tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430008620 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=document_number:c169e9cb-15f8-46b0-997d-35aad487e183 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٨٢٦٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مطهرات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين بموجب حوالات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وعدم استلام المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- وثيقه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م برقم (...) صادره من غرفه الرياض متضمن ان المدعي عليها تشهد انها قد استلمت المبالغ من المدعيه مقابل شراء مطهرات طبيه (٧٧٧,٠٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال وفي حال عدم الوفاء يحق للمدعيه الرجوع علي المدعي عليها قانونا، ٢- كشف حوالات متضمن تحويل مبالغ (٧٧٧,٠٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال للمدعي عليها، علي مطبوعات غرفه الرياض، ٣- حواله من البنك (...) من المدعيه للمدعي عليها بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربع مايه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/١٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مطابقه الرصيد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هي كشف الحساب و مصادقه الرصيد والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٣/٨/٧ ه بمبلغ (٧٧٧,٠٠٠) سبعمايه وسبعه وسبعون الف ريال، وقد ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بارجاع مبلغ المطالبه حتي هذه اللحظه ولم تستلم المدعيه المبيع وتطلب رد الثمن، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧٧٧,٠٠٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمها المدعي والمتمثله في كشف الحساب ومصادقه الرصيد، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب ممثل المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٧٧٧٠٠٠) سبعمايه وسبعه وسبعون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.