moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 191 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ان موكله اتفق مع المدعي عليه بموجب عقد شراكه عنان في مشروع تشغيل وصيانه دورات المياه الحديثه ب(...) خلال عام 1438ه بتاريخ 18/08/2017م علي ان يقوم موكله باستثمار امواله البالغ قدرها (3000000) ثلاثه ملايين ريال في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات، وعلي ان يقوم المدعي عليه بواسطه المؤسسه بتشغيل اموال موكله وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه قيمه المساهمه بموجب الشيك رقم (...) المؤرخ في 1438/11/29ه المسحوب علي البنك (...) وعلي ان يلتزم المدعي عليه بدفع نسبه (3%) لموكله من قيمه المساهمه المقدمه منه عن كل شهر خلال مده العقد، وان تكون مده العقد سنه هجريه واحده كحد اقصي، وقد بلغت ارباح موكله الاجماليه المترتبه في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (1,080,000) مليون وثمانون الف ريال، وعلي اثر ذلك يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (408,000) اربعمايه وثمانيه الاف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها افتتحت الجلسه التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وحضر وكيل المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/02/23ه والصادره عن الموثق (...) بموجب الترخيص رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/05/1441ه والصادره عن الموثق (...) بموجب الترخيص رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه اجاب ان موكله اتفق مع المدعي عليه بموجب عقد شراكه (...) في مشروع تشغيل وصيانه دورات المياه ب(...) خلال عام 1438ه بتاريخ 18/08/2017م علي ان يقوم موكله باستثمار امواله البالغ قدرها (3000000) ثلاثه ملايين ريال في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات، وعلي ان يقوم المدعي عليه بواسطه المؤسسه بتشغيل اموال موكله وقد قام موكله بتسليم المدعي عليه قيمه المساهمه بموجب الشيك رقم (...) المؤرخ في 29/11/1438ه المسحوب علي البنك (...) وعلي ان يلتزم المدعي عليه بدفع نسبه (3%) لموكله من قيمه المساهمه المقدمه منه عن كل شهر خلال مده العقد، وان تكون مده العقد سنه هجريه واحده كحد اقصي، وقد بلغت ارباح موكله الاجماليه المترتبه في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (1,080,000) مليون وثمانون الف ريال، وعلي اثر ذلك يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح اضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (408,000) اربعمايه وثمانيه الاف ريال هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد علي صحيفه الدعوي، ثم رفعت الدايره جلستها للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي الاوراق والمستندات، وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي ظهر لها بان حقيقه الدعوي هي عباره عن شراكه عنان تمت بين الطرفين في مشروع تشغيل وصيانه دورات المياه ب(...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/08/2017م، حيث ان المدعي عليه تم تعميد المشروع له من قبل (...) بالخطاب رقم (...) وتاريخ 1438/11/17ه بمبلغ قدره (14.950.000) اربعه عشر مليونا وتسعمايه وخمسون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتمويل المدعي عليه في مشروع الشراكه محل الدعوي وان يلتزم المدعي عليه بدفع نسبه ارباح 3% من قيمه التمويل محل العقد، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم ﷲ - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي ما نصه (.. قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (408/5)، وبما ان المدعي وكاله قد قرر في جلسه هذا اليوم عند سؤاله عن دعواه وعن طبيعه الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليه فاكد انها تمت بموجب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين من انها شراكه عنان، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده(3/16) حيث نصت علي نظر (3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظره المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه في الماده رقم (31) حيث جاء فيها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (191) لعام (1442)ه المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم:(...)؛ ولما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيه محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.