moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470530632 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مشروع دواجن (...) بمزرعه (...) وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (محافظه (...))، ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه علي ان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم: 1-(...). 2-(...). 3-(...). وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1433/10/23ه الموافق 2012/09/10م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1433/10/23ه الموافق 2012/09/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (100) حصه، بسبب صلح بين الاطراف صادر به صك من المحكمه التجاريه بالرياض بملكيه المدعي لكامل الحصص. لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (100) حصه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 17/06/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم لايحه الدعوي جاء فيها: (اشاره الي الدعوي المقامه من موكلي (...) ضد المدعي عليه (...) والمقيده برقم 4470530632 ونفصل لفضيلتكم لايحه الدعوي كما يلي: اولا: قام موكلي بشراء مشروع دواجن من المدعي عليه (...) والشريك الثالث (...) وعلي اثر ذلك صدر بشان هذا الاتفاق حكم بالصلح من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه في القضيه رقم (14565/1/ق) لعام 1432ه والمقامه من (...) ضد موكلي (...) وحيث صدر بها الحكم رقم (98/تج/1) لعام 1433ه باثبات الصلح بشراء موكلي للمشروع كاملا. ثانيا: قام موكلي المدعي بتنفيذ جميع بنود الصلح من سداد للديون ورفع للرهن وسداد مبالغ للبنك الزراعي وتحويل كامل الديون من ذمه المدعي عليه الي ذمه موكلي وكذلك تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 500000 خمسمايه الف ريال بموجب شيكات مصرفيه وذلك بحسب الصلح الذي تم بين الاطراف وبذلك تم تنفيذ كامل البنود. ثالثا: قام موكلي بصرف مبالغ كبيره لاجل تطوير وتشغيل المشروع ورفع نسبه المشروع وتسديد الديون وذلك لاجل انهاء شروط الصلح الذي تمت كاملا وخلو ذمه المدعي عليه من اي دين للمشروع بالاضافه الي استخراجه صك للمزرعه محل المشروع الا ان المدعي عليه (...) قد رفض نقل ملكيه المشروع لموكلي وماطل في ذلك رغم ان صك الحكم نص علي ذلك. علما بان موكلي سبق وان تقدم بطلب تنفيذ الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه في القضيه رقم 328014565 وقد اصدرت دايره التنفيذ حكمها رقم (421526587) وتاريخ 15/10/1442ه والمتضمن الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي (حكم المحكمه التجاريه) لان تنفيذه لا يدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ لعدم الحاجه للتنفيذ الجبري وانما تنفيذه هو من اختصاص قاضي الموضوع، وقد صدق حكم قاضي التنفيذ من محكمه الاستيناف بالقرار رقم (5204400) وتاريخ 24/12/1442ه حسبما هو مذيل علي صك حكم محكمه التنفيذ، وبعد ذلك تقدم موكلي الي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه بطلب تنفيذ الحكم الصادر وقد صدر عدد من الاحكام منها الحكم الاخير الصادر من دايره الاستيناف التجاريه بالرياض بالصك رقم 4430098592 بتاريخ 3/6/1444 والمتضمن عدم قبول الدعوي وقد ورد في تسبيب الحكم ما نصه (لان حقيقه الصلح الذي تم بين طرفي الدعوي تضمن التزامات مستقبليه علي الاطراف، والحكم الصادر اقتصر علي اثبات الصلح والاتفاق، ودعوي طلب التهميش والوفاء بالالتزامات الطرفين المنصوص عليها في الصلح وعدمه يكون بحثها بدعوي مستقله) لذا فقد تم رفع هذه الدعوي. ونظرا لذلك كله ولما وقع علي موكلي من الضرر الكبير والاذي البالغ وتعطل مصالحه بسبب امتناع المدعي (...) من تنفيذ الصلح وافراغ صك المزرعه والمشروع لموكلي فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بافراغ المزرعه والمشروع لموكلي)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه قدمت مذكره جاء فيها: (تم صدور حكم بالصلح بين جميع الاطراف في عام 1433 بناء علي اكثر من التزام يقع علي عاتق الاطراف وفي حال اخل المدعي باي من هذه الالتزامات يعتبر الصلح كان لم يكن. واثبات ملكيه 100 حصه من المشروع فهذا غير صحيح ولم يتم الاتفاق مع موكلي علي ذلك لا سابقا ولا الان. لذا من الالتزامات الواقعه علي عاتق المدعي والتي لم يلتزم بها التي تسقط حقه في المطالبه بتنفيذ بنود الصلح وهي انه الصلح مشروط بتنفيذ بنوده باربع سنوات من تاريخه وهذا اول شرط اخل به المدعي حيث انه لم ينفذ بنود الصلح خلال هذه المده مما يعتبر الصلح بذلك منتهي بانتهاء مدته لعدم التنفيذ وبالاضافه الي ذلك لم يقم المدعي بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون الف ريال بل تم سداده من قبل بنك التنميه عن طريق ايجار المزرعه وذلك في سنه 1439ه وحتي الرهونات الخاصه بمنازل موكلي لم يتم فكها الا بعد ما يقارب سبع سنوات. وبالنهايه تصرف (...) بعدم التزامه بذلك سيجبر موكلي لبيع المزارع لسداد الديون)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يطلب مهله للرد. وفي جلسه 16/07/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعي بان اجراءات تملك القرار الزراعي انتهت عند كتابه عدل المجمعه، حيث تمت جميع الموافقات علي التملك ولم يتبق سوي استخراج الصك، فيما ذكر وكيل المدعي عليه عدم صحه ذلك، وانه لم يتم اي اجراء فيما يعلمه. كما قررت الدايره مخاطبه كتابه العدل بالمجمعه بخصوص صدور معامله تملك القرار الزراعي من عدمه. وفي جلسه 08/08/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيلته المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...)، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فحصرها بطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه مشروع الدواجن لموكله حيث اتم موكله تنفيذ جميع بنود الصلح المتفق عليه والصادر باثباته الحكم في القضيه رقم 328014565، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعي لم يلتزم باي من بنود الصلح واطلب منه تقديم البينه علي تنفيذه للصلح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لديه رد علي مذكره وكيله المدعي عليه المقدمه بتاريخ 15/7/1444 وقدم عبر المحادثه ما نصه: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعي عليه نرد عليه بما يلي: اولا / ذكر المدعي عليه في دعواه التي اقامها والتي اشار لها في مذكرته ما نصه ( وبسؤال المدعي (...) عن دعواه ذكر انه دخل مع اخيه في شراكه انتهت باتفاق بين الطرفين علي خروجه وبقاء اخيه مقابل ان يدفع المدعي عليه مبلغ ستمايه الف ريال ... الخ ) وهذا يوضح ان اساس الدعوي هو شراء موكلي نصيب المدعي عليه وقد اختلفا في ذلك وتم بعد ذلك الصلح الذي صدر به الحكم , والصلح كان علي عدت بنود يقوم بها موكلي مقابل حصوله علي ملكيه المشروعين وتم تفصيل تلك البنود التي تم تنفيذها بالكامل وبذلك اصبحت ملكيه المشروعين لموكلي , فاحد المشاريع تم نقل ملكيها والمشروع الاخر لم يتم نقله وهو المسجل باسم المدعي عليه . ثانيا / ما ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي (...) لم يقم بتنفيذ كامل بنود الصلح ولم بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون الف ريال بل تم سداده من قبل شركه (...) عن طريق ايجار المزرعه , ونرد عليه بان المشروع عباره عن قسمين القسم الاول مسجل باسم (...) والقسم الثاني مسجل باسم المدعي عليه (...) والذي كان يعمل من القسمين هو القسم المسجل باسم (...) فقط وكان في ذلك الوقت مؤجر , وبعد الصلح استلم موكلي كامل القسمين وقام بتنفيذ كامل البنود المتفق عليها في الصلح بما فيها سداد صندوق التنميه الزراعي من الريع الذي حصل عليه من تاجيره للمشروع المسجل باسم (...) وهذه الاجره ملكا لموكلي بناء علي الصلح وكذلك اقرار التنازل من (...) لموكلي ومفاده بان (...) تنازل عن كامل الايجارات الخاصه بالمشروع لصالح موكلي ( المدعي) (...) وبذلك تعتبر الايجارات اموال خاصه لموكلي ويتصرف بها كما يشاء , وقد قام بسداد صندوق التنميه الزراعي من هذه الاموال التي تعود ملكيتها لموكلي ( المدعي ) نرفق لفضيلتكم اقرار التنازل . وبالنسبه لما يدعيه المدعي عليه من وجود ديون علي المشروع فهذا غير صحيح فقد تم سداد ديون صندوق التنميه الزراعي كما انه لم يتقدم احد بالمطالبه باي دين علي المشروع وقد التزم موكلي بسداد جميع الديون بشرط ان تكون ثابته وصحيحه ولم تقام عليه او علي المشروع اي دعوي بالمطالبه من تاريخ الصلح عام 1433ه حتي هذا اليوم اي مضي احد عشر سنه ولم يحضر لموكلي احد للمطالبه ولم يحيل عليه المدعي عليه (...) اي داين لموكلي , وموكلي ملتزم بسداد اي دين يثبت علي المشروع ولكن لا يصح الامتناع عن تنفيذ الصلح الثابت بحكم قضايي لمجرد ادعاء مرسل بوجود ديون لم تظهر ولم تثبت ولم ياتي احد للمطالبه بها مع العلم ان ذمه المدعي عليه (...) برييه من هذه الديون بموجب ما نص عليه في حكم دايرتكم الموقره من التزام (...) بسدادها فلم تعد ذمته مشغوله باي دين حتي يماطل ويمتنع عن السداد فقد تم نقل ديون صندوق التنميه الزراعي كامله باسم (...) وتم سداد كامل الديون الاخري .ثالثا / ان الغايه حصلت من الصلح وهي فك الرهن للمنازل المسجله باسم المدعي عليه وكذلك سداد كامل الديون وتسليم الاطراف النقد المتفق عليه ولم يصدر منهم اي اعتراض, ولو فرضنا جدلا – ولا نقول بذلك - ان المدعي (...) لم يلتزم بمواعيد السداد المتفق عليها فان الصلح الثابت بالحكم لدي دايرتكم الموقره فانه لم ينص علي احقيته للفسخ بل نص علي (في حاله لم يلتزم (...) بمواعيد السداد المتفق عليها اعلاه فانه يحق ل(...) و(...) بيع المشروع بالمزاد العلني وتسديد البنك الزراعي وفك الرهن وسداد جميع الالتزامات دون الرجوع ل(...) ) ولكن لم يتم شييا من ذلك ولو ان المدعي عليه صادق لمارس حقه في ذلك ، وهذا يدل انه تم سداد ديون صندوق التنميه الزراعي وفك الرهونات وتسلم المبلغ المتفق عليه ولا حاجه لبيعه دام ان موكلي انجز كامل المتفق عليه واستخرج صك الملكيه لاحد المشروعين , بل كانت الغايه من اخذ المشروع بالقوه من موكلي للانتفاع به واستلام الايجارات لنفسه بدون وجه حق . مع العلم ان المدعي عليه لم يعترض علي عمل موكلي طوال الفتره ولم يطلب منه تسليم المشروع لاجل بيعه بل انتظر حتي تم فك الرهون وسدد الديون واستخراج الصك لاحد المشروعين والمشروع الثاني تم رفع نسبه التشغيل فيه لاجل تمام الاحياء والتي يستحق عليها صك الملكيه وقد صرف مبالغ طايله تزيد عن مليون ريال وقد صدر الامر السامي باصدار الصك وحصول الغايه من الصلح وسكوت المدعي عليه دليل علي رضاه بعمل موكلي المبني علي الصلح والصلح نص علي لزوم نقل الملكيه لموكلي بعد قيامه بالاعمال .فيتضح من ذلك ان المدعي عليه (...) قد استلم مبلغ خمسمايه الف ريال بشيكات وقد سدد موكلي ديون الصندوق الزراعي وقام موكلي بفك الرهونات عن منازل المدعي عليه , وبالنسبه للديون فلم يتقدم احد للمطالبه ولم يقدم المدعي عليه (...) اي مديونيات ثابته مع العلم ان هذه المديونيات في حال ظهورها فان الملتزم بها هو (...) فيكون الاتفاق تم تنفيذه . لذا فان موكلي يطلب الحكم له بملكيه المشروع محل الدعوي انتهي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدمت عبر المحادثه ما نصه: فضيله القاضي ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا. اورد الكثير من المغالطات وباطلاع بسيط علي ما ذكره يتضح انه لم يلتزم ببنود الصلح ولا المده الملزمه التي حددت في صك الصلح باربعه سنين فقط، حيث كان موكلي يطالب بان يتم سداد المستحقات والالتزامات التي علي المشروعين وهذا ما جعل موكلي يقيم الدعوي في الاصل ابتداء وعند تدخل اهل الخير بين موكلي واخيه (...) و تم عقد الصلح بين الاطراف علي النحو الوارد فيه وهذا للتوضيح الي فضيلكم ان موكلي متضرر من المدعي عليه لعدم التزامه ، كذلك لم يلتزم بسداد مستحقات البنك الزراعي بل من قام بسداد مستحقات البنك الزراعي هو موكلي (...) عن طريق تاجيره لشركه (...) والتنسيق معها لتحويل المبالغ مباشره للبنك الزراعي بعدما تقاعس (...) عن الالتزام بسداد جميع التزامات التي علي المشاريع بما فيها البنك الزراعي. لا يزال علي المشروع ديون والتزامات لم يلتزم المدعي بسدادها، ولا يزال الداينين يطالبون حتي يومنا هذا. كذلك لم يتم تحرير المنازل التي تخصني من الرهن العقاري الا في تاريخ 13/11/1439ه (نرفق لكم صوره من صك فك الرهن من قبل البنك الزراعي). وهذا مخالف لشروط الصلح حيث ان تاريخ المحدد لفك الرهن كان من عام 1433 الي 1437 ولم يفك الرهن الا بعد 3 سنوات تقريبا بعد ان قامت شركه (...) بالتسديد وبعدها تم فك الرهونات وعلي ما سبق فان من قام بتسديد القرض وفك الرهونات هم شركه (...) والمدعي عليه لم يلتزم بالسداد طوال الفتره المنصوص عليها في الصلح، كما هو منصوص في نص الحكم. وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان الصلح عقد ومن اهم الامور التي يبطل بها عقد الصلح عدم الوفاء كما جاء في تحفه الفقه (ان عقد الصلح اذا وقع مشروطا بزمن محدد او بصفه معينه فلم يلتزم المصالح به فقد بطل الصلح)، ( فلو اصطلحا علي ان يدفع الفا غدا، فان لم يدفعها فلا صلح بينهما). وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والحكم لموكلي بتسليم المشروع له ولذي كان باسم (...) والذي تم نقله باسم المدعي (...)، علما بان المشروع الذي باسم (...) هو بالاساس لموكلي واسم (...) صوري فقط ، حيث موكلي من قام باستلام القرض من البنك الزراعي وانشاء المشروع وتقديم رهونات للبنك الزراعي لضمان السداد، وان نقل المشروع باسم المدعي (...) يعتبر اعتداء علي حق موكلي وتواطؤ من (...). وقد سبق للمدعي بالتقدم لمحكمه التنفيذ يطالبهم بالزام موكلي بتنفيذ صك الصلح: حكم رقم 98/تج/1/3 لعام 1433 في قضيه رقم 1/14565/ق لعام 1432ه، وتم رفضه بعد المنازعه وقررت الدايره التوقف عن تنفيذ الطلب رقم (4140808720) ورفع كافه الاوامر والقرارات المتعلقه بهذا الطلب لثبوت عدم التزام المدعي (...) ببنود الصلح وقد حكمت الدايره حكما حضوريا مشمولا بالنفاذ المعجل بناء علي الماده 1691 من نظام المرافعات الشرعيه واللوايح التنفيذيه بحق الطرفين وامرت باصدار صك بذلك ، وتم الاستيناف من قبل (...) وعادت المعامله المرسله من محكمه الاستيناف مزوده بالقرار الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه رقم (5056498) وتاريخ 3/5/1442، واصدرت محكمه الاستيناف قرارا بتاييد الحكم بثبوت عدم التزام (...) ببنود الصلح لدي دايره التنفيذ . حيث جاء في الفقره الثالثه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالاجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكيه علي صكوك العقارات التي صدر بشانها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكيه). كما يتضح لفضيلتكم من الفقره الاولي من مذكره المدعي بان سداد الديون تم عن طريق تاجير المشروع الذي باسم (...) علي شركه (...) وهذا قرار ضمني بان المدعي لم يقوم بالسداد حيث، ان هذا المشروع هو الموكل اصلا واسم (...) صوري وان من قام بتنفيذ المشروع هو موكلي عن طريق قرض من البنك الزراعي وهومن قام بتقديم الرهونات للبنك الزراعي لانشاء المشروع وهو من قام باستلام قيمه قرض المشروع حسب ما هو مثبت لدي البنك الزراعي لموكلي وليس ل(...) اي شان ماعدا اسم هو الشركات المنفذه لذا فان قيمه اجار المشروع باسم (...) تعود لموكلي والمدعي (...) لم يقوم بسداد اي شيء من قيمه المشروع. ما جاء في دعوي المدعي من شراءه مشروع دواجن فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، والصحيح ان الاتفاق علي التنازل عن المشروع كان بعد خلافات اثناء تشغيل المشروع وتم الاتفاق علي انهاء الخلاف بالصلح المدون محضره في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بديوان المظالم بالحكم 98/تج/3/1 لعام 1433 في القضيه رقم 14565/1/ق لعام 1432 والمقامه من (...) ضد (...) و الذي جاء منطوق الحكم فيه (( حكمت الدايره بثبوت الصلح المتفق عليه بين الاطراف و الزامهم به علي النحو الوارد في وقايع الدعوي ...)) ويتضح مما سبق عدم صحه ما ذكره المدعي من شراء موكله للمشروعين .ما جاء في دعوي المدعي وكاله من قيام موكله بتنفيذ بنود الصلح من سداد الديون وفك الرهون وسداد مبلغ البنك الزراعي وتحويل كامل الديون من ذمه المدعي عليه الي ذمه موكله فهذا غير صحيح والصحيح ان لم يلتزم بتنفيذ اي من بنود الصلح ، فقد جاء الصلح محددا بمده زمنيه محدده وهي اربع سنوات من تاريخ تصديق الحكم في عام 1433 وانتهت السنوات الاربع دون تنفيذ الشروط اللازمه فقد جاء في الفقره الثالثه من بنود الصلح ان يلتزم (...) بسداد الدين للبنك الزراعي والبالغ قدره ( 2.080.000) مليونان وثمانون الف ريال وتحرير المنازل المرهونه للبنك نتيجه هذا الدين خلال مده اقصاها اربع سنوات من تاريخ هذا الصلح واعتماده لدي الدايره المختصه في المحكمه الاداريه بديوان المظالم . ونطالب البينه بانه نقل جميع المديونيات باسمه وفي ذمته حيث لا يزال الداينون يطالبون موكلي بالدين الي هذ اليوم وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي اصاله لثبوت مخالفه الصلح المتفق عليه. ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وتشير الدايره الي انها خاطبت كتابه العدل بالمجمعه بخصوص صدور معامله تملك القرار الزراعي من عدمه ولم يردها اي جواب حتي حينه. وفي جلسه 13/09/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيلا المدعي عليه بوكاله رقم (...) ورقم (...)، وتشير الدايره الي انه وردها جواب رييس كتابه العدل بمحافظه المجمعه المتضمن ما نصه: حيث تم البحث بالنظام الشامل للثروه العقاريه برقم القطعه والمخطط حسب القرار الزراعي رقم 8476 وتاريخ 2/2/1419 ولم يتم استخراج صك بموجب هذا القرار وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فقدم عبر المحادثه الكتابيه عده مستندات افهمته الدايره بتقديمها في ملف القضيه. وفي جلسه 25/10/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه، ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وتشير الدايره الي انه وردها من منصه تكامل وزاره العدل افاده بوجود عدم استقرار في خدمات نظام رسايل التحقق الامر الذي تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الختاميه عبر المحادثه الكتابيه ونصها: اولا: حيث ان الصلح وحقيقته الذي بين موكلي والمدعي علي التزامات مستقبليه الا ان المدعي الا ان المدعي لم يقم بتنفيذ الالتزامات ولم يقم بتنفيذ ببنود الصلح مما يعد سقوط الصلح وبنوده وذلك لعدم التزام المدعي ببنود الصلح. ثانيا: وحيث ان الحكم الذي صدر بين موكلي وبين المدعي مبني علي اكثر من التزام يقع علي المدعي الا ان المدعي اخل بالتزامات الصلح، وحيث ان المدعي اخل بما جاء في بنود الصلح والذي في حال عدم قدره المدعي بالوفاء بهذه الالتزامات فان كامل المشروع تعود ملكيتها لموكلي. ثالثا: حيث ان الحكم الصادر بالصلح بين موكلي وبين المدعي والذي صدر عام 1433ه وانه مبني علي اكثر من التزام وفي حال الاخلال باحدي الالتزامات والبنود الذي تم الاتفاق عليها فانه يعتبر الصلح كان لم يكن وثبوت ملكيه المشروع باكمله لموكلي. رابعا: وحيث ان المدعي لم يلتزم بجميع بنود الصلح والتزامه فانه يعتبر الصلح ملغي، والذي من ضمنه: ان المدعي لم يقم بسداد الدين البالغ مليونين وثمانون الف ريال بل تم السداد من قبل بنك التنميه عن طريق ايجار المزرعه وذلك في عام 1439ه، والذي حدد بنود الصلح ان يكون خلال اربع سنوات الا ان المدعي اخلت ببنود الصلح وعليه فان الصلح يعتبر ملغي. خامسا: صاحب الفضيله لو ان المدعي التزم ببنود الصلح والذي حدد بمده محدده لكان تم النقل في وقته لكن المدعي لم يلتزم بها مما يعتبر ان الصلح ملغي. سادسا: المستند يثبت بان سداد القرض من قيمه اجار المشروع لشركه (...) الذي في الاصل لموكلي (...) واسم (...) صوري حسب ما هو مثبت لد البنك الزراعي ان (...) هو من استلم مبلغ القرض من البنك وهو من انشاء المشروع حسب ما هو مثبت لدي البنك الزراعي واسم (...) صوري والمشروع نقل بدون علم موكلي ولا يجوز له لان هذا اعتداء علي حق موكلي و تواطي من (...) ومخالف لشروط عقد الصلح الذي يلزم (...) و(...) في حاله عدم التزام المدعي (...) عن السداد في المده المحدده فلموكلي و(...) بيع المشروع وسداد جميع الالتزامات دون الرجوع للمدعي(...) وذلك لعدم التزامه ببنود الصلح والاخلال بها. سابعا: وقد صدر القرار الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه رقم (5056498) وتاريخ 03/05/1442ه، واصدرت محكمه الاستيناف قرارا بتاييد الحكم بثبوت عدم التزام (...) ببنود الصلح لدي دايره التنفيذ. وحيث ان عدم الوفاء بعقد الصلح اذا وقع مشروطا يزمن محدد، او بصفه معينه، او مكان معين، فلم يلتزم المصالح به، فقد بطل الصلح، وعليه ان فان المدعي لم يقم ببنود الصلح مما يبطل به الصلح وذلك لعدم التزامه بالصلح والتزامه من المده المحدده والسداد.. الطلبات: 1- رد دعوي المدعي لعدم التزامه ببنود الصلح. 2- الحكم لموكلي بتسليم المشروع له والذي كان باسم (...) والذي تم نقله باسم المدعي (...). انتهي نص مذكره وكيل المدعي عليه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، ثم سالت وكيل المدعي عما يود اضافته فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: اشاره الي خطاب فضيلتكم المرسل لكتابه العدل في المجمعه فقد تم مراجعه كتابه العدل وافادوا بانه لا يوجد صك صادر وان الموجود هو امر استخراج الصك صادر من وزاره الزراعه بالمجمعه، وقد طلبنا من موظف كتابه العدل بافادتكم بهذا الامر فرفض بحجه ان خطاب فضيلتكم صدر بالاستفسار عن صك فقط وان الجواب يكون علي قدر السؤال. لذا امل من فضيلتكم مخاطبه كتابه العدل بشان امر استخراج الصك رقم القيد للامر هو (319864) مرفق صوره منه كما امل من فضيلتكم مخاطبه فرع وزاره الزراعه بمحافظه المجمعه للافاده عن هذا الامر. ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق ثم عقب وكيل المدعي بان لديه اضافته ثم قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: المستند الاول/ معامله صادره وزار البييه والمياه والزراعه برقم القيد (319864) المتضمن طلب استخراج صك للارض محل الدعوي. المستند الثاني / خطاب صادر من شركه (...) المحدوده تفيد بان ما تم سداده من المبالغ الماليه من شركه (...) التي تخص المستثمر (...) وهي مقابل سداد لمديونيته من اجار المشروع علي شركه (...) وهذا جواب علي ما ذكره المدعي عليه في جلسه 8 / 8 /1444ه حيث ذكر ما نصه (ونطالب البينه بانه نقل جميع المديونيات باسمه وفي ذمته حيث لا يزال الداينون يطالبون موكلي بالدين الي هذ اليوم ) وهذا يؤكد علي ما ذكرناه بان موكلي انهي جميع الديون التي باسم المدعي عليه وانه لا يوجد اي ديون علي المشروع فقد تم سداد ديون صندوق التنميه الزراعي كما انه لم يتقدم احد بالمطالبه باي دين علي المشروع وقد التزم موكلي بسداد جميع الديون بشرط ان تكون ثابته وصحيحه ولم تقام عليه او علي المشروع اي دعوي بالمطالبه من تاريخ الصلح عام 1433ه حتي هذا اليوم اي مضي عشر سنوات ولم يحضر لموكلي احد للمطالبه ولم يحيل عليه المدعي عليه (...) اي داين وموكلي ملتزم بسداد اي دين يثبت علي المشروع ولكن لا يصح الامتناع عن تنفيذ الصلح الثابت بحكم قضايي لمجرد ادعاء مرسل بوجود ديون لم تظهر ولم تثبت ولم ياتي احد للمطالبه بها مع العلم ان ذمه المدعي عليه (...) برييه من هذه الديون بموجب ما نص عليه في حكم دايرتكم الموقره من التزام (...) بسدادها فلم تعد ذمته مشغوله باي دين حتي يماطل ويمتنع عن السداد فقد تم نقل ديون صندوق التنميه الزراعي كامله باسم (...) وتم سداد كامل الديون الاخري. انتهي نص ما قدم وكيل المدعي، ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليه بافراغ صك المزرعه ومشروع الدواجن لموكله حيث اتم موكله تنفيذ جميع بنود الصلح المتفق عليه والصادر باثباته الحكم في القضيه رقم 328014565، ولما كان القبول من المسايل الاوليه التي تاتي سابقه للنظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدايره خاطبت كتابه العدل بالمجمعه بخصوص صدور معامله تملك القرار الزراعي من عدمه، فوردها جواب رييس كتابه العدل بمحافظه المجمعه المتضمن ما نصه : حيث تم البحث بالنظام الشامل للثروه العقاريه برقم القطعه والمخطط حسب القرار الزراعي رقم 8476 وتاريخ 2/2/1419 ولم يتم استخراج صك بموجب هذا القرار الامر الذي يكون معه طلب وكيل المدعي والحال ما سبق حري بعدم القبول لعدم ثبوت ملكيه المدعي عليه للعقار محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470530632 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بافراغ صك المزرعه ومشروع الدواجن ( دواجن (...) بمزرعه (...) شركه سعوديه محاصه عنوانها (محافظه (...) )، ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي؛ نتيجه تنفيذ بنود الصلح المتفق عليه والصادر باثباته الحكم في القضيه رقم (328014565)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بملكيه المدعي للعقار محل الدعوي ونقله باسمه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتشير الدايره بان تاييد الحكم بناء علي الاسباب الوارده في الحكم محل الاعتراض وبناء علي الاحكام النهاييه الصادره بعد الحكم القاضي باثبات الصلح المشار اليها في وقايع الحكم محل الاعتراض ، وللمدعي بناء علي ماسبق اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالزام المدعي عليه باتمام اجراءات استخراج صك الملكيه للعقار محل الدعوي فيما يدعيه انه من حقوقه الناشيه عن الصك الصادر باثبات الصلح بين الطرفين والعبره بما يتقرر قضاء.لذا نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430908946) المؤرخ في 12 /11 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470530632)، القاضي ب(عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.