشريعه برفع الضرر، و لان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينه واماره علي صدق دعوي المدعيه وتفريطا من المدعي عليها باسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره اهل العلم من جواز القضاء علي الغايب المستتر كما في [كشاف القناع ١٥/١٥٩/ وشرح منتهي الارادات ٦/-٥٥٠-٥٥١]، ولان تغيب المدعي عليها بمثابه البينه علي الدعوي قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو اي: النكول كاقامه بينه لا كاقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩]، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره بناء علي جميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره صاحبه السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه صاحبه السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٨,٥٢٦) ثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال، لما هو مدون في الاسباب، وبالله التوفيق.